تذكرة الفقهاء (ط.ج)
(١)
كتاب الحج والعمرة
٥ ص
(٢)
تعريف الحج لغة وشرعا
٦ ص
(٣)
تعريف العمرة لغة وشرعا
٧ ص
(٤)
الحج إحدى فرائض الاسلام ومن أعظم أركانه
٧ ص
(٥)
ثواب الحج وأجره
٨ ص
(٦)
هل العمرة واجبة على من يجب عليه الحج؟
١٠ ص
(٧)
هل تجب العمرة على أهل مكة؟
١٢ ص
(٨)
وجوب الحج والعمرة مرة واحدة
١٣ ص
(٩)
فيما يتعلق بوجوب الحج على أهل الجدة في كل عام
١٤ ص
(١٠)
هل تكون الردة والاسلام بعدها من العوارض الموجبة لوجوب الحج؟
١٥ ص
(١١)
هل يجب الحج والعمرة على الفور أم لا؟
١٥ ص
(١٢)
فيما يتعلق بحج الأعمى
١٧ ص
(١٣)
حج مقطوع اليدين أو الرجلين
١٨ ص
(١٤)
فيما يتعلق بحج المحجور عليه للسفه
١٨ ص
(١٥)
شرائط وجوب الحج والعمرة
١٩ ص
(١٦)
شرائط حج النذر
١٩ ص
(١٧)
شرائط حج النيابة
١٩ ص
(١٨)
شرائط الحج المندوب
١٩ ص
(١٩)
تفصيل الشرائط شرائط حجة الاسلام 1 و 2 - البلوغ والعقل عدم وجوب الحج على الصبي
٢٠ ص
(٢٠)
صحة إحرام الصبي المميز وحجه
٢١ ص
(٢١)
إحرام الولي عن الصبي غير المميز
٢١ ص
(٢٢)
حكم حج الصبي غير المميز بغير إذن وليه
٢٣ ص
(٢٣)
تفصيل أولياء الأطفال
٢٣ ص
(٢٤)
فيما يتعلق بمناسك حج الصبي غير المميز
٢٦ ص
(٢٥)
فيما لو كان على الولي طواف وحمل الصبي وطاف به
٢٨ ص
(٢٦)
مؤونة حج الصبي على الولي
٢٨ ص
(٢٧)
حرمة محظورات الاحرام على الصبي
٢٩ ص
(٢٨)
فيما يتعلق بوجوب الفدية في مال الصبي
٣١ ص
(٢٩)
فيما لو وطأ الصبي في الفرج عامدا
٣١ ص
(٣٠)
فيما لو فعل الولي في الصبي ما يحرم على الصبي مباشرته
٣٣ ص
(٣١)
وجوب الحج على الصبي والعبد بعد البلوغ والعتق فيما إذا حجا في حال الصغر والرقية
٣٣ ص
(٣٢)
فيما إذا حج الصبي أو العبد فبلغ أو أعتق في أثناء الحج
٣٤ ص
(٣٣)
فيما إذا أجزأ حج الصبي أو العبد عن حجة الاسلام فهل يكون عليهما دم مغاير لدم الهدي؟
٣٦ ص
(٣٤)
فيما لو بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الاتيان بالحج
٣٧ ص
(٣٥)
عدم وجوب الحج على المجنون
٣٧ ص
(٣٦)
فيما يتعلق بحج المجنون الأدواري
٣٨ ص
(٣٧)
3 - الحرية اشتراط الحرية في وجوب الحج والعمرة
٣٩ ص
(٣٨)
فيما يتعلق بإذن السيد لعبده في الاحرام
٤٠ ص
(٣٩)
فروع
٤١ ص
(٤٠)
فيما لو أحرم العبد بغير إذن سيده أو بإذنه ثم أعتق قبل الموقفين
٤٢ ص
(٤١)
فيما إذا أفسد العبد حجه
٤٢ ص
(٤٢)
فيما إذا أفسد العبد الحج و لزمه القضاء فأعتقه مولاه
٤٣ ص
(٤٣)
فيما إذا أحرم العبد بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزم به الدم
٤٤ ص
(٤٤)
فيما يتعلق بنذر العبد للحج
٤٥ ص
(٤٥)
4 - الاستطاعة اشتراط الاستطاعة في وجوب الحج والعمرة وتفسيرها
٤٦ ص
(٤٦)
فيمن لا تشترط في حقه الراحلة
٤٨ ص
(٤٧)
اشتراط الراحلة في الحج للقادر على المشي والعاجز عنه
٤٨ ص
(٤٨)
فروع
٤٩ ص
(٤٩)
اشتراط الزاد والمراد منه
٥٠ ص
(٥٠)
هل يشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته؟
٥٠ ص
(٥١)
اعتبار القدرة على الآلات والأوعية التي يحتاج إليها
٥٢ ص
(٥٢)
اعتبار كون ما يحتاج إليه في الحج فاضلا عما يحتاج هو وأهله إليه وكذا فاضلا عن قضاء دينه
٥٣ ص
(٥٣)
5 - المؤونة اشتراط أن يكون له مال يصرفه في مؤونة سفره ذهابا وعودا ومؤونة عياله
٥٤ ص
(٥٤)
هل يشترط الرجوع إلى كفاية من مال أو حرفة أو صناعة؟
٥٤ ص
(٥٥)
فروع
٥٥ ص
(٥٦)
فيما لو كان مال يكفيه لذهابه وعوده دون نفقة عياله
٥٧ ص
(٥٧)
هل يجب الحج على من بذل له الزاد والراحلة والمؤونة ذهابا وعودا؟
٥٧ ص
(٥٨)
فروع
٥٨ ص
(٥٩)
لا تباع داره التي يسكنها ولا خادمه ولا ثياب بدنه ولا فرس ركوبه في ثمن الزاد والراحلة
٦٠ ص
(٦٠)
فيما يتعلق بالحج بالمال المغصوب أو الحمولة المغصوبة
٦٠ ص
(٦١)
عدم وجوب الحج على الفقير الزمن
٦١ ص
(٦٢)
فيما إذا بذل للفقير الزمن غيره الحج عنه فهل يجب عليه؟
٦١ ص
(٦٣)
ما شرطه الشافعية في وجوب الحج ببذل الطاعة
٦٢ ص
(٦٤)
6 - إمكان المسير عدم جواز الاستنابة للحج لمن يقدر عليه مباشرة
٦٤ ص
(٦٥)
المريض الذي يتضرر بالركوب أو بالسفر إن كان مرضه لا يرجى زواله فهل تجب عليه الاستنابة؟
٦٥ ص
(٦٦)
عدم وجوب الحج على المريض الذي لا يرجى برؤه إن لم يجد مالا يستنيب به أو من ينوب عنه
٦٧ ص
(٦٧)
فيما لو استناب المريض من حج عنه ثم عوفي وكذا المعضوب فهل يجب عليهما حج آخر؟
٦٧ ص
(٦٨)
المريض الذي يرجى زوال مرضه وكذا المحبوس ونحوه إذا وجد الاستطاعة وتعذر عليه الحج فهل يستحب أن يستنيب؟
٦٨ ص
(٦٩)
أيضا فيما يتعلق ببذل طاعة الحج للغير
٧٠ ص
(٧٠)
الصحيح الذي قضى ما عليه من حجة الاسلام هل يجوز أن يستنيب في حج التطوع؟
٧١ ص
(٧١)
حكم الاستئجار على الحج والأذان وتعليم القرآن
٧٢ ص
(٧٢)
اشتراط التثبت على الراحلة في وجوب الحج
٧٤ ص
(٧٣)
اشتراط أمن الطريق في وجوب الحج
٧٥ ص
(٧٤)
أمن الطريق هل هو شرط في وجوب الحج أم لا؟
٧٥ ص
(٧٥)
فيما إذا وجد طريقا آمنا ابعد من الطريق المخوف فهل يلزمه سلوكه؟
٧٦ ص
(٧٦)
فيما لو كان في الطريق بحر وكان له في البر طريق آخر
٧٦ ص
(٧٧)
سقوط فرض الحج عن المرأة التي خافت على نفسها وتعذر المحرم
٧٩ ص
(٧٨)
هل المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة؟
٧٩ ص
(٧٩)
عدم جواز منع الرجل زوجته الموسرة من حجة الاسلام إذا حصلت الشرائط
٨٣ ص
(٨٠)
المعتدة عدة رجعية حكمها حكم الزوجة
٨٥ ص
(٨١)
فيما لو كان في الطريق عدو يخاف منه على ماله فهل يسقط فرض الحج؟
٨٦ ص
(٨٢)
يشترط في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة في المواضع التي جرت العادة بحملهما منها
٨٨ ص
(٨٣)
اشتراط وجود الرفقة - إن احتاج إليها - في وجوب الحج
٨٨ ص
(٨٤)
اشتراط اتساع الوقت في وجوب الحج
٨٩ ص
(٨٥)
تقسيم شرائط الحج إلى ما هو شرط في الصحة والوجوب أو الصحة دون الوجوب أو الوجوب دون الصحة
٨٩ ص
(٨٦)
المرتد إذا حج حالة إسلامه ثم حصل الارتداد بعد قضاء المناسك فهل يعيد الحج التوبة؟
٩٠ ص
(٨٧)
عدم وجوب إعادة الحج على المخالف إذا حج على معتقده ولم يخل بشيء من أركان الحج
٩١ ص
(٨٨)
فيما لو أحرم ثم ارتد، ثم عاد إلى الاسلام فهل يكون باقيا على إحرامه؟
٩١ ص
(٨٩)
مشي جامع الشرائط إلى الحج وركوبه
٩٢ ص
(٩٠)
فيما لو نذر أن يحج ماشيا حجة الاسلام
٩٢ ص
(٩١)
فيما لو نذر أن يحج ماشيا غير حجة الاسلام
٩٢ ص
(٩٢)
فيما إذا مات ولم يحج حجة الاسلام فهل يجب إخراجها من صلب المال؟
٩٣ ص
(٩٣)
هل موضع الاستئجار للحج: البلد الذي وجب الحج على الميت أو الموضع الذي أيسر أو أقرب الأماكن إلى مكة؟
٩٣ ص
(٩٤)
فيما لو كان له موطنان فمن أيهما يستناب؟
٩٤ ص
(٩٥)
فيما إذا أوصى أن يحج عنه وكان واجبا أو مندوبا أو لا يعلم وجوبه وندبه
٩٦ ص
(٩٦)
فيما لو اوصى بالحج عنه دائما
٩٦ ص
(٩٧)
فيما لو أوصى بالحج ولم يبلغ الثلث قدر ما يحج عنه من أقرب الأماكن وكان عليه دين
٩٦ ص
(٩٨)
فيمن مات قبل الحج
٩٦ ص
(٩٩)
فيمن وجب عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق
٩٨ ص
(١٠٠)
فيماذ (؟) يحصل استقرار الحج في الذمة؟
٩٩ ص
(١٠١)
وجوب الحج على الكافر وعدم صحته منه قبل الاسلام
٩٩ ص
(١٠٢)
فيمن وجب عليه حجة الاسلام فنذر الاتيان بها
٩٩ ص
(١٠٣)
فيما لو أطلق النذر ولم ينو حجة الاسلام ولا المغايرة
٩٩ ص
(١٠٤)
فيما لو نذر الحج ماشيا فاحتاج إلى عبور نهر عظيم في سفينة
١٠٠ ص
(١٠٥)
أيضا فيما لو نذر الحج ماشيا فركب الطريق بأسرها، أو ركب البعض مختارا، أو عجز عن المشي
١٠٠ ص
(١٠٦)
فيما لو مات وعليه حجة الاسلام واخرى منذورة
١٠١ ص
(١٠٧)
فيما لو أوصى بحج وغيره من الطاعات
١٠٢ ص
(١٠٨)
فيما لو أوصى أن يحج عنه عن كل سنة بمال معين فلم يسع ذلك القدر للحجة
١٠٢ ص
(١٠٩)
فيما لو كان عنده وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الاسلام وعرف أن الورثة لا يؤدون الحجة عنه
١٠٢ ص
(١١٠)
فيما إذا نذر الحج مطلقا
١٠٣ ص
(١١١)
فيما إذا وجب عليه الحج واستقر فأحرم بتطوع
١٠٤ ص
(١١٢)
فيما لو كان عليه حجة منذورة فأحرم بتطوع فهل يقع عن المنذورة؟
١٠٤ ص
(١١٣)
فيما لو نذر الحج وأطلق الزمان أو قيده
١٠٤ ص
(١١٤)
فيما لو أحرم بالمنذورة من عليه حجة الاسلام فهل تسقط المنذورة؟
١٠٥ ص
(١١٥)
شرائط باقي أقسام الحج شرائط حج النذر وشبهه
١٠٦ ص
(١١٦)
شرائط النيابة بيان ما يشترط في النائب
١٠٧ ص
(١١٧)
حكم الحج عن الأب المخالف في الاعتقاد
١٠٨ ص
(١١٨)
اشتراط خلو ذمة النائب عن حج واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو غيرهما
١٠٩ ص
(١١٩)
فيما لو استقر عليه حجة الاسلام واستقر فأهمل فحج عن غيره فهل يصح حجه عن نفسه؟
١١٠ ص
(١٢٠)
حكم حج الضرورة (؟) نيابة
١١١ ص
(١٢١)
جواز نيابة الرجل عن غيره فيما أسقط فرضه عنه بأدائه
١١٢ ص
(١٢٢)
حكم نيابة العبد عن الحر بإذن مولاه
١١٣ ص
(١٢٣)
عدم إجزاء حج النائب الضرورة عن نفسه
١١٣ ص
(١٢٤)
النائب كالمنوب في وقوع إحرامه بالتطوع عن حجة الاسلام
١١٤ ص
(١٢٥)
فيما لو استناب رجلين في حجة الاسلام ومنذورة أو تطوع في عام
١١٤ ص
(١٢٦)
فيما إذا استؤجر ليحج عن غيره وكان الحج لا يقع عن ذلك الغير
١١٥ ص
(١٢٧)
جواز نيابة الرجل عن الرجل والمرأة ونيابة المرأة عن المرأة والرجل
١١٥ ص
(١٢٨)
جواز حج النائب عن المنوب بغير الاذن
١١٧ ص
(١٢٩)
بيان مواضع استقرار الحج
١١٧ ص
(١٣٠)
وجوب الترتيب في الحج
١٢٠ ص
(١٣١)
عدم جواز القران في الإحرام بين حجتين ولا بين عمرتين ولا بين حجة وعمرة
١٢٢ ص
(١٣٢)
قبول الحج للنيابة في حالتي الموت والحياة لعذر
١٢٣ ص
(١٣٣)
حكم استنابة المعضوب في التطوع
١٢٥ ص
(١٣٤)
حكم استنابة الوارث للميت في التطوع
١٢٥ ص
(١٣٥)
فيما إذا كانت علة المريض مرجوة الزوال فأحج غيره ثم زالت علته ومات
١٢٦ ص
(١٣٦)
فيما إذا كانت علة المريض غير مرجوة الزوال فأحج عن نفسه ثم عوفي
١٢٦ ص
(١٣٧)
وجوب الاستنابة في الحج عن ميت استقر الحج في ذمته وفرط في أدائه
١٢٨ ص
(١٣٨)
هل تجب الاستنابة عن المعضوب أو عن ميت وجب عليه الحج ولم يستقر؟
١٢٨ ص
(١٣٩)
فيما لو لم يكن للمعضوب مال وبذل له الأجنبي مالا ليستأجر به فهل يلزمه القبول؟
١٢٩ ص
(١٤٠)
فيما لو كان الباذل للطاعة في الحج واحدا من بنيه وبناته فهل يلزمه القبول؟
١٢٩ ص
(١٤١)
فيما لو بذل له الأجنبي الطاعة فهل يلزمه القبول؟
١٣٠ ص
(١٤٢)
حكم الاستئجار في الحج و بيان أنواعه
١٣٢ ص
(١٤٣)
فيما إذا استؤجر المعين للحج في سنة معينة فهل تجب عليه المبادرة مع أول رفقة؟
١٣٣ ص
(١٤٤)
هل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير؟
١٣٤ ص
(١٤٥)
اشتراط الاتيان بالصيغة على الوجه المعتبر شرعا في لزوم الإجارة وصحتها
١٣٥ ص
(١٤٦)
فيما إذا أعطى لغيره حجة ليحج عنه من بلد فحج من بلد آخر
١٣٦ ص
(١٤٧)
فيما إذا استأجره ليحج عنه ويعين الزمان أو لا يعينه
١٣٧ ص
(١٤٨)
فيما إذا استأجره للحج فانتهى الأجير إلى الميقات فلم يحرم بالحج عن المستأجر وأحرم بعمرة عن نفسه ثم أحرم عن المستأجر بعد الفراغ من العمرة
١٣٩ ص
(١٤٩)
فيما إذا استأجره للقران فتمتع
١٤٤ ص
(١٥٠)
فيما إذا أمره بالتمتع فأفرد
١٤٦ ص
(١٥١)
فيما إذا جامع الأجير قبل الوقوف بالموقفين
١٤٧ ص
(١٥٢)
فيما إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الاحرام إلى نفسه
١٤٨ ص
(١٥٣)
فيما إذا مات الحاج عن نفسه
١٤٩ ص
(١٥٤)
فيما إذا مات الأجير للحج
١٥١ ص
(١٥٥)
فيما لو صد الأجير عن بعض الطريق
١٥٤ ص
(١٥٦)
فيما لو أحصر الأجير
١٥٤ ص
(١٥٧)
اشتراط نية النائب عن المنوب بالقلب
١٥٥ ص
(١٥٨)
فيما إذا فعل الأجير شيئا تلزمه الكفارة به من محظورات الاحرام
١٥٦ ص
(١٥٩)
حكم الاستنابة في الطواف لحاضر مكة والغائب عنها
١٥٧ ص
(١٦٠)
فيما إذا فضل شيء من الأجرة عن نفقة الحج
١٥٧ ص
(١٦١)
اشراط العلم بالعوض في الاستئجار على الحج
١٥٩ ص
(١٦٢)
فيما لو استأجره اثنان ليحج عنهما حجة واحدة فأحرم عنهما
١٦٠ ص
(١٦٣)
فيما إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره
١٦١ ص
(١٦٤)
فيما إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم نقل الحج إلى نفسه
١٦١ ص
(١٦٥)
فيما لو فات الأجير المحصور الموقفان
١٦٢ ص
(١٦٦)
أنواع الحج وما يتبعها أنواع الحج
١٦٣ ص
(١٦٧)
بيان صور الأنواع
١٦٣ ص
(١٦٨)
بيان فرض أهل مكة وحاضريها وفرض من نأى عن مكة
١٦٥ ص
(١٦٩)
بيان ما هو الأفضل من أنواع الحج
١٦٦ ص
(١٧٠)
فيما إذا عدل أهل مكة وحاضروها إلى التمتع
١٧١ ص
(١٧١)
بيان حد حاضري المسجد الحرام
١٧٢ ص
(١٧٢)
تعريف القارن
١٧٤ ص
(١٧٣)
حكم إدخال الحج على العمرة أو العكس
١٧٥ ص
(١٧٤)
حكم القران بين الحج والعمرة في إحرام بنية واحدة
١٧٥ ص
(١٧٥)
فيما إذا خرج المكي عن مكة ثم عاد وحج على ميقات
١٧٧ ص
(١٧٦)
حج المجاور لمكة
١٧٨ ص
(١٧٧)
وقت أداء النسكين بيان أشهر الحج
١٧٩ ص
(١٧٨)
فيما لو أحرم بالحج قبل أشهره
١٨١ ص
(١٧٩)
حكم الاحرام بالعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحج
١٨٢ ص
(١٨٠)
جواز العمرة المبتولة في جميع أيام السنة
١٨٣ ص
(١٨١)
فيما إذا دخل المتمتع مكة وخاف فوات الوقت لو أكملها
١٨٣ ص
(١٨٢)
حكم الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء إحرام الحج
١٨٤ ص
(١٨٣)
المواقيت عدد المواقيت
١٨٤ ص
(١٨٤)
ميقات من كان منزله دون الميقات
١٨٦ ص
(١٨٥)
ميقات أهل المدينة
١٨٧ ص
(١٨٦)
ميقات أهل العراق
١٨٧ ص
(١٨٧)
المواقيت مواقيت لأهلها ولمن مر بها
١٨٨ ص
(١٨٨)
ميقات الصبي
١٨٨ ص
(١٨٩)
ميقات عمرة التمتع وحجه
١٨٩ ص
(١٩٠)
ميقات المفرد والقارن إذا أرادا الاعتمار
١٩٠ ص
(١٩١)
أحكام المواقيت حكم جواز الاحرام قبل المواقيت
١٩١ ص
(١٩٢)
حكم الاحرام للناذر له قبل الميقات ولمن يريد العمرة المفردة في رجب
١٩٢ ص
(١٩٣)
عدم جواز مجاوزة الميقات بغير إحرام
١٩٣ ص
(١٩٤)
فيما لو أحرم غير الناذر وغير مريد الاعتمار في رجب قبل الميقات
١٩٣ ص
(١٩٥)
فيما لو ترك الاحرام من الميقات عامدا مع إرادة النسك
١٩٤ ص
(١٩٦)
فيما لو ترك الاحرام عامدا ورجع إلى الميقات وأحرم منه
١٩٥ ص
(١٩٧)
فيما لو تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ثم تجدد له عزم
١٩٦ ص
(١٩٨)
فيما لو أسلم بعد مجاوزة الميقات
١٩٨ ص
(١٩٩)
فيما لو تجاوز الصبي والعبد الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرر
١٩٨ ص
(٢٠٠)
المواقيت التي يجب الاحرام منها هي التي وقتها رسول الله (ص)
١٩٩ ص
(٢٠١)
فيما لو سلك طريقا لا يؤدي إلى شيء من المواقيت
١٩٩ ص
(٢٠٢)
أهل مكة يحرمون للحج من مكة وللعمرة من أدنى الحل
٢٠٠ ص
(٢٠٣)
فيما لو تجاوز الميقات من لا يريد النسك
٢٠٢ ص
(٢٠٤)
فيما لو دخل الحرم من غير إحرام ممن يجب عليه الاحرام
٢٠٤ ص
(٢٠٥)
أحكام ترك الاحرام من الميقات عمدا أو نسيانا أو جهلا
٢٠٥ ص
(٢٠٦)
بعض أحكام أنواع الحج
٢٠٦ ص
(٢٠٧)
هل دم التمتع نسك أو جبران
٢١٢ ص
(٢٠٨)
فيما لو حضر الميقات ولم يتمكن من الاحرام لمرض أو غيره
٢١٢ ص
(٢٠٩)
أعمال العمرة المتمتع بها إلى الحج الاحرام استحباب مقدمات الاحرام
٢١٤ ص
(٢١٠)
استحباب توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة
٢١٥ ص
(٢١١)
استحباب التنظيف عند بلوغ الميقات
٢١٦ ص
(٢١٢)
استحباب الغسل للاحرام
٢١٧ ص
(٢١٣)
جواز تقديم الغسل عند خوف عوز الماء
٢١٨ ص
(٢١٤)
إجزاء غسل اليوم عن ذلك اليوم وكذا غسل الليلة عن ليلته
٢١٨ ص
(٢١٥)
مواضع إعادة الغسل استحبابا
٢١٩ ص
(٢١٦)
جواز الإدهان بعد الغسل قبل الاحرام
٢٢٠ ص
(٢١٧)
حكم التطيب للاحرام قبله
٢٢٠ ص
(٢١٨)
حكم تطيب إزار الاحرام وردائه حالة الاحرام وقبله
٢٢٢ ص
(٢١٩)
حكم الخضاب للمرأة قبل الاحرام
٢٢٣ ص
(٢٢٠)
بيان أفضل أوقات الاحرام
٢٢٤ ص
(٢٢١)
حكم إتيان صلاة الاحرام في الأوقات المكروهة
٢٢٥ ص
(٢٢٢)
هل تكفي الفريضة عن ركعتي الاحرام؟
٢٢٥ ص
(٢٢٣)
كيفية الاحرام واجبات الاحرام
٢٢٥ ص
(٢٢٤)
1 - النية
٢٢٦ ص
(٢٢٥)
عدم انعقاد الاحرام بالتلبية
٢٢٦ ص
(٢٢٦)
بيان ما يجب في النية
٢٢٧ ص
(٢٢٧)
فيما لو نوى الاحرام مطلقا ولم يذكر لا حجا ولا عمرة
٢٢٧ ص
(٢٢٨)
فروع
٢٢٨ ص
(٢٢٩)
فيما لو أحرم بنسك ثم نسيه
٢٢٩ ص
(٢٣٠)
فيما لو نوى الإحرام بنسك ولبى بغيره
٢٣١ ص
(٢٣١)
هل يفتقر المتمتع إلى نية التمتع؟
٢٣١ ص
(٢٣٢)
استحباب ذكر ما يقصده من أنواع الحج لفظا
٢٣١ ص
(٢٣٣)
2 - لبس الثوبين
٢٣٢ ص
(٢٣٤)
وجوب لبس ثوبي الاحرام
٢٣٢ ص
(٢٣٥)
عدم جواز الاحرام في الإبريسم المحض للرجال
٢٣٢ ص
(٢٣٦)
حكم لبس النساء للحرير المحض حالة الاحرام
٢٣٢ ص
(٢٣٧)
استحباب الاحرام في الثياب القطن
٢٣٣ ص
(٢٣٨)
كراهة الاحرام في الثياب السود
٢٣٤ ص
(٢٣٩)
كراهة الاحرام في المعصفر إذا كان مشبعا
٢٣٤ ص
(٢٤٠)
جواز الاحرام في الممتزج من الحرير وغيره
٢٣٥ ص
(٢٤١)
جواز الاحرام في ثوب قد أصابه طيب إذا غسل وذهبت رائحته
٢٣٥ ص
(٢٤٢)
عدم البأس فيما لو أصاب ثوبه شيء من خلوق الكعبة
٢٣٥ ص
(٢٤٣)
كراهة النوم على الفرش المصبوغة
٢٣٥ ص
(٢٤٤)
كراهة الاحرام في الثياب الوسخة
٢٣٦ ص
(٢٤٥)
عدم جواز لبس ثوب يزر ولا مدرعة ولا خفين ولا سراويل
٢٣٦ ص
(٢٤٦)
عدم البأس بلبس الطيلسان
٢٣٦ ص
(٢٤٧)
فيما إذا لم يجد ثوبا ولبس القباء مقلوبا فهل يجب عليه الفداء؟
٢٣٧ ص
(٢٤٨)
فيما لو أدخل كتفيه في القباء ولم يدخل يديه في كميه ولم يلبسه مقلوبا فهل عليه الفداء؟
٢٣٨ ص
(٢٤٩)
جواز لبس النعلين
٢٣٨ ص
(٢٥٠)
فيما إذا لم يجد النعلين فهل يجوز لبس الخفين قبل قطعهما إلى ظاهر القدم
٢٣٨ ص
(٢٥١)
جواز لبس الجرموقين فيما إذا لم يجد النعلين
٢٣٩ ص
(٢٥٢)
جواز لبس المحرم لأكثر من ثوبين عند الحاجة
٢٤٠ ص
(٢٥٣)
كراهة غسل ثوبي الاحرام لغير النجاسة
٢٤٠ ص
(٢٥٤)
جواز الاحرام في الثياب المعلمة
٢٤١ ص
(٢٥٥)
كراهة بيع الثوب الذي أحرم فيه
٢٤١ ص
(٢٥٦)
فيما إذا أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه
٢٤١ ص
(٢٥٧)
3 - التلبيات وجوب التلبيات الأربع واشتراطها في إحرام المتمتع والمفرد
٢٤٢ ص
(٢٥٨)
التلبيات الأربع هي الواجبة دون الزائد عليها
٢٤٣ ص
(٢٥٩)
حكم الزائد على التلبيات الأربع
٢٤٤ ص
(٢٦٠)
استحباب رفع الصوت بالتلبية
٢٤٤ ص
(٢٦١)
استحباب الجهر بالتلبية كلما ركب أو هبط واديا أو علا أكمة وبالأسحار
٢٤٥ ص
(٢٦٢)
ليس على النساء إجهار بالتلبية
٢٤٥ ص
(٢٦٣)
كيفية تلبية الأخرس
٢٤٥ ص
(٢٦٤)
عدم جواز التلبية بغير العربية مع القدرة عليها
٢٤٥ ص
(٢٦٥)
عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في التلبية
٢٤٦ ص
(٢٦٦)
حكم ذكر ما يحرم به في التلبية
٢٤٦ ص
(٢٦٧)
استحباب تكرار التلبية والإكثار منها على كل حال
٢٤٧ ص
(٢٦٨)
قطع المتمتع للتلبية عند مشاهدة بيوت مكة
٢٤٨ ص
(٢٦٩)
قطع المفرد والقارن للتلبية يوم عرفة عند الزوال
٢٤٨ ص
(٢٧٠)
مواضع استحباب رفع الصوت بالتلبية للحاج على طريق المدينة أو غيرها
٢٤٩ ص
(٢٧١)
حكم التلبية في مسجد عرفة
٢٥٠ ص
(٢٧٢)
لا يلبى حال الطواف
٢٥١ ص
(٢٧٣)
هل ينعقد إحرام القارن بغير التلبية؟
٢٥١ ص
(٢٧٤)
فيما يتعلق بإشعار البدن
٢٥٢ ص
(٢٧٥)
جواز فعل ما يحرم على المحرم فعله فيما إذا عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب ولم يشعر ولم يقلد
٢٥٢ ص
(٢٧٦)
استحباب اشتراط المريد للاحرام على ربه ان يحله حيث حبسه
٢٥٢ ص
(٢٧٧)
فروع
٢٥٥ ص
(٢٧٨)
استحباب الاتيان بالتلبية نسقا
٢٥٦ ص
(٢٧٩)
استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الفراغ من التلبية
٢٥٦ ص
(٢٨٠)
كراهة إجابة المحرم لمن يناديه بالتلبية
٢٥٦ ص
(٢٨١)
في قراءة " ان الحمد " بكسر الهمزة وفتحها
٢٥٧ ص
(٢٨٢)
تروك الاحرام 1 - الصيد تحريم صيد البر في الحل والحرم على المحرم
٢٥٧ ص
(٢٨٣)
تحريم صيد الحرم على المحل
٢٥٧ ص
(٢٨٤)
بيان المراد من الصيد
٢٥٧ ص
(٢٨٥)
تحريم صيد البر على المحرم اصطيادا وأكلا وقتلا وإشارة ودلالة
٢٥٨ ص
(٢٨٦)
تحريم فرخ الصيد وبيضه
٢٥٨ ص
(٢٨٧)
عدم جواز مشاركة المحرم للمحل ولا للمحرم في الصيد
٢٥٩ ص
(٢٨٨)
فيما لو اشترك جماعة في قتل صيد فهل يضمن كل منهم فداء كاملا؟
٢٥٩ ص
(٢٨٩)
فيما لو اشترك محل ومحرم في قتل صيد في الحل أو الحرم
٢٦٠ ص
(٢٩٠)
فيما لو دل الحلال محرما على صيد فقتله
٢٦٠ ص
(٢٩١)
فيما لو دل المحرم حلالا على صيد فقتله الحلال
٢٦١ ص
(٢٩٢)
فيما لو دل محرم محرما على صيد فقتله
٢٦١ ص
(٢٩٣)
فيما لو فعل المحرم فعلا عند رؤية الصيد فرآه غيره وفطن للصيد فصاده
٢٦٢ ص
(٢٩٤)
فيما لو أعار المحرم قاتل الصيد سلاحا فقتله به
٢٦٢ ص
(٢٩٥)
فيما لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها
٢٦٣ ص
(٢٩٦)
فيما لو أمسك محرم صيدا حتى قتله غيره
٢٦٣ ص
(٢٩٧)
تحريم لحم الصيد على المحرم بكل حال
٢٦٣ ص
(٢٩٨)
فيما لو ذبح المحرم الصيد
٢٦٦ ص
(٢٩٩)
فروع
٢٦٧ ص
(٣٠٠)
فيما لو قتل المحرم صيدا ثم أكله
٢٦٨ ص
(٣٠١)
فيما لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأ الآخر
٢٦٩ ص
(٣٠٢)
فيما لو أوقد جماعة محرمون نارا فاحترق فيها طائر
٢٦٩ ص
(٣٠٣)
ضمان المحرم للصيد في الحل كان أو في الحرم
٢٧٠ ص
(٣٠٤)
ضمان المحل لصيد الحرم
٢٧٠ ص
(٣٠٥)
عدم تحريم شيء من الحيوان الأهلي وإن توحش
٢٧١ ص
(٣٠٦)
جواز قتل السباع ولا كفارة
٢٧٢ ص
(٣٠٧)
هل الجراد من صيد البر أو البحر؟
٢٧٥ ص
(٣٠٨)
جواز صيد البحر مطلقا
٢٧٦ ص
(٣٠٩)
بيان المراد من صيد البحر
٢٧٦ ص
(٣١٠)
فيما إذا كان الصيد مما يعيش في البر والبحر معا
٢٧٦ ص
(٣١١)
طير الماء من صيد البر
٢٧٦ ص
(٣١٢)
فيما لو كان لجنس من الحيوان نوعان: بحري وبري
٢٧٧ ص
(٣١٣)
عدم تملك المحرم للصيد
٢٧٧ ص
(٣١٤)
فيما لو اضطر المحرم إلى أكل الصيد
٢٧٨ ص
(٣١٥)
فيما لو وجد المضطر إلى أكل الصيد ميتة
٢٧٨ ص
(٣١٦)
فيما يتعلق بإمساك المحرم للصيد
٢٧٩ ص
(٣١٧)
فيما لو ملك صيدا في الحل وأدخله الحرم
٢٧٩ ص
(٣١٨)
عدم حلية صيد حمام الحرم وإن كان في الحل
٢٨١ ص
(٣١٩)
فيما لو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه فقتله أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحل
٢٨١ ص
(٣٢٠)
فروع
٢٨٢ ص
(٣٢١)
فيما لو رمى صيدا فجرحه ومضى لوجهه ولم يعلم حياته ولا موته
٢٨٤ ص
(٣٢٢)
فيما لو كان الصيد يؤم الحرم وهو في الحل فهل يجوز للمحل قتله؟
٢٨٥ ص
(٣٢٣)
حكم الصيد فيما بين البريد والحرم
٢٨٦ ص
(٣٢٤)
فيما لو نزع عن جسده قملة فقتلها أو رمى بها
٢٨٦ ص
(٣٢٥)
جواز أخذ ما عدا القملة من الجسد
٢٨٧ ص
(٣٢٦)
جواز رمي القراد والحلم عن البدن
٢٨٧ ص
(٣٢٧)
جواز رمي القراد عن بعيره دون الحلم
٢٨٧ ص
(٣٢٨)
حكم شراء القماري وما أشبهها وإخراجها من مكة
٢٨٧ ص
(٣٢٩)
حكم صيد حمام الحرم حيث كان للمحل والمحرم
٢٨٧ ص
(٣٣٠)
صيد الحرم يضمن بالدلالة والإشارة
٢٨٨ ص
(٣٣١)
عدم الفرق في تحريم الصيد بين الوحشي في أصله إذا استأنس أو بقي على توحشه
٢٨٨ ص
(٣٣٢)
وجوب الجزاء في صيد المستأنس من الوحشي
٢٨٩ ص
(٣٣٣)
وجوب الجزاء في الصيد المملوك
٢٨٩ ص
(٣٣٤)
2 - لبس الثياب المخيطة حرمة لبس الثياب المخيطة على الرجل المحرم
٢٨٩ ص
(٣٣٥)
فيما إذا لم يجد الإزار والنعلين
٢٩١ ص
(٣٣٦)
فيما إذا لبس السراويل للضرورة فهل عليه فدية؟
٢٩١ ص
(٣٣٧)
حرمة لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا
٢٩٢ ص
(٣٣٨)
فيما إذا لبس الخفين للضرورة فهل يجب عليه شقهما؟
٢٩٢ ص
(٣٣٩)
فروع
٢٩٣ ص
(٣٤٠)
جواز لبس المخيط للمرأة
٢٩٥ ص
(٣٤١)
جواز لبس الغلالة للمرأة
٢٩٥ ص
(٣٤٢)
حكم لبس المرأة للقفازين
٢٩٦ ص
(٣٤٣)
جواز لبس المرأة للخلخال والمسك
٢٩٧ ص
(٣٤٤)
جواز لبس المخيط للخنثى المشكل
٢٩٧ ص
(٣٤٥)
حرمة لبس السلاح لغير ضرورة
٢٩٧ ص
(٣٤٦)
3 - الطيب حرمة الطيب أكلا وشما وإطلاء
٢٩٧ ص
(٣٤٧)
ما هو الطيب؟
٢٩٨ ص
(٣٤٨)
هل يشمل التحريم لكل ما هو طيب؟
٢٩٨ ص
(٣٤٩)
أقسام النبات الطيب وأحكامها
٢٩٨ ص
(٣٥٠)
حرمة ما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه
٣٠٠ ص
(٣٥١)
عدم حرمة ما يطلب للأكل أو التداوي غالبا
٣٠٠ ص
(٣٥٢)
هل البنفسج طيب؟
٣٠٠ ص
(٣٥٣)
حكم النيلوفر والريحان
٣٠١ ص
(٣٥٤)
هل يحرم الحناء وتجب به الفدية؟
٣٠١ ص
(٣٥٥)
هل العصفر طيب وتجب به الفدية؟
٣٠٢ ص
(٣٥٦)
حكم خلوق الكعبة وشم رائحته
٣٠٢ ص
(٣٥٧)
حرمة لبس الثوب المطيب
٣٠٣ ص
(٣٥٨)
حكم افتراش الثوب المطيب والنوم عليه والجلوس
٣٠٣ ص
(٣٥٩)
فروع
٣٠٤ ص
(٣٦٠)
حكم جلوس المحرم عند العطارين وعند مجاوزة زقاقهم
٣٠٥ ص
(٣٦١)
جواز الجلوس عند الكعبة وهي تجمر
٣٠٥ ص
(٣٦٢)
حكم الجلوس عند رجل متطيب وفي سوق العطارين
٣٠٥ ص
(٣٦٣)
فيما إذا كان الطيب يابسا مسحوقا أو غير مسحوق وعلق ببدنه منه شيء أو لم يعلق
٣٠٥ ص
(٣٦٤)
فيما لو مس طيبا رطبا ذاكرا لإحرامه عالما بالتحريم
٣٠٥ ص
(٣٦٥)
فيما لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله
٣٠٦ ص
(٣٦٦)
فيما لو تسعط المحرم بسعوط فيه مسك من غير ضرورة
٣٠٦ ص
(٣٦٧)
حرمة أكل ما فيه طيب ووجوب الفدية به
٣٠٦ ص
(٣٦٨)
حكم تطييب بعض العضو
٣٠٧ ص
(٣٦٩)
حكم لبس بعض العضو وتغطية بعض الرأس
٣٠٧ ص
(٣٧٠)
فيما لو اضطر إلى أكل طعام فيه طيب أو مسه
٣٠٧ ص
(٣٧١)
جواز شراء الطيب
٣٠٧ ص
(٣٧٢)
جواز شراء المخيط والجواري
٣٠٧ ص
(٣٧٣)
حرمة استدامة الطيب
٣٠٧ ص
(٣٧٤)
فيما لو أكل طعاما فيه زعفران أو طيب آخر أو استعمل مخلوطا بالطيب في غير الاكل
٣٠٨ ص
(٣٧٥)
بيان المراد من استعمال الطيب وموارده وأحكامه
٣٠٩ ص
(٣٧٦)
فيما لو تطيب ناسيا أو جاهلا
٣١١ ص
(٣٧٧)
فيما لو لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية
٣١٢ ص
(٣٧٨)
حكم لبس واستعمال ثوب فيه طيب من ورس أو زعفران وغيرهما
٣١٢ ص
(٣٧٩)
فيما لو انقطعت رائحة الثوب فهل يجوز لبسه بغير الغسل؟
٣١٣ ص
(٣٨٠)
عدم جواز تغسيل الميت المحرم بالكافور
٣١٤ ص
(٣٨١)
4 - الادهان الدهن طيب وغير طيب وأحكامهما
٣١٤ ص
(٣٨٢)
فيما لو اضطر إلى استعمال الادهان الطيبة حالة الاحرام
٣١٧ ص
(٣٨٣)
جواز استعمال ما ليس بطيب بعد الاحرام اضطرارا
٣١٧ ص
(٣٨٤)
5 - الاكتحال بما فيه طيب عدم جواز الاكتحال بكحل فيه طيب
٣١٨ ص
(٣٨٥)
عدم جواز الاكتحال بالسواد
٣١٨ ص
(٣٨٦)
جواز الاكتحال بما عدا السواد إذا لم يكن فيه طيب
٣١٨ ص
(٣٨٧)
فيما لو اكتحل المحرم بالإثمد أو الأسود
٣٢٠ ص
(٣٨٨)
عدم جواز الاكتحال بما فيه زينة
٣٢٠ ص
(٣٨٩)
6 - النظر في المرآة هل يحرم النظر في المرآة على المحرم؟
٣٢١ ص
(٣٩٠)
7 - لبس الحلي للزينة عدم جواز لبس المرأة الحلى للزينة
٣٢٢ ص
(٣٩١)
جواز لبس المرأة للحلي الذي تعتاد لبسه في الاحلال حال الاحرام
٣٢٣ ص
(٣٩٢)
عدم جواز لبس المحرم الخاتم للزينة
٣٢٣ ص
(٣٩٣)
جواز لبس المرأة الخاتم من الذهب، والحرير
٣٢٤ ص
(٣٩٤)
8 - تغطية الرأس حرمة تغطية الرأس على الرجل حالة الاحرام اختيارا
٣٢٤ ص
(٣٩٥)
حرمة الارتماس في الماء على المحرم
٣٢٦ ص
(٣٩٦)
وجوب الفدية بستر الرأس كله أو بعضه، لعذر كان أو غيره
٣٢٧ ص
(٣٩٧)
حكم ستر الاذنين
٣٢٨ ص
(٣٩٨)
حكم ستر بعض الرأس باليد
٣٢٩ ص
(٣٩٩)
فيما لو غطى رأسه ناسيا
٣٢٩ ص
(٤٠٠)
جواز تغطية الوجه
٣٢٩ ص
(٤٠١)
حرمة تغطية الوجه على المرأة المحرمة
٣٣١ ص
(٤٠٢)
حرمة النقاب على المرأة حالة الاحرام
٣٣٣ ص
(٤٠٣)
فيما ضبطه الشافعي للمستور
٣٣٣ ص
(٤٠٤)
9 - التظليل حرمة الاستظلال حالة السير
٣٣٤ ص
(٤٠٥)
جواز الاستظلال حالة النزول
٣٣٦ ص
(٤٠٦)
فيما لو افتقر حالة السير إلى الاستظلال
٣٣٦ ص
(٤٠٧)
جواز التظليل للمرأة والصبي حالة السير
٣٣٧ ص
(٤٠٨)
فيما لو زامل رجل صحيح المريض أو المرأة أو الصبي واحتاج أحدهم إلى التظليل
٣٣٨ ص
(٤٠٩)
فيما إذا استظل حالة الاختيار
٣٣٨ ص
(٤١٠)
10 - إزالة الشعر حرمة إزالة الشعر قليلا كان أو كثيرا
٣٣٩ ص
(٤١١)
عدم الفرق في حرمة الإزالة بين شعر الرأس وشعر البدن
٣٤٠ ص
(٤١٢)
فيما لو قطع يده وعليها شعرات
٣٤١ ص
(٤١٣)
فيما لو مشط رأسه أو لحيته
٣٤١ ص
(٤١٤)
فيما لو شك هل كانت الشعرات منسلة فانفصلت بالمشط
٣٤١ ص
(٤١٥)
كفارة حلق الرأس جميعا أو بعضا
٣٤١ ص
(٤١٦)
فيما لو حلق رأسه لأذى
٣٤٣ ص
(٤١٧)
فيما لو كان الأذى من غير الشعر
٣٤٣ ص
(٤١٨)
وجوب الفدية بنتف الإبط
٣٤٤ ص
(٤١٩)
النسيان مسقط للفدية في الطيب واللباس وما عدا الوطء من الاستمتاعات
٣٤٤ ص
(٤٢٠)
هل يسقط النسيان الفدية في الحلق والقلم؟
٣٤٤ ص
(٤٢١)
هل يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحل؟
٣٤٥ ص
(٤٢٢)
فيما إذا حلق الحلال أو الحرام شعر الحرام
٣٤٦ ص
(٤٢٣)
11 - القلم حرمة قلم الأظفار اختيارا
٣٤٨ ص
(٤٢٤)
فيما لو قطع يده أو إصبعه وعليها الظفر
٣٤٩ ص
(٤٢٥)
فيما لو احتاج إلى مداواة قرحة ولا يمكن إلا بقص الأظفار
٣٤٩ ص
(٤٢٦)
فيما يتعلق من الكفارة بإزالة بعض الظفر
٣٤٩ ص
(٤٢٧)
فيما لو انكسر ظفره فهل تجب الفدية لإزالته؟
٣٥٠ ص
(٤٢٨)
فيما لو قص المكسور أو أزال منه ما بقي مما لم ينكسر
٣٥٠ ص
(٤٢٩)
12 - إخراج الدم هل يجوز للمحرم الحجامة اختيارا؟
٣٥٠ ص
(٤٣٠)
جواز الحجامة مع الضرورة
٣٥١ ص
(٤٣١)
فيما لو أحتاج في الحجامة إلى قطع شعر
٣٥١ ص
(٤٣٢)
جواز بط الخراج وشق الدمل إذا احتاج إلى ذلك
٣٥٢ ص
(٤٣٣)
جواز قلع الضرس مع الحاجة إليه
٣٥٣ ص
(٤٣٤)
عدم جواز دلك المحرم جسده بعنف
٣٥٣ ص
(٤٣٥)
غسل المحرم رأسه وبدنه برفق
٣٥٤ ص
(٤٣٦)
عدم جواز الارتماس في الماء للمحرم
٣٥٤ ص
(٤٣٧)
جواز غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما وحكم الفدية
٣٥٥ ص
(٤٣٨)
جواز دخول المحرم في الحمام
٣٥٦ ص
(٤٣٩)
13 - قتل هوام الجسد عدم جواز قتل القمل والبراغيث وغيرهما من هوام الجسد
٣٥٦ ص
(٤٤٠)
جواز تحويل الهوام من مكان من جسده إلى مكان آخر منه
٣٥٧ ص
(٤٤١)
كفارة قتل القملة
٣٥٧ ص
(٤٤٢)
جواز إلقاء المحرم القراد والحلمة عن نفسه و عن بعيره
٣٥٨ ص
(٤٤٣)
14 - قطع شجر الحرم تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما أنبته الآدمي
٣٥٨ ص
(٤٤٤)
حكم قطع الشوك والعوسج وشبهه من الأشجار المؤذية
٣٦٠ ص
(٤٤٥)
حكم أخذ ورق الشجر
٣٦٠ ص
(٤٤٦)
حرمة قطع غصن الشجرة
٣٦٠ ص
(٤٤٧)
هل تجب في قطع الشجرة الفدية؟
٣٦١ ص
(٤٤٨)
حكم قطع حشيش الحرم إذا كان رطبا
٣٦١ ص
(٤٤٩)
حكم ترك المحرم إبله لترعى في حشيش الحرم
٣٦٢ ص
(٤٥٠)
جواز قلع شجر الفواكه والنخل
٣٦٣ ص
(٤٥١)
جواز قلع ما أنبته الانسان من شجر الفواكه
٣٦٤ ص
(٤٥٢)
عدم البأس بقطع شجر الإذخر
٣٦٥ ص
(٤٥٣)
عدم البأس بقطع عودي المحالة
٣٦٥ ص
(٤٥٤)
عدم البأس بقلع الانسان الشجرة التي تنبت في منزله بعد بنائه له
٣٦٥ ص
(٤٥٥)
جواز قلع اليابس من الشجر والحشيش
٣٦٥ ص
(٤٥٦)
جواز قطع ما انكسر ولم يبن
٣٦٥ ص
(٤٥٧)
جواز أخذ الكمأة والفقع من الحرم
٣٦٦ ص
(٤٥٨)
فيما لو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها فهل يجوز الانتفاع به؟
٣٦٦ ص
(٤٥٩)
حرمة قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل وكذا غصنها
٣٦٦ ص
(٤٦٠)
فيما يتعلق بقلع شجرة من الحرم وغرسها فيه أو في غيره
٣٦٧ ص
(٤٦١)
كفارة قطع الشجرة الكبيرة والصغيرة والحشيش والغصن
٣٦٨ ص
(٤٦٢)
حد حرم مكة
٣٦٩ ص
(٤٦٣)
حد حرم المدينة وما يتعلق به من الاحكام
٣٦٩ ص
(٤٦٤)
حكم صيد وج وشجره
٣٧٢ ص
(٤٦٥)
النقيع ليس بحرم
٣٧٢ ص
(٤٦٦)
عدم حرمة قطع شجر الحرم الذي يستنبت
٣٧٣ ص
(٤٦٧)
حكم نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البلاد
٣٧٤ ص
(٤٦٨)
عدم كراهة نقل ماء زمزم
٣٧٤ ص
(٤٦٩)
عدم جواز قطع شيء من ستر الكعبة ونقله وبيعه وشرائه
٣٧٤ ص
(٤٧٠)
فيما يفارق حرم المدينة عن حرم مكة
٣٧٤ ص
(٤٧١)
15 - الاستمتاع بالنساء حرمة الوطء على المحرم
٣٧٥ ص
(٤٧٢)
عدم الفرق في تحريم الوطء بين القبل أو الدبر
٣٧٦ ص
(٤٧٣)
حرمة التقبيل للنساء وملاعبتهن بشهوة والنظر إليهن كذلك والملامسة بشهوة من غير جماع
٣٧٦ ص
(٤٧٤)
حرمة التزوج والتزويج على المحرم
٣٧٦ ص
(٤٧٥)
فيما لو تزوج المحرم أو زوج غيره وان كان محلا أو زوجت المحرمة
٣٧٨ ص
(٤٧٦)
عدم جواز الشهادة بالعقد على المحرم
٣٨٠ ص
(٤٧٧)
فيما لو عقد المحرم حال الإحرام عالما بالتحريم أو غير عالم
٣٨٠ ص
(٤٧٨)
فروع
٣٨١ ص
(٤٧٩)
فيما إذا اتفق الزوجان على وقوع العقد حالة الاحرام أو اختلفا أو أشكل الأمر
٣٨٢ ص
(٤٨٠)
حكم مراجعة المحرم لامرأته
٣٨٣ ص
(٤٨١)
جواز شراء الإماء حالة الاحرام
٣٨٤ ص
(٤٨٢)
جواز مفارقة النساء حالة الاحرام بكل حال من طلاق أو خلع وغيرهما
٣٨٤ ص
(٤٨٣)
فيما إذا كان العقد من المحرم باطلا فهل يفرق بينهما بغير طلاق؟
٣٨٤ ص
(٤٨٤)
فيما إذا نظر إلى امرأته أو غيرها بشهوة فأمنى
٣٨٥ ص
(٤٨٥)
جواز تقبيل المحرم لامه وأخته وغيرهما من المحرمات المؤبدة
٣٨٦ ص
(٤٨٦)
16 - الفسوق والجدال حرمة الفسوق وتفسيره
٣٨٦ ص
(٤٨٧)
حرمة الجدال وتفسيره
٣٨٧ ص
(٤٨٨)
استحباب قلة الكلام إلا بخير
٣٨٧ ص
(٤٨٩)
فيما لو ارتد في أثناء الحج والعمرة
٣٨٨ ص
(٤٩٠)
مكرهات الاحرام 1 - كراهة النوم على الفراش المصبوغة
٣٨٩ ص
(٤٩١)
2 - كراهة الاحرام في الثوب المصبوغ بالسواد أو المعصفر
٣٨٩ ص
(٤٩٢)
3 - كراهة الاحرام في الثياب الوسخة
٣٩٠ ص
(٤٩٣)
4 - لبس الثياب المعلمة
٣٩٠ ص
(٤٩٤)
5 - استعمال الحناء للزينة
٣٩٠ ص
(٤٩٥)
6 - النقاب للمرأة
٣٩٠ ص
(٤٩٦)
7 - دخول الحمام وتدليك الجسد فيه
٣٩٠ ص
(٤٩٧)
8 - تلبيه المنادي
٣٩٠ ص
(٤٩٨)
9 - استعمال الرياحين
٣٩٠ ص
(٤٩٩)
جواز لبس الهميان
٣٩٠ ص
(٥٠٠)
جواز لبس السلاح عند الحاجة
٣٩١ ص
(٥٠١)
جواز تأديب الرجل عبده عند الحاجة إليه حالة إحرامه
٣٩١ ص
(٥٠٢)
فيما إذا قتل المحرم حيوانا وشك في أنه صيد
٣٩١ ص
(٥٠٣)
فيما لو علم أنه صيد وشك في أي صيد هو
٣٩١ ص
(٥٠٤)
جواز كون لحم الصيد مع المحرم
٣٩٢ ص
(٥٠٥)
جواز إخراج الفهد من الحرم
٣٩٢ ص
(٥٠٦)
كفارات الاحرام كفارات الصيد فيما لكفارته بدل على الخصوص 1 - كفارة قتل النعامة
٣٩٣ ص
(٥٠٧)
دابة الصيد تضمن بمثلها من النعم
٣٩٣ ص
(٥٠٨)
المراد من المماثلة
٣٩٤ ص
(٥٠٩)
فيما حكم الصحابة في الحيوانات بأمثالها
٣٩٤ ص
(٥١٠)
فيما يجب في قتل النعامة
٣٩٤ ص
(٥١١)
هل كفارة جزاء الصيد على الترتيب أو على التخيير؟
٣٩٦ ص
(٥١٢)
فيما لو زادت قيمة الفداء على إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع
٣٩٨ ص
(٥١٣)
فيما لو زاد ثمن الطعام على صيام ستين يوما لكل يوم نصف صاع
٣٩٨ ص
(٥١٤)
فيما لو عجز عن البدنة وإطعام ستين وصوم شهرين
٣٩٩ ص
(٥١٥)
كفارة فراخ النعامة
٣٩٩ ص
(٥١٦)
2 - كفارة قتل حمار الوحش وبقرته كفارة قتل حمار الوحش
٤٠٠ ص
(٥١٧)
فيما لو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقرته
٤٠١ ص
(٥١٨)
فيما لو لم يتمكن من الإطعام
٤٠١ ص
(٥١٩)
3 - كفارة الظبي والثعلب والأرنب كفارة قتل الظبي شاة
٤٠٢ ص
(٥٢٠)
فيما لو عجز عن الشاة
٤٠٣ ص
(٥٢١)
فيما لو عجز عن الإطعام
٤٠٣ ص
(٥٢٢)
فيما لو عجز عن الشاة والإطعام وصوم عشرة أيام
٤٠٤ ص
(٥٢٣)
كفارة قتل الثعلب والأرنب شاة
٤٠٤ ص
(٥٢٤)
4 - كسر بيض النعام فيما إذا كسر المحرم بيض نعامة وتحرك فيه الفرخ أو لم يتحرك
٤٠٥ ص
(٥٢٥)
عدم الفرق في وجوب الكفارة بين أن يكسره بنفسه أو بدابته
٤٠٧ ص
(٥٢٦)
فيما إذا لم يتمكن من الإبل
٤٠٧ ص
(٥٢٧)
فيما إذا كسر بيضة فخرج منها فرخ حي وعاش
٤٠٧ ص
(٥٢٨)
فيما لو باض الطير على فراش محرم فنقله إلى موضعه فنفر الطير
٤٠٨ ص
(٥٢٩)
فيما لو كسر بيضة فيها فرخ ميت
٤٠٨ ص
(٥٣٠)
فيما لو كسر المحرم بيضة من بيض القطا أو القبج
٤٠٨ ص
(٥٣١)
فيما لو لم يتمكن من إرسال فحولة الغنم في إناثها
٤٠٩ ص
(٥٣٢)
وجوب ذبح الجزاء في الموضع الذي تجب تفرقته فيه
٤٠٩ ص
(٥٣٣)
فيما ليس لكفارته بدل بالخصوص تعريف الحمام
٤١٠ ص
(٥٣٤)
وجوب الشاة بقتل الحمامة
٤١٠ ص
(٥٣٥)
فيما يجب بقتل المحل للحمام في الحرم
٤١١ ص
(٥٣٦)
فيما لو كان القاتل للحمام محرما في الحرم
٤١٢ ص
(٥٣٧)
فيما لو قتل فرخا من فراخ الحمام
٤١٢ ص
(٥٣٨)
فيما لو كان القاتل للفرخ محلا أو محرما في الحرم
٤١٣ ص
(٥٣٩)
فيما لو كسر المحرم بيض الحمام قد تحرك فيه الفرخ أو لم يتحرك
٤١٣ ص
(٥٤٠)
فيما لو كان الكاسر محلا أو محرما في الحرم
٤١٣ ص
(٥٤١)
عدم الفرق في وجوب الكفارة بين حمام الحرم والأهلي
٤١٣ ص
(٥٤٢)
فيما يجب بقتل القطا والحجل والدراج
٤١٤ ص
(٥٤٣)
فيما يجب بقتل العصفور والصعوة والقبرة وما أشبهها
٤١٤ ص
(٥٤٤)
فيما يجب بقتل الزنبور عمدا
٤١٥ ص
(٥٤٥)
عدم وجوب شيء بقتل الهوام من الحيات والعقارب وغير ذلك
٤١٥ ص
(٥٤٦)
عدم البأس بقتل القمل والبق وأشباههما للمحل في الحرم
٤١٥ ص
(٥٤٧)
فيما يجب بقتل جرادة
٤١٦ ص
(٥٤٨)
فيما لو كان الجراد كثيرا
٤١٦ ص
(٥٤٩)
فيما إذا عم الجراد المسالك ولم يتمكن من الاحتراز عن قتله
٤١٦ ص
(٥٥٠)
وجوب الجدي بقتل الضب والقنفذ واليربوع
٤١٧ ص
(٥٥١)
فيما لا نص فيه من الكفارة فيما لا مثل له من الصيد ولا تقدير شرعي فيه
٤١٧ ص
(٥٥٢)
وجوب الشاة في البط والإوز والكركي
٤١٨ ص
(٥٥٣)
ضمان الكبير من ذوات الأمثال بكبير والصغير بصغير
٤١٩ ص
(٥٥٤)
ضمان الصحيح بالصحيح والمعيب بمثله
٤١٩ ص
(٥٥٥)
فيما لو اختلف العيب بالجنس أو المحل
٤٢٠ ص
(٥٥٦)
فداء الذكر بمثله أو بالأنثى
٤٢٠ ص
(٥٥٧)
فداء الماخض بمثلها
٤٢٠ ص
(٥٥٨)
فيما لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا
٤٢١ ص
(٥٥٩)
أسباب الضمان 1 - المباشرة فيما يجب بقتل الصيد وأكله
٤٢١ ص
(٥٦٠)
حكم البيض حكم الصيد في تحريم أكله
٤٢٢ ص
(٥٦١)
فيما لو كسر البيض حلال وأكله محرم
٤٢٢ ص
(٥٦٢)
فيما لو كسر المحرم بيض الصيد وأكله المحل
٤٢٣ ص
(٥٦٣)
فيما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم
٤٢٣ ص
(٥٦٤)
المضمون من البيض بيض الصيد الحرام
٤٢٣ ص
(٥٦٥)
فيما يجب بإتلاف جزء من الصيد
٤٢٣ ص
(٥٦٦)
فيما يجب بنتف ريشة من حمام الحرام
٤٢٥ ص
(٥٦٧)
فيما لو تعدد الريش وكان النتف متعددا
٤٢٥ ص
(٥٦٨)
فيما لو حفظ الحمام حتى نبت ريشه فهل عليه ضمان؟
٤٢٥ ص
(٥٦٩)
فيما لو جرح الصيد فهل يضمن الجرح على قدره؟
٤٢٦ ص
(٥٧٠)
فيما لو كسر يده أو رجله ثم رآه وقد صلح ورعى
٤٢٦ ص
(٥٧١)
فيما لو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع
٤٢٦ ص
(٥٧٢)
فيما لو جرحه فغاب عن عينيه ولم يعلم حاله
٤٢٧ ص
(٥٧٣)
فيما لو رآه ميتا ولم يعلم أمات من الجناية أو غيرها
٤٢٧ ص
(٥٧٤)
فيما لو صيرته الجناية غير ممتنع فلم يعلم أصار ممتنعا أم لا
٤٢٧ ص
(٥٧٥)
فيما لو رماه ولم يعلم هل أثر فيه أم لا
٤٢٧ ص
(٥٧٦)
فيما لو جرح الصيد ثم اندمل وبقي ممتنعا
٤٢٨ ص
(٥٧٧)
فيما لو صار الصيد بعد اندمال جرحه زمنا
٤٢٨ ص
(٥٧٨)
فيما لو جاء محرم آخر وقتله
٤٢٨ ص
(٥٧٩)
فيما لو عاد المزمن وقتله
٤٢٨ ص
(٥٨٠)
فيما لو كان للصيد امتناعان فأبطل أحدهما
٤٢٩ ص
(٥٨١)
فيما لو اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد
٤٢٩ ص
(٥٨٢)
فروع
٤٣٠ ص
(٥٨٣)
فيما لو ضرب محرم بطير على الأرض فقتله
٤٣٢ ص
(٥٨٤)
فيما لو شرب لبن ظبية
٤٣٢ ص
(٥٨٥)
فيما لو رمى الصيد وهو حلال فأصابه السهم وهو محرم فقتله
٤٣٢ ص
(٥٨٦)
2 - التسبيب فيما لو كان معه صيد فأحرم فهل يجب عليه إرساله؟
٤٣٢ ص
(٥٨٧)
فيما لو كان معه صيد فأحرم فهل يزول ملكه عنه؟
٤٣٢ ص
(٥٨٨)
فيما لو تلف الصيد قبل التمكن من إرساله
٤٣٤ ص
(٥٨٩)
فيما لو أرسله إنسان من يده
٤٣٤ ص
(٥٩٠)
فيما لو كان الصيد في منزله نائيا عنه
٤٣٤ ص
(٥٩١)
عدم انتقال الصيد إلى المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما
٤٣٤ ص
(٥٩٢)
ضمان المحرم للصيد بأخذه بأحد الأسباب المملكة
٤٣٥ ص
(٥٩٣)
عدم جواز استرداد المحرم للصيد الذي باعه بخيار له وهو حلال ولا لوجود عيب في الثمن المعين
٤٣٥ ص
(٥٩٤)
فيما لو ورث صيدا فهل يملكه وهو في الحرم؟
٤٣٥ ص
(٥٩٥)
فيما لو أمسك محرم صيدا فذبحه محرم آخر
٤٣٦ ص
(٥٩٦)
فيما لو أمسك الصيد محرم في الحل فذبحه المحل
٤٣٦ ص
(٥٩٧)
فيما لو نقل بيض صيد ففسد
٤٣٦ ص
(٥٩٨)
فيما لو أحضن البيض فخرج الفرخ سليما
٤٣٦ ص
(٥٩٩)
فيما لو نفر طائرا عن بيضة احتضنها ففسدت
٤٣٦ ص
(٦٠٠)
فيما لو أخذ بيضة دجاجة فأحضنها صيدا ففسد بيضه أو لم يحضنه
٤٣٦ ص
(٦٠١)
فيما لو حلب لبن صيد فهل يضمن اللبن؟
٤٣٦ ص
(٦٠٢)
فيما لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض
٤٣٦ ص
(٦٠٣)
فيما لو أرسل الحمام بعد الإغلاق سليمة فهل يضمنها؟
٤٣٧ ص
(٦٠٤)
فيما لو كان الإغلاق من المحرم في الحرم
٤٣٧ ص
(٦٠٥)
فيما لو أغلق على غير الحمام من الصيود
٤٣٧ ص
(٦٠٦)
فيما لو نفر حمام الحرم ورجع أو لم يرجع
٤٣٧ ص
(٦٠٧)
فيما لو نفر صيدا فتعثر وهلك أو أخذه سبع أو انصدم بشجر أو جبل
٤٣٨ ص
(٦٠٨)
فيما لو هلك الصيد قبل سكون النفار بآفة سماوية
٤٣٨ ص
(٦٠٩)
فيما لو أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر
٤٣٨ ص
(٦١٠)
فيما إذا وطأ ببعيره أو دابته صيدا فقتله
٤٣٨ ص
(٦١١)
فيما لو شردت الدابة من يده فأتلفت صيدا
٤٣٩ ص
(٦١٢)
فيما لو نصب المحرم شبكة في الحل أو الحرم أو نصب المحل شبكة في الحرم فتعقل بها صيد وهلك
٤٣٩ ص
(٦١٣)
فيما لو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه
٤٤٠ ص
(٦١٤)
فيما لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شيء تلف به
٤٤٠ ص
(٦١٥)
فيما لو سكن الصيد في مكان وأمن من نفوره ثم تلف
٤٤٠ ص
(٦١٦)
فيما لو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه
٤٤٠ ص
(٦١٧)
أيضا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم فهلك الطفل
٤٤٠ ص
(٦١٨)
فيما لو أمسك المحل الصيد في الحرم فتلف وتلف فرخها في الحل
٤٤٠ ص
(٦١٩)
فيما لو أرسل كلبا فأتلف صيدا
٤٤٠ ص
(٦٢٠)
فيما لو كان الكلب مربوطا فحل رباطه وأتلف صيدا
٤٤٠ ص
(٦٢١)
فيما لو انحل الرباط لتقصيره في الربط
٤٤١ ص
(٦٢٢)
فيما لو لم يكن هناك صيد فأرسل الكلب أو حل رباطه فظهر الصيد
٤٤١ ص
(٦٢٣)
فيما لو ضرب صيدا بسهم فمرق السهم فقتل آخر أو رمى غرضا فأصاب صيدا
٤٤١ ص
(٦٢٤)
فيما لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب
٤٤١ ص
(٦٢٥)
فيما لو دل المحرم على صيد فقتله المحرم
٤٤١ ص
(٦٢٦)
فيما لو كان الدال محلا والقاتل محرما
٤٤١ ص
(٦٢٧)
فيما لو دل المحرم حلالا على صيد فقتله
٤٤١ ص
(٦٢٨)
فيما لو أمسك محرم صيدا حتى قتله غيره
٤٤٢ ص
(٦٢٩)
فيما لو أمر المحرم عبده المحل بقتل الصيد فقتله
٤٤٣ ص
(٦٣٠)
فيما لو كان العبد محرما بإذن سيده وقتل صيدا بغير إذن مالكه
٤٤٤ ص
(٦٣١)
فيما لو لم يأذن المولى في الاحرام ولا في الصيد
٤٤٤ ص
(٦٣٢)
فيما لو تقدم اثبات يد المحرم على الصيد على الاحرام
٤٤٤ ص
(٦٣٣)
فيما لو مات الصيد في يده قبل إمكان الارسال أو بعده
٤٤٦ ص
(٦٣٤)
هل ينتقل الصيد إلى ملك المحرم بالميراث؟
٤٤٦ ص
(٦٣٥)
فيما لو استعار المحرم صيدا أو أودع عنده
٤٤٧ ص
(٦٣٦)
ضمان المحرم للصيد بإتلافه مطلقا
٤٤٧ ص
(٦٣٧)
فيما لو صال صيد على محرم أو في الحرم فقتله دفعا
٤٤٧ ص
(٦٣٨)
فيما لو ركب إنسان صيدا وصال على محرم ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتله
٤٤٨ ص
(٦٣٩)
فيما لو ذبح صيدا في مخمصة وأكله
٤٤٨ ص
(٦٤٠)
فيما لو أكره محرم أو محل في الحرم على قتل صيد فقتله
٤٤٨ ص
(٦٤١)
وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد عمدا وسهوا وخطأ
٤٤٨ ص
(٦٤٢)
وجوب كفارة الصيد على الخاطئ
٤٤٩ ص
(٦٤٣)
فيما لو كرر المحرم الصيد ناسيا
٤٥٠ ص
(٦٤٤)
وجوب الجزاء على القاتل للضرورة
٤٥١ ص
(٦٤٥)
هل يجب الضمان على من أتلف الصيد بتخليصه من سبع أو شبكة؟
٤٥٢ ص
(٦٤٦)
فيما إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره
٤٥٢ ص
(٦٤٧)
فيما إذا كان الصيد مثليا وكفارته
٤٥٣ ص
(٦٤٨)
تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم
٤٥٦ ص
(٦٤٩)
فيما إذا وجب عليه بدنة في كفارة الصيد ولم يجدها، أو بقرة ولم يجدها أو شاة ولم يجدها
٤٥٦ ص
(٦٥٠)
حكم صيد حمام الحرم حيث كان للمحل والمحرم
٤٥٧ ص
(٦٥١)
فيما لو قتل المحرم حيوانا وشك في أنه صيد
٤٥٧ ص
(٦٥٢)
فيما لو أكل المحرم لحم صيد ولم يعلم ما هو
٤٥٧ ص
(٦٥٣)
فيما يجب باقتتال اثنين في الحرم
٤٥٧ ص
(٦٥٤)
فيما لو اشترك محلون في قتل صيد في الحل
٤٥٨ ص
(٦٥٥)
هل الخيار في الكفارة إلى القاتل أو إلى الحكمين؟
٤٥٨ ص
(٦٥٦)
هل يجوز في إطعام الفدية التمليك والإباحة؟
٤٥٩ ص
(٦٥٧)
فيما لو قتل محرم صيدا فأخذه محرم آخر
٤٦٠ ص
(٦٥٨)
فيما لو أصاب المحرم صيودا كثيرة على وجه الاحلال ورفض الاحرام
٤٦٠ ص
(٦٥٩)
فيما لو قتل حمامة مسرولة
٤٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص

تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٣٤ - فيما إذا حج الصبي أو العبد فبلغ أو أعتق في أثناء الحج

لكن لو طيبه الولي كانت الفدية في ماله لا (١) في مال الصبي وجها واحدا (٢).
هذا كله إذا أحرم بإذن الولي، وإن أحرم بغير إذنه، فلا فدية، وهو أحد وجهي الشافعية.
ولهم آخر: أنه يجوز إحرامه، فالفدية في ماله (٣).
مسألة ٢١: إذا وجبت الفدية في مال الصبي، فإن كانت مترتبة، فحكمها حكم كفارة القتل، وإلا فهل يجزئ أن يفتدي بالصوم في الصغر؟
للشافعية وجهان مبنيان على أنه إذا أفسد الحج هل يجزئه قضاؤه في الصغر؟
وليس (٤) للولي والحال هذه أن يفدي عنه بالمال، لأنه غير متعين.
ولهم وجه آخر: أنه إذا أحرم به الأب أو الجد، فالفدية في مال الصبي، فإن أحرم به غيرهما فهي عليه (٥).
مسألة ٢٢: لو وطأ الصبي في الفرج ناسيا، لم يكن عليه شئ، ولا يفسد حجه، كالبالغ سواء.
وإن كان عمدا، قال الشيخ رحمه الله: على ما قلناه من أن عمده وخطأه سواء لا يتعلق به أيضا فساد الحج.
ولو قلنا: إن عمده عمد، لعموم الأخبار في من وطأ عامدا في الفرج من أنه يفسد حجه، فقد فسد حجه، وعليه الإتمام، ولزمه القضاء.
قال: والأقوى الأول، لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف وهذا

(١) كلمة " لا " حرفت في النسخ الخطية والحجرية إلى " أو " وما أثبتناه هو الصحيح.
(٢) الحاوي الكبير ٤: ٢١١، المجموع ٧: ٣٣.
(٣) فتح العزيز ٧: ٤٢٥، المجموع ٧: ٣٢.
(٤) كلمة " ليس " صحفت في النسخ الخطية والطبعة الحجرية إلى " أن " وما أثبتناه هو الصحيح.
(٥) فتح العزيز ٧: ٤٢٥ - ٤٢٦، المجموع ٧: ٣٣.
(٣٤)