تذكرة الفقهاء (ط.ج)
(١)
كتاب الحج والعمرة
٥ ص
(٢)
تعريف الحج لغة وشرعا
٦ ص
(٣)
تعريف العمرة لغة وشرعا
٧ ص
(٤)
الحج إحدى فرائض الاسلام ومن أعظم أركانه
٧ ص
(٥)
ثواب الحج وأجره
٨ ص
(٦)
هل العمرة واجبة على من يجب عليه الحج؟
١٠ ص
(٧)
هل تجب العمرة على أهل مكة؟
١٢ ص
(٨)
وجوب الحج والعمرة مرة واحدة
١٣ ص
(٩)
فيما يتعلق بوجوب الحج على أهل الجدة في كل عام
١٤ ص
(١٠)
هل تكون الردة والاسلام بعدها من العوارض الموجبة لوجوب الحج؟
١٥ ص
(١١)
هل يجب الحج والعمرة على الفور أم لا؟
١٥ ص
(١٢)
فيما يتعلق بحج الأعمى
١٧ ص
(١٣)
حج مقطوع اليدين أو الرجلين
١٨ ص
(١٤)
فيما يتعلق بحج المحجور عليه للسفه
١٨ ص
(١٥)
شرائط وجوب الحج والعمرة
١٩ ص
(١٦)
شرائط حج النذر
١٩ ص
(١٧)
شرائط حج النيابة
١٩ ص
(١٨)
شرائط الحج المندوب
١٩ ص
(١٩)
تفصيل الشرائط شرائط حجة الاسلام 1 و 2 - البلوغ والعقل عدم وجوب الحج على الصبي
٢٠ ص
(٢٠)
صحة إحرام الصبي المميز وحجه
٢١ ص
(٢١)
إحرام الولي عن الصبي غير المميز
٢١ ص
(٢٢)
حكم حج الصبي غير المميز بغير إذن وليه
٢٣ ص
(٢٣)
تفصيل أولياء الأطفال
٢٣ ص
(٢٤)
فيما يتعلق بمناسك حج الصبي غير المميز
٢٦ ص
(٢٥)
فيما لو كان على الولي طواف وحمل الصبي وطاف به
٢٨ ص
(٢٦)
مؤونة حج الصبي على الولي
٢٨ ص
(٢٧)
حرمة محظورات الاحرام على الصبي
٢٩ ص
(٢٨)
فيما يتعلق بوجوب الفدية في مال الصبي
٣١ ص
(٢٩)
فيما لو وطأ الصبي في الفرج عامدا
٣١ ص
(٣٠)
فيما لو فعل الولي في الصبي ما يحرم على الصبي مباشرته
٣٣ ص
(٣١)
وجوب الحج على الصبي والعبد بعد البلوغ والعتق فيما إذا حجا في حال الصغر والرقية
٣٣ ص
(٣٢)
فيما إذا حج الصبي أو العبد فبلغ أو أعتق في أثناء الحج
٣٤ ص
(٣٣)
فيما إذا أجزأ حج الصبي أو العبد عن حجة الاسلام فهل يكون عليهما دم مغاير لدم الهدي؟
٣٦ ص
(٣٤)
فيما لو بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الاتيان بالحج
٣٧ ص
(٣٥)
عدم وجوب الحج على المجنون
٣٧ ص
(٣٦)
فيما يتعلق بحج المجنون الأدواري
٣٨ ص
(٣٧)
3 - الحرية اشتراط الحرية في وجوب الحج والعمرة
٣٩ ص
(٣٨)
فيما يتعلق بإذن السيد لعبده في الاحرام
٤٠ ص
(٣٩)
فروع
٤١ ص
(٤٠)
فيما لو أحرم العبد بغير إذن سيده أو بإذنه ثم أعتق قبل الموقفين
٤٢ ص
(٤١)
فيما إذا أفسد العبد حجه
٤٢ ص
(٤٢)
فيما إذا أفسد العبد الحج و لزمه القضاء فأعتقه مولاه
٤٣ ص
(٤٣)
فيما إذا أحرم العبد بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزم به الدم
٤٤ ص
(٤٤)
فيما يتعلق بنذر العبد للحج
٤٥ ص
(٤٥)
4 - الاستطاعة اشتراط الاستطاعة في وجوب الحج والعمرة وتفسيرها
٤٦ ص
(٤٦)
فيمن لا تشترط في حقه الراحلة
٤٨ ص
(٤٧)
اشتراط الراحلة في الحج للقادر على المشي والعاجز عنه
٤٨ ص
(٤٨)
فروع
٤٩ ص
(٤٩)
اشتراط الزاد والمراد منه
٥٠ ص
(٥٠)
هل يشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته؟
٥٠ ص
(٥١)
اعتبار القدرة على الآلات والأوعية التي يحتاج إليها
٥٢ ص
(٥٢)
اعتبار كون ما يحتاج إليه في الحج فاضلا عما يحتاج هو وأهله إليه وكذا فاضلا عن قضاء دينه
٥٣ ص
(٥٣)
5 - المؤونة اشتراط أن يكون له مال يصرفه في مؤونة سفره ذهابا وعودا ومؤونة عياله
٥٤ ص
(٥٤)
هل يشترط الرجوع إلى كفاية من مال أو حرفة أو صناعة؟
٥٤ ص
(٥٥)
فروع
٥٥ ص
(٥٦)
فيما لو كان مال يكفيه لذهابه وعوده دون نفقة عياله
٥٧ ص
(٥٧)
هل يجب الحج على من بذل له الزاد والراحلة والمؤونة ذهابا وعودا؟
٥٧ ص
(٥٨)
فروع
٥٨ ص
(٥٩)
لا تباع داره التي يسكنها ولا خادمه ولا ثياب بدنه ولا فرس ركوبه في ثمن الزاد والراحلة
٦٠ ص
(٦٠)
فيما يتعلق بالحج بالمال المغصوب أو الحمولة المغصوبة
٦٠ ص
(٦١)
عدم وجوب الحج على الفقير الزمن
٦١ ص
(٦٢)
فيما إذا بذل للفقير الزمن غيره الحج عنه فهل يجب عليه؟
٦١ ص
(٦٣)
ما شرطه الشافعية في وجوب الحج ببذل الطاعة
٦٢ ص
(٦٤)
6 - إمكان المسير عدم جواز الاستنابة للحج لمن يقدر عليه مباشرة
٦٤ ص
(٦٥)
المريض الذي يتضرر بالركوب أو بالسفر إن كان مرضه لا يرجى زواله فهل تجب عليه الاستنابة؟
٦٥ ص
(٦٦)
عدم وجوب الحج على المريض الذي لا يرجى برؤه إن لم يجد مالا يستنيب به أو من ينوب عنه
٦٧ ص
(٦٧)
فيما لو استناب المريض من حج عنه ثم عوفي وكذا المعضوب فهل يجب عليهما حج آخر؟
٦٧ ص
(٦٨)
المريض الذي يرجى زوال مرضه وكذا المحبوس ونحوه إذا وجد الاستطاعة وتعذر عليه الحج فهل يستحب أن يستنيب؟
٦٨ ص
(٦٩)
أيضا فيما يتعلق ببذل طاعة الحج للغير
٧٠ ص
(٧٠)
الصحيح الذي قضى ما عليه من حجة الاسلام هل يجوز أن يستنيب في حج التطوع؟
٧١ ص
(٧١)
حكم الاستئجار على الحج والأذان وتعليم القرآن
٧٢ ص
(٧٢)
اشتراط التثبت على الراحلة في وجوب الحج
٧٤ ص
(٧٣)
اشتراط أمن الطريق في وجوب الحج
٧٥ ص
(٧٤)
أمن الطريق هل هو شرط في وجوب الحج أم لا؟
٧٥ ص
(٧٥)
فيما إذا وجد طريقا آمنا ابعد من الطريق المخوف فهل يلزمه سلوكه؟
٧٦ ص
(٧٦)
فيما لو كان في الطريق بحر وكان له في البر طريق آخر
٧٦ ص
(٧٧)
سقوط فرض الحج عن المرأة التي خافت على نفسها وتعذر المحرم
٧٩ ص
(٧٨)
هل المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة؟
٧٩ ص
(٧٩)
عدم جواز منع الرجل زوجته الموسرة من حجة الاسلام إذا حصلت الشرائط
٨٣ ص
(٨٠)
المعتدة عدة رجعية حكمها حكم الزوجة
٨٥ ص
(٨١)
فيما لو كان في الطريق عدو يخاف منه على ماله فهل يسقط فرض الحج؟
٨٦ ص
(٨٢)
يشترط في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة في المواضع التي جرت العادة بحملهما منها
٨٨ ص
(٨٣)
اشتراط وجود الرفقة - إن احتاج إليها - في وجوب الحج
٨٨ ص
(٨٤)
اشتراط اتساع الوقت في وجوب الحج
٨٩ ص
(٨٥)
تقسيم شرائط الحج إلى ما هو شرط في الصحة والوجوب أو الصحة دون الوجوب أو الوجوب دون الصحة
٨٩ ص
(٨٦)
المرتد إذا حج حالة إسلامه ثم حصل الارتداد بعد قضاء المناسك فهل يعيد الحج التوبة؟
٩٠ ص
(٨٧)
عدم وجوب إعادة الحج على المخالف إذا حج على معتقده ولم يخل بشيء من أركان الحج
٩١ ص
(٨٨)
فيما لو أحرم ثم ارتد، ثم عاد إلى الاسلام فهل يكون باقيا على إحرامه؟
٩١ ص
(٨٩)
مشي جامع الشرائط إلى الحج وركوبه
٩٢ ص
(٩٠)
فيما لو نذر أن يحج ماشيا حجة الاسلام
٩٢ ص
(٩١)
فيما لو نذر أن يحج ماشيا غير حجة الاسلام
٩٢ ص
(٩٢)
فيما إذا مات ولم يحج حجة الاسلام فهل يجب إخراجها من صلب المال؟
٩٣ ص
(٩٣)
هل موضع الاستئجار للحج: البلد الذي وجب الحج على الميت أو الموضع الذي أيسر أو أقرب الأماكن إلى مكة؟
٩٣ ص
(٩٤)
فيما لو كان له موطنان فمن أيهما يستناب؟
٩٤ ص
(٩٥)
فيما إذا أوصى أن يحج عنه وكان واجبا أو مندوبا أو لا يعلم وجوبه وندبه
٩٦ ص
(٩٦)
فيما لو اوصى بالحج عنه دائما
٩٦ ص
(٩٧)
فيما لو أوصى بالحج ولم يبلغ الثلث قدر ما يحج عنه من أقرب الأماكن وكان عليه دين
٩٦ ص
(٩٨)
فيمن مات قبل الحج
٩٦ ص
(٩٩)
فيمن وجب عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق
٩٨ ص
(١٠٠)
فيماذ (؟) يحصل استقرار الحج في الذمة؟
٩٩ ص
(١٠١)
وجوب الحج على الكافر وعدم صحته منه قبل الاسلام
٩٩ ص
(١٠٢)
فيمن وجب عليه حجة الاسلام فنذر الاتيان بها
٩٩ ص
(١٠٣)
فيما لو أطلق النذر ولم ينو حجة الاسلام ولا المغايرة
٩٩ ص
(١٠٤)
فيما لو نذر الحج ماشيا فاحتاج إلى عبور نهر عظيم في سفينة
١٠٠ ص
(١٠٥)
أيضا فيما لو نذر الحج ماشيا فركب الطريق بأسرها، أو ركب البعض مختارا، أو عجز عن المشي
١٠٠ ص
(١٠٦)
فيما لو مات وعليه حجة الاسلام واخرى منذورة
١٠١ ص
(١٠٧)
فيما لو أوصى بحج وغيره من الطاعات
١٠٢ ص
(١٠٨)
فيما لو أوصى أن يحج عنه عن كل سنة بمال معين فلم يسع ذلك القدر للحجة
١٠٢ ص
(١٠٩)
فيما لو كان عنده وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الاسلام وعرف أن الورثة لا يؤدون الحجة عنه
١٠٢ ص
(١١٠)
فيما إذا نذر الحج مطلقا
١٠٣ ص
(١١١)
فيما إذا وجب عليه الحج واستقر فأحرم بتطوع
١٠٤ ص
(١١٢)
فيما لو كان عليه حجة منذورة فأحرم بتطوع فهل يقع عن المنذورة؟
١٠٤ ص
(١١٣)
فيما لو نذر الحج وأطلق الزمان أو قيده
١٠٤ ص
(١١٤)
فيما لو أحرم بالمنذورة من عليه حجة الاسلام فهل تسقط المنذورة؟
١٠٥ ص
(١١٥)
شرائط باقي أقسام الحج شرائط حج النذر وشبهه
١٠٦ ص
(١١٦)
شرائط النيابة بيان ما يشترط في النائب
١٠٧ ص
(١١٧)
حكم الحج عن الأب المخالف في الاعتقاد
١٠٨ ص
(١١٨)
اشتراط خلو ذمة النائب عن حج واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو غيرهما
١٠٩ ص
(١١٩)
فيما لو استقر عليه حجة الاسلام واستقر فأهمل فحج عن غيره فهل يصح حجه عن نفسه؟
١١٠ ص
(١٢٠)
حكم حج الضرورة (؟) نيابة
١١١ ص
(١٢١)
جواز نيابة الرجل عن غيره فيما أسقط فرضه عنه بأدائه
١١٢ ص
(١٢٢)
حكم نيابة العبد عن الحر بإذن مولاه
١١٣ ص
(١٢٣)
عدم إجزاء حج النائب الضرورة عن نفسه
١١٣ ص
(١٢٤)
النائب كالمنوب في وقوع إحرامه بالتطوع عن حجة الاسلام
١١٤ ص
(١٢٥)
فيما لو استناب رجلين في حجة الاسلام ومنذورة أو تطوع في عام
١١٤ ص
(١٢٦)
فيما إذا استؤجر ليحج عن غيره وكان الحج لا يقع عن ذلك الغير
١١٥ ص
(١٢٧)
جواز نيابة الرجل عن الرجل والمرأة ونيابة المرأة عن المرأة والرجل
١١٥ ص
(١٢٨)
جواز حج النائب عن المنوب بغير الاذن
١١٧ ص
(١٢٩)
بيان مواضع استقرار الحج
١١٧ ص
(١٣٠)
وجوب الترتيب في الحج
١٢٠ ص
(١٣١)
عدم جواز القران في الإحرام بين حجتين ولا بين عمرتين ولا بين حجة وعمرة
١٢٢ ص
(١٣٢)
قبول الحج للنيابة في حالتي الموت والحياة لعذر
١٢٣ ص
(١٣٣)
حكم استنابة المعضوب في التطوع
١٢٥ ص
(١٣٤)
حكم استنابة الوارث للميت في التطوع
١٢٥ ص
(١٣٥)
فيما إذا كانت علة المريض مرجوة الزوال فأحج غيره ثم زالت علته ومات
١٢٦ ص
(١٣٦)
فيما إذا كانت علة المريض غير مرجوة الزوال فأحج عن نفسه ثم عوفي
١٢٦ ص
(١٣٧)
وجوب الاستنابة في الحج عن ميت استقر الحج في ذمته وفرط في أدائه
١٢٨ ص
(١٣٨)
هل تجب الاستنابة عن المعضوب أو عن ميت وجب عليه الحج ولم يستقر؟
١٢٨ ص
(١٣٩)
فيما لو لم يكن للمعضوب مال وبذل له الأجنبي مالا ليستأجر به فهل يلزمه القبول؟
١٢٩ ص
(١٤٠)
فيما لو كان الباذل للطاعة في الحج واحدا من بنيه وبناته فهل يلزمه القبول؟
١٢٩ ص
(١٤١)
فيما لو بذل له الأجنبي الطاعة فهل يلزمه القبول؟
١٣٠ ص
(١٤٢)
حكم الاستئجار في الحج و بيان أنواعه
١٣٢ ص
(١٤٣)
فيما إذا استؤجر المعين للحج في سنة معينة فهل تجب عليه المبادرة مع أول رفقة؟
١٣٣ ص
(١٤٤)
هل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير؟
١٣٤ ص
(١٤٥)
اشتراط الاتيان بالصيغة على الوجه المعتبر شرعا في لزوم الإجارة وصحتها
١٣٥ ص
(١٤٦)
فيما إذا أعطى لغيره حجة ليحج عنه من بلد فحج من بلد آخر
١٣٦ ص
(١٤٧)
فيما إذا استأجره ليحج عنه ويعين الزمان أو لا يعينه
١٣٧ ص
(١٤٨)
فيما إذا استأجره للحج فانتهى الأجير إلى الميقات فلم يحرم بالحج عن المستأجر وأحرم بعمرة عن نفسه ثم أحرم عن المستأجر بعد الفراغ من العمرة
١٣٩ ص
(١٤٩)
فيما إذا استأجره للقران فتمتع
١٤٤ ص
(١٥٠)
فيما إذا أمره بالتمتع فأفرد
١٤٦ ص
(١٥١)
فيما إذا جامع الأجير قبل الوقوف بالموقفين
١٤٧ ص
(١٥٢)
فيما إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الاحرام إلى نفسه
١٤٨ ص
(١٥٣)
فيما إذا مات الحاج عن نفسه
١٤٩ ص
(١٥٤)
فيما إذا مات الأجير للحج
١٥١ ص
(١٥٥)
فيما لو صد الأجير عن بعض الطريق
١٥٤ ص
(١٥٦)
فيما لو أحصر الأجير
١٥٤ ص
(١٥٧)
اشتراط نية النائب عن المنوب بالقلب
١٥٥ ص
(١٥٨)
فيما إذا فعل الأجير شيئا تلزمه الكفارة به من محظورات الاحرام
١٥٦ ص
(١٥٩)
حكم الاستنابة في الطواف لحاضر مكة والغائب عنها
١٥٧ ص
(١٦٠)
فيما إذا فضل شيء من الأجرة عن نفقة الحج
١٥٧ ص
(١٦١)
اشراط العلم بالعوض في الاستئجار على الحج
١٥٩ ص
(١٦٢)
فيما لو استأجره اثنان ليحج عنهما حجة واحدة فأحرم عنهما
١٦٠ ص
(١٦٣)
فيما إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره
١٦١ ص
(١٦٤)
فيما إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم نقل الحج إلى نفسه
١٦١ ص
(١٦٥)
فيما لو فات الأجير المحصور الموقفان
١٦٢ ص
(١٦٦)
أنواع الحج وما يتبعها أنواع الحج
١٦٣ ص
(١٦٧)
بيان صور الأنواع
١٦٣ ص
(١٦٨)
بيان فرض أهل مكة وحاضريها وفرض من نأى عن مكة
١٦٥ ص
(١٦٩)
بيان ما هو الأفضل من أنواع الحج
١٦٦ ص
(١٧٠)
فيما إذا عدل أهل مكة وحاضروها إلى التمتع
١٧١ ص
(١٧١)
بيان حد حاضري المسجد الحرام
١٧٢ ص
(١٧٢)
تعريف القارن
١٧٤ ص
(١٧٣)
حكم إدخال الحج على العمرة أو العكس
١٧٥ ص
(١٧٤)
حكم القران بين الحج والعمرة في إحرام بنية واحدة
١٧٥ ص
(١٧٥)
فيما إذا خرج المكي عن مكة ثم عاد وحج على ميقات
١٧٧ ص
(١٧٦)
حج المجاور لمكة
١٧٨ ص
(١٧٧)
وقت أداء النسكين بيان أشهر الحج
١٧٩ ص
(١٧٨)
فيما لو أحرم بالحج قبل أشهره
١٨١ ص
(١٧٩)
حكم الاحرام بالعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحج
١٨٢ ص
(١٨٠)
جواز العمرة المبتولة في جميع أيام السنة
١٨٣ ص
(١٨١)
فيما إذا دخل المتمتع مكة وخاف فوات الوقت لو أكملها
١٨٣ ص
(١٨٢)
حكم الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء إحرام الحج
١٨٤ ص
(١٨٣)
المواقيت عدد المواقيت
١٨٤ ص
(١٨٤)
ميقات من كان منزله دون الميقات
١٨٦ ص
(١٨٥)
ميقات أهل المدينة
١٨٧ ص
(١٨٦)
ميقات أهل العراق
١٨٧ ص
(١٨٧)
المواقيت مواقيت لأهلها ولمن مر بها
١٨٨ ص
(١٨٨)
ميقات الصبي
١٨٨ ص
(١٨٩)
ميقات عمرة التمتع وحجه
١٨٩ ص
(١٩٠)
ميقات المفرد والقارن إذا أرادا الاعتمار
١٩٠ ص
(١٩١)
أحكام المواقيت حكم جواز الاحرام قبل المواقيت
١٩١ ص
(١٩٢)
حكم الاحرام للناذر له قبل الميقات ولمن يريد العمرة المفردة في رجب
١٩٢ ص
(١٩٣)
عدم جواز مجاوزة الميقات بغير إحرام
١٩٣ ص
(١٩٤)
فيما لو أحرم غير الناذر وغير مريد الاعتمار في رجب قبل الميقات
١٩٣ ص
(١٩٥)
فيما لو ترك الاحرام من الميقات عامدا مع إرادة النسك
١٩٤ ص
(١٩٦)
فيما لو ترك الاحرام عامدا ورجع إلى الميقات وأحرم منه
١٩٥ ص
(١٩٧)
فيما لو تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ثم تجدد له عزم
١٩٦ ص
(١٩٨)
فيما لو أسلم بعد مجاوزة الميقات
١٩٨ ص
(١٩٩)
فيما لو تجاوز الصبي والعبد الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرر
١٩٨ ص
(٢٠٠)
المواقيت التي يجب الاحرام منها هي التي وقتها رسول الله (ص)
١٩٩ ص
(٢٠١)
فيما لو سلك طريقا لا يؤدي إلى شيء من المواقيت
١٩٩ ص
(٢٠٢)
أهل مكة يحرمون للحج من مكة وللعمرة من أدنى الحل
٢٠٠ ص
(٢٠٣)
فيما لو تجاوز الميقات من لا يريد النسك
٢٠٢ ص
(٢٠٤)
فيما لو دخل الحرم من غير إحرام ممن يجب عليه الاحرام
٢٠٤ ص
(٢٠٥)
أحكام ترك الاحرام من الميقات عمدا أو نسيانا أو جهلا
٢٠٥ ص
(٢٠٦)
بعض أحكام أنواع الحج
٢٠٦ ص
(٢٠٧)
هل دم التمتع نسك أو جبران
٢١٢ ص
(٢٠٨)
فيما لو حضر الميقات ولم يتمكن من الاحرام لمرض أو غيره
٢١٢ ص
(٢٠٩)
أعمال العمرة المتمتع بها إلى الحج الاحرام استحباب مقدمات الاحرام
٢١٤ ص
(٢١٠)
استحباب توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة
٢١٥ ص
(٢١١)
استحباب التنظيف عند بلوغ الميقات
٢١٦ ص
(٢١٢)
استحباب الغسل للاحرام
٢١٧ ص
(٢١٣)
جواز تقديم الغسل عند خوف عوز الماء
٢١٨ ص
(٢١٤)
إجزاء غسل اليوم عن ذلك اليوم وكذا غسل الليلة عن ليلته
٢١٨ ص
(٢١٥)
مواضع إعادة الغسل استحبابا
٢١٩ ص
(٢١٦)
جواز الإدهان بعد الغسل قبل الاحرام
٢٢٠ ص
(٢١٧)
حكم التطيب للاحرام قبله
٢٢٠ ص
(٢١٨)
حكم تطيب إزار الاحرام وردائه حالة الاحرام وقبله
٢٢٢ ص
(٢١٩)
حكم الخضاب للمرأة قبل الاحرام
٢٢٣ ص
(٢٢٠)
بيان أفضل أوقات الاحرام
٢٢٤ ص
(٢٢١)
حكم إتيان صلاة الاحرام في الأوقات المكروهة
٢٢٥ ص
(٢٢٢)
هل تكفي الفريضة عن ركعتي الاحرام؟
٢٢٥ ص
(٢٢٣)
كيفية الاحرام واجبات الاحرام
٢٢٥ ص
(٢٢٤)
1 - النية
٢٢٦ ص
(٢٢٥)
عدم انعقاد الاحرام بالتلبية
٢٢٦ ص
(٢٢٦)
بيان ما يجب في النية
٢٢٧ ص
(٢٢٧)
فيما لو نوى الاحرام مطلقا ولم يذكر لا حجا ولا عمرة
٢٢٧ ص
(٢٢٨)
فروع
٢٢٨ ص
(٢٢٩)
فيما لو أحرم بنسك ثم نسيه
٢٢٩ ص
(٢٣٠)
فيما لو نوى الإحرام بنسك ولبى بغيره
٢٣١ ص
(٢٣١)
هل يفتقر المتمتع إلى نية التمتع؟
٢٣١ ص
(٢٣٢)
استحباب ذكر ما يقصده من أنواع الحج لفظا
٢٣١ ص
(٢٣٣)
2 - لبس الثوبين
٢٣٢ ص
(٢٣٤)
وجوب لبس ثوبي الاحرام
٢٣٢ ص
(٢٣٥)
عدم جواز الاحرام في الإبريسم المحض للرجال
٢٣٢ ص
(٢٣٦)
حكم لبس النساء للحرير المحض حالة الاحرام
٢٣٢ ص
(٢٣٧)
استحباب الاحرام في الثياب القطن
٢٣٣ ص
(٢٣٨)
كراهة الاحرام في الثياب السود
٢٣٤ ص
(٢٣٩)
كراهة الاحرام في المعصفر إذا كان مشبعا
٢٣٤ ص
(٢٤٠)
جواز الاحرام في الممتزج من الحرير وغيره
٢٣٥ ص
(٢٤١)
جواز الاحرام في ثوب قد أصابه طيب إذا غسل وذهبت رائحته
٢٣٥ ص
(٢٤٢)
عدم البأس فيما لو أصاب ثوبه شيء من خلوق الكعبة
٢٣٥ ص
(٢٤٣)
كراهة النوم على الفرش المصبوغة
٢٣٥ ص
(٢٤٤)
كراهة الاحرام في الثياب الوسخة
٢٣٦ ص
(٢٤٥)
عدم جواز لبس ثوب يزر ولا مدرعة ولا خفين ولا سراويل
٢٣٦ ص
(٢٤٦)
عدم البأس بلبس الطيلسان
٢٣٦ ص
(٢٤٧)
فيما إذا لم يجد ثوبا ولبس القباء مقلوبا فهل يجب عليه الفداء؟
٢٣٧ ص
(٢٤٨)
فيما لو أدخل كتفيه في القباء ولم يدخل يديه في كميه ولم يلبسه مقلوبا فهل عليه الفداء؟
٢٣٨ ص
(٢٤٩)
جواز لبس النعلين
٢٣٨ ص
(٢٥٠)
فيما إذا لم يجد النعلين فهل يجوز لبس الخفين قبل قطعهما إلى ظاهر القدم
٢٣٨ ص
(٢٥١)
جواز لبس الجرموقين فيما إذا لم يجد النعلين
٢٣٩ ص
(٢٥٢)
جواز لبس المحرم لأكثر من ثوبين عند الحاجة
٢٤٠ ص
(٢٥٣)
كراهة غسل ثوبي الاحرام لغير النجاسة
٢٤٠ ص
(٢٥٤)
جواز الاحرام في الثياب المعلمة
٢٤١ ص
(٢٥٥)
كراهة بيع الثوب الذي أحرم فيه
٢٤١ ص
(٢٥٦)
فيما إذا أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه
٢٤١ ص
(٢٥٧)
3 - التلبيات وجوب التلبيات الأربع واشتراطها في إحرام المتمتع والمفرد
٢٤٢ ص
(٢٥٨)
التلبيات الأربع هي الواجبة دون الزائد عليها
٢٤٣ ص
(٢٥٩)
حكم الزائد على التلبيات الأربع
٢٤٤ ص
(٢٦٠)
استحباب رفع الصوت بالتلبية
٢٤٤ ص
(٢٦١)
استحباب الجهر بالتلبية كلما ركب أو هبط واديا أو علا أكمة وبالأسحار
٢٤٥ ص
(٢٦٢)
ليس على النساء إجهار بالتلبية
٢٤٥ ص
(٢٦٣)
كيفية تلبية الأخرس
٢٤٥ ص
(٢٦٤)
عدم جواز التلبية بغير العربية مع القدرة عليها
٢٤٥ ص
(٢٦٥)
عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في التلبية
٢٤٦ ص
(٢٦٦)
حكم ذكر ما يحرم به في التلبية
٢٤٦ ص
(٢٦٧)
استحباب تكرار التلبية والإكثار منها على كل حال
٢٤٧ ص
(٢٦٨)
قطع المتمتع للتلبية عند مشاهدة بيوت مكة
٢٤٨ ص
(٢٦٩)
قطع المفرد والقارن للتلبية يوم عرفة عند الزوال
٢٤٨ ص
(٢٧٠)
مواضع استحباب رفع الصوت بالتلبية للحاج على طريق المدينة أو غيرها
٢٤٩ ص
(٢٧١)
حكم التلبية في مسجد عرفة
٢٥٠ ص
(٢٧٢)
لا يلبى حال الطواف
٢٥١ ص
(٢٧٣)
هل ينعقد إحرام القارن بغير التلبية؟
٢٥١ ص
(٢٧٤)
فيما يتعلق بإشعار البدن
٢٥٢ ص
(٢٧٥)
جواز فعل ما يحرم على المحرم فعله فيما إذا عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب ولم يشعر ولم يقلد
٢٥٢ ص
(٢٧٦)
استحباب اشتراط المريد للاحرام على ربه ان يحله حيث حبسه
٢٥٢ ص
(٢٧٧)
فروع
٢٥٥ ص
(٢٧٨)
استحباب الاتيان بالتلبية نسقا
٢٥٦ ص
(٢٧٩)
استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الفراغ من التلبية
٢٥٦ ص
(٢٨٠)
كراهة إجابة المحرم لمن يناديه بالتلبية
٢٥٦ ص
(٢٨١)
في قراءة " ان الحمد " بكسر الهمزة وفتحها
٢٥٧ ص
(٢٨٢)
تروك الاحرام 1 - الصيد تحريم صيد البر في الحل والحرم على المحرم
٢٥٧ ص
(٢٨٣)
تحريم صيد الحرم على المحل
٢٥٧ ص
(٢٨٤)
بيان المراد من الصيد
٢٥٧ ص
(٢٨٥)
تحريم صيد البر على المحرم اصطيادا وأكلا وقتلا وإشارة ودلالة
٢٥٨ ص
(٢٨٦)
تحريم فرخ الصيد وبيضه
٢٥٨ ص
(٢٨٧)
عدم جواز مشاركة المحرم للمحل ولا للمحرم في الصيد
٢٥٩ ص
(٢٨٨)
فيما لو اشترك جماعة في قتل صيد فهل يضمن كل منهم فداء كاملا؟
٢٥٩ ص
(٢٨٩)
فيما لو اشترك محل ومحرم في قتل صيد في الحل أو الحرم
٢٦٠ ص
(٢٩٠)
فيما لو دل الحلال محرما على صيد فقتله
٢٦٠ ص
(٢٩١)
فيما لو دل المحرم حلالا على صيد فقتله الحلال
٢٦١ ص
(٢٩٢)
فيما لو دل محرم محرما على صيد فقتله
٢٦١ ص
(٢٩٣)
فيما لو فعل المحرم فعلا عند رؤية الصيد فرآه غيره وفطن للصيد فصاده
٢٦٢ ص
(٢٩٤)
فيما لو أعار المحرم قاتل الصيد سلاحا فقتله به
٢٦٢ ص
(٢٩٥)
فيما لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها
٢٦٣ ص
(٢٩٦)
فيما لو أمسك محرم صيدا حتى قتله غيره
٢٦٣ ص
(٢٩٧)
تحريم لحم الصيد على المحرم بكل حال
٢٦٣ ص
(٢٩٨)
فيما لو ذبح المحرم الصيد
٢٦٦ ص
(٢٩٩)
فروع
٢٦٧ ص
(٣٠٠)
فيما لو قتل المحرم صيدا ثم أكله
٢٦٨ ص
(٣٠١)
فيما لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأ الآخر
٢٦٩ ص
(٣٠٢)
فيما لو أوقد جماعة محرمون نارا فاحترق فيها طائر
٢٦٩ ص
(٣٠٣)
ضمان المحرم للصيد في الحل كان أو في الحرم
٢٧٠ ص
(٣٠٤)
ضمان المحل لصيد الحرم
٢٧٠ ص
(٣٠٥)
عدم تحريم شيء من الحيوان الأهلي وإن توحش
٢٧١ ص
(٣٠٦)
جواز قتل السباع ولا كفارة
٢٧٢ ص
(٣٠٧)
هل الجراد من صيد البر أو البحر؟
٢٧٥ ص
(٣٠٨)
جواز صيد البحر مطلقا
٢٧٦ ص
(٣٠٩)
بيان المراد من صيد البحر
٢٧٦ ص
(٣١٠)
فيما إذا كان الصيد مما يعيش في البر والبحر معا
٢٧٦ ص
(٣١١)
طير الماء من صيد البر
٢٧٦ ص
(٣١٢)
فيما لو كان لجنس من الحيوان نوعان: بحري وبري
٢٧٧ ص
(٣١٣)
عدم تملك المحرم للصيد
٢٧٧ ص
(٣١٤)
فيما لو اضطر المحرم إلى أكل الصيد
٢٧٨ ص
(٣١٥)
فيما لو وجد المضطر إلى أكل الصيد ميتة
٢٧٨ ص
(٣١٦)
فيما يتعلق بإمساك المحرم للصيد
٢٧٩ ص
(٣١٧)
فيما لو ملك صيدا في الحل وأدخله الحرم
٢٧٩ ص
(٣١٨)
عدم حلية صيد حمام الحرم وإن كان في الحل
٢٨١ ص
(٣١٩)
فيما لو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبه عليه فقتله أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحل
٢٨١ ص
(٣٢٠)
فروع
٢٨٢ ص
(٣٢١)
فيما لو رمى صيدا فجرحه ومضى لوجهه ولم يعلم حياته ولا موته
٢٨٤ ص
(٣٢٢)
فيما لو كان الصيد يؤم الحرم وهو في الحل فهل يجوز للمحل قتله؟
٢٨٥ ص
(٣٢٣)
حكم الصيد فيما بين البريد والحرم
٢٨٦ ص
(٣٢٤)
فيما لو نزع عن جسده قملة فقتلها أو رمى بها
٢٨٦ ص
(٣٢٥)
جواز أخذ ما عدا القملة من الجسد
٢٨٧ ص
(٣٢٦)
جواز رمي القراد والحلم عن البدن
٢٨٧ ص
(٣٢٧)
جواز رمي القراد عن بعيره دون الحلم
٢٨٧ ص
(٣٢٨)
حكم شراء القماري وما أشبهها وإخراجها من مكة
٢٨٧ ص
(٣٢٩)
حكم صيد حمام الحرم حيث كان للمحل والمحرم
٢٨٧ ص
(٣٣٠)
صيد الحرم يضمن بالدلالة والإشارة
٢٨٨ ص
(٣٣١)
عدم الفرق في تحريم الصيد بين الوحشي في أصله إذا استأنس أو بقي على توحشه
٢٨٨ ص
(٣٣٢)
وجوب الجزاء في صيد المستأنس من الوحشي
٢٨٩ ص
(٣٣٣)
وجوب الجزاء في الصيد المملوك
٢٨٩ ص
(٣٣٤)
2 - لبس الثياب المخيطة حرمة لبس الثياب المخيطة على الرجل المحرم
٢٨٩ ص
(٣٣٥)
فيما إذا لم يجد الإزار والنعلين
٢٩١ ص
(٣٣٦)
فيما إذا لبس السراويل للضرورة فهل عليه فدية؟
٢٩١ ص
(٣٣٧)
حرمة لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا
٢٩٢ ص
(٣٣٨)
فيما إذا لبس الخفين للضرورة فهل يجب عليه شقهما؟
٢٩٢ ص
(٣٣٩)
فروع
٢٩٣ ص
(٣٤٠)
جواز لبس المخيط للمرأة
٢٩٥ ص
(٣٤١)
جواز لبس الغلالة للمرأة
٢٩٥ ص
(٣٤٢)
حكم لبس المرأة للقفازين
٢٩٦ ص
(٣٤٣)
جواز لبس المرأة للخلخال والمسك
٢٩٧ ص
(٣٤٤)
جواز لبس المخيط للخنثى المشكل
٢٩٧ ص
(٣٤٥)
حرمة لبس السلاح لغير ضرورة
٢٩٧ ص
(٣٤٦)
3 - الطيب حرمة الطيب أكلا وشما وإطلاء
٢٩٧ ص
(٣٤٧)
ما هو الطيب؟
٢٩٨ ص
(٣٤٨)
هل يشمل التحريم لكل ما هو طيب؟
٢٩٨ ص
(٣٤٩)
أقسام النبات الطيب وأحكامها
٢٩٨ ص
(٣٥٠)
حرمة ما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه
٣٠٠ ص
(٣٥١)
عدم حرمة ما يطلب للأكل أو التداوي غالبا
٣٠٠ ص
(٣٥٢)
هل البنفسج طيب؟
٣٠٠ ص
(٣٥٣)
حكم النيلوفر والريحان
٣٠١ ص
(٣٥٤)
هل يحرم الحناء وتجب به الفدية؟
٣٠١ ص
(٣٥٥)
هل العصفر طيب وتجب به الفدية؟
٣٠٢ ص
(٣٥٦)
حكم خلوق الكعبة وشم رائحته
٣٠٢ ص
(٣٥٧)
حرمة لبس الثوب المطيب
٣٠٣ ص
(٣٥٨)
حكم افتراش الثوب المطيب والنوم عليه والجلوس
٣٠٣ ص
(٣٥٩)
فروع
٣٠٤ ص
(٣٦٠)
حكم جلوس المحرم عند العطارين وعند مجاوزة زقاقهم
٣٠٥ ص
(٣٦١)
جواز الجلوس عند الكعبة وهي تجمر
٣٠٥ ص
(٣٦٢)
حكم الجلوس عند رجل متطيب وفي سوق العطارين
٣٠٥ ص
(٣٦٣)
فيما إذا كان الطيب يابسا مسحوقا أو غير مسحوق وعلق ببدنه منه شيء أو لم يعلق
٣٠٥ ص
(٣٦٤)
فيما لو مس طيبا رطبا ذاكرا لإحرامه عالما بالتحريم
٣٠٥ ص
(٣٦٥)
فيما لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله
٣٠٦ ص
(٣٦٦)
فيما لو تسعط المحرم بسعوط فيه مسك من غير ضرورة
٣٠٦ ص
(٣٦٧)
حرمة أكل ما فيه طيب ووجوب الفدية به
٣٠٦ ص
(٣٦٨)
حكم تطييب بعض العضو
٣٠٧ ص
(٣٦٩)
حكم لبس بعض العضو وتغطية بعض الرأس
٣٠٧ ص
(٣٧٠)
فيما لو اضطر إلى أكل طعام فيه طيب أو مسه
٣٠٧ ص
(٣٧١)
جواز شراء الطيب
٣٠٧ ص
(٣٧٢)
جواز شراء المخيط والجواري
٣٠٧ ص
(٣٧٣)
حرمة استدامة الطيب
٣٠٧ ص
(٣٧٤)
فيما لو أكل طعاما فيه زعفران أو طيب آخر أو استعمل مخلوطا بالطيب في غير الاكل
٣٠٨ ص
(٣٧٥)
بيان المراد من استعمال الطيب وموارده وأحكامه
٣٠٩ ص
(٣٧٦)
فيما لو تطيب ناسيا أو جاهلا
٣١١ ص
(٣٧٧)
فيما لو لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية
٣١٢ ص
(٣٧٨)
حكم لبس واستعمال ثوب فيه طيب من ورس أو زعفران وغيرهما
٣١٢ ص
(٣٧٩)
فيما لو انقطعت رائحة الثوب فهل يجوز لبسه بغير الغسل؟
٣١٣ ص
(٣٨٠)
عدم جواز تغسيل الميت المحرم بالكافور
٣١٤ ص
(٣٨١)
4 - الادهان الدهن طيب وغير طيب وأحكامهما
٣١٤ ص
(٣٨٢)
فيما لو اضطر إلى استعمال الادهان الطيبة حالة الاحرام
٣١٧ ص
(٣٨٣)
جواز استعمال ما ليس بطيب بعد الاحرام اضطرارا
٣١٧ ص
(٣٨٤)
5 - الاكتحال بما فيه طيب عدم جواز الاكتحال بكحل فيه طيب
٣١٨ ص
(٣٨٥)
عدم جواز الاكتحال بالسواد
٣١٨ ص
(٣٨٦)
جواز الاكتحال بما عدا السواد إذا لم يكن فيه طيب
٣١٨ ص
(٣٨٧)
فيما لو اكتحل المحرم بالإثمد أو الأسود
٣٢٠ ص
(٣٨٨)
عدم جواز الاكتحال بما فيه زينة
٣٢٠ ص
(٣٨٩)
6 - النظر في المرآة هل يحرم النظر في المرآة على المحرم؟
٣٢١ ص
(٣٩٠)
7 - لبس الحلي للزينة عدم جواز لبس المرأة الحلى للزينة
٣٢٢ ص
(٣٩١)
جواز لبس المرأة للحلي الذي تعتاد لبسه في الاحلال حال الاحرام
٣٢٣ ص
(٣٩٢)
عدم جواز لبس المحرم الخاتم للزينة
٣٢٣ ص
(٣٩٣)
جواز لبس المرأة الخاتم من الذهب، والحرير
٣٢٤ ص
(٣٩٤)
8 - تغطية الرأس حرمة تغطية الرأس على الرجل حالة الاحرام اختيارا
٣٢٤ ص
(٣٩٥)
حرمة الارتماس في الماء على المحرم
٣٢٦ ص
(٣٩٦)
وجوب الفدية بستر الرأس كله أو بعضه، لعذر كان أو غيره
٣٢٧ ص
(٣٩٧)
حكم ستر الاذنين
٣٢٨ ص
(٣٩٨)
حكم ستر بعض الرأس باليد
٣٢٩ ص
(٣٩٩)
فيما لو غطى رأسه ناسيا
٣٢٩ ص
(٤٠٠)
جواز تغطية الوجه
٣٢٩ ص
(٤٠١)
حرمة تغطية الوجه على المرأة المحرمة
٣٣١ ص
(٤٠٢)
حرمة النقاب على المرأة حالة الاحرام
٣٣٣ ص
(٤٠٣)
فيما ضبطه الشافعي للمستور
٣٣٣ ص
(٤٠٤)
9 - التظليل حرمة الاستظلال حالة السير
٣٣٤ ص
(٤٠٥)
جواز الاستظلال حالة النزول
٣٣٦ ص
(٤٠٦)
فيما لو افتقر حالة السير إلى الاستظلال
٣٣٦ ص
(٤٠٧)
جواز التظليل للمرأة والصبي حالة السير
٣٣٧ ص
(٤٠٨)
فيما لو زامل رجل صحيح المريض أو المرأة أو الصبي واحتاج أحدهم إلى التظليل
٣٣٨ ص
(٤٠٩)
فيما إذا استظل حالة الاختيار
٣٣٨ ص
(٤١٠)
10 - إزالة الشعر حرمة إزالة الشعر قليلا كان أو كثيرا
٣٣٩ ص
(٤١١)
عدم الفرق في حرمة الإزالة بين شعر الرأس وشعر البدن
٣٤٠ ص
(٤١٢)
فيما لو قطع يده وعليها شعرات
٣٤١ ص
(٤١٣)
فيما لو مشط رأسه أو لحيته
٣٤١ ص
(٤١٤)
فيما لو شك هل كانت الشعرات منسلة فانفصلت بالمشط
٣٤١ ص
(٤١٥)
كفارة حلق الرأس جميعا أو بعضا
٣٤١ ص
(٤١٦)
فيما لو حلق رأسه لأذى
٣٤٣ ص
(٤١٧)
فيما لو كان الأذى من غير الشعر
٣٤٣ ص
(٤١٨)
وجوب الفدية بنتف الإبط
٣٤٤ ص
(٤١٩)
النسيان مسقط للفدية في الطيب واللباس وما عدا الوطء من الاستمتاعات
٣٤٤ ص
(٤٢٠)
هل يسقط النسيان الفدية في الحلق والقلم؟
٣٤٤ ص
(٤٢١)
هل يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحل؟
٣٤٥ ص
(٤٢٢)
فيما إذا حلق الحلال أو الحرام شعر الحرام
٣٤٦ ص
(٤٢٣)
11 - القلم حرمة قلم الأظفار اختيارا
٣٤٨ ص
(٤٢٤)
فيما لو قطع يده أو إصبعه وعليها الظفر
٣٤٩ ص
(٤٢٥)
فيما لو احتاج إلى مداواة قرحة ولا يمكن إلا بقص الأظفار
٣٤٩ ص
(٤٢٦)
فيما يتعلق من الكفارة بإزالة بعض الظفر
٣٤٩ ص
(٤٢٧)
فيما لو انكسر ظفره فهل تجب الفدية لإزالته؟
٣٥٠ ص
(٤٢٨)
فيما لو قص المكسور أو أزال منه ما بقي مما لم ينكسر
٣٥٠ ص
(٤٢٩)
12 - إخراج الدم هل يجوز للمحرم الحجامة اختيارا؟
٣٥٠ ص
(٤٣٠)
جواز الحجامة مع الضرورة
٣٥١ ص
(٤٣١)
فيما لو أحتاج في الحجامة إلى قطع شعر
٣٥١ ص
(٤٣٢)
جواز بط الخراج وشق الدمل إذا احتاج إلى ذلك
٣٥٢ ص
(٤٣٣)
جواز قلع الضرس مع الحاجة إليه
٣٥٣ ص
(٤٣٤)
عدم جواز دلك المحرم جسده بعنف
٣٥٣ ص
(٤٣٥)
غسل المحرم رأسه وبدنه برفق
٣٥٤ ص
(٤٣٦)
عدم جواز الارتماس في الماء للمحرم
٣٥٤ ص
(٤٣٧)
جواز غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما وحكم الفدية
٣٥٥ ص
(٤٣٨)
جواز دخول المحرم في الحمام
٣٥٦ ص
(٤٣٩)
13 - قتل هوام الجسد عدم جواز قتل القمل والبراغيث وغيرهما من هوام الجسد
٣٥٦ ص
(٤٤٠)
جواز تحويل الهوام من مكان من جسده إلى مكان آخر منه
٣٥٧ ص
(٤٤١)
كفارة قتل القملة
٣٥٧ ص
(٤٤٢)
جواز إلقاء المحرم القراد والحلمة عن نفسه و عن بعيره
٣٥٨ ص
(٤٤٣)
14 - قطع شجر الحرم تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما أنبته الآدمي
٣٥٨ ص
(٤٤٤)
حكم قطع الشوك والعوسج وشبهه من الأشجار المؤذية
٣٦٠ ص
(٤٤٥)
حكم أخذ ورق الشجر
٣٦٠ ص
(٤٤٦)
حرمة قطع غصن الشجرة
٣٦٠ ص
(٤٤٧)
هل تجب في قطع الشجرة الفدية؟
٣٦١ ص
(٤٤٨)
حكم قطع حشيش الحرم إذا كان رطبا
٣٦١ ص
(٤٤٩)
حكم ترك المحرم إبله لترعى في حشيش الحرم
٣٦٢ ص
(٤٥٠)
جواز قلع شجر الفواكه والنخل
٣٦٣ ص
(٤٥١)
جواز قلع ما أنبته الانسان من شجر الفواكه
٣٦٤ ص
(٤٥٢)
عدم البأس بقطع شجر الإذخر
٣٦٥ ص
(٤٥٣)
عدم البأس بقطع عودي المحالة
٣٦٥ ص
(٤٥٤)
عدم البأس بقلع الانسان الشجرة التي تنبت في منزله بعد بنائه له
٣٦٥ ص
(٤٥٥)
جواز قلع اليابس من الشجر والحشيش
٣٦٥ ص
(٤٥٦)
جواز قطع ما انكسر ولم يبن
٣٦٥ ص
(٤٥٧)
جواز أخذ الكمأة والفقع من الحرم
٣٦٦ ص
(٤٥٨)
فيما لو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها فهل يجوز الانتفاع به؟
٣٦٦ ص
(٤٥٩)
حرمة قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل وكذا غصنها
٣٦٦ ص
(٤٦٠)
فيما يتعلق بقلع شجرة من الحرم وغرسها فيه أو في غيره
٣٦٧ ص
(٤٦١)
كفارة قطع الشجرة الكبيرة والصغيرة والحشيش والغصن
٣٦٨ ص
(٤٦٢)
حد حرم مكة
٣٦٩ ص
(٤٦٣)
حد حرم المدينة وما يتعلق به من الاحكام
٣٦٩ ص
(٤٦٤)
حكم صيد وج وشجره
٣٧٢ ص
(٤٦٥)
النقيع ليس بحرم
٣٧٢ ص
(٤٦٦)
عدم حرمة قطع شجر الحرم الذي يستنبت
٣٧٣ ص
(٤٦٧)
حكم نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البلاد
٣٧٤ ص
(٤٦٨)
عدم كراهة نقل ماء زمزم
٣٧٤ ص
(٤٦٩)
عدم جواز قطع شيء من ستر الكعبة ونقله وبيعه وشرائه
٣٧٤ ص
(٤٧٠)
فيما يفارق حرم المدينة عن حرم مكة
٣٧٤ ص
(٤٧١)
15 - الاستمتاع بالنساء حرمة الوطء على المحرم
٣٧٥ ص
(٤٧٢)
عدم الفرق في تحريم الوطء بين القبل أو الدبر
٣٧٦ ص
(٤٧٣)
حرمة التقبيل للنساء وملاعبتهن بشهوة والنظر إليهن كذلك والملامسة بشهوة من غير جماع
٣٧٦ ص
(٤٧٤)
حرمة التزوج والتزويج على المحرم
٣٧٦ ص
(٤٧٥)
فيما لو تزوج المحرم أو زوج غيره وان كان محلا أو زوجت المحرمة
٣٧٨ ص
(٤٧٦)
عدم جواز الشهادة بالعقد على المحرم
٣٨٠ ص
(٤٧٧)
فيما لو عقد المحرم حال الإحرام عالما بالتحريم أو غير عالم
٣٨٠ ص
(٤٧٨)
فروع
٣٨١ ص
(٤٧٩)
فيما إذا اتفق الزوجان على وقوع العقد حالة الاحرام أو اختلفا أو أشكل الأمر
٣٨٢ ص
(٤٨٠)
حكم مراجعة المحرم لامرأته
٣٨٣ ص
(٤٨١)
جواز شراء الإماء حالة الاحرام
٣٨٤ ص
(٤٨٢)
جواز مفارقة النساء حالة الاحرام بكل حال من طلاق أو خلع وغيرهما
٣٨٤ ص
(٤٨٣)
فيما إذا كان العقد من المحرم باطلا فهل يفرق بينهما بغير طلاق؟
٣٨٤ ص
(٤٨٤)
فيما إذا نظر إلى امرأته أو غيرها بشهوة فأمنى
٣٨٥ ص
(٤٨٥)
جواز تقبيل المحرم لامه وأخته وغيرهما من المحرمات المؤبدة
٣٨٦ ص
(٤٨٦)
16 - الفسوق والجدال حرمة الفسوق وتفسيره
٣٨٦ ص
(٤٨٧)
حرمة الجدال وتفسيره
٣٨٧ ص
(٤٨٨)
استحباب قلة الكلام إلا بخير
٣٨٧ ص
(٤٨٩)
فيما لو ارتد في أثناء الحج والعمرة
٣٨٨ ص
(٤٩٠)
مكرهات الاحرام 1 - كراهة النوم على الفراش المصبوغة
٣٨٩ ص
(٤٩١)
2 - كراهة الاحرام في الثوب المصبوغ بالسواد أو المعصفر
٣٨٩ ص
(٤٩٢)
3 - كراهة الاحرام في الثياب الوسخة
٣٩٠ ص
(٤٩٣)
4 - لبس الثياب المعلمة
٣٩٠ ص
(٤٩٤)
5 - استعمال الحناء للزينة
٣٩٠ ص
(٤٩٥)
6 - النقاب للمرأة
٣٩٠ ص
(٤٩٦)
7 - دخول الحمام وتدليك الجسد فيه
٣٩٠ ص
(٤٩٧)
8 - تلبيه المنادي
٣٩٠ ص
(٤٩٨)
9 - استعمال الرياحين
٣٩٠ ص
(٤٩٩)
جواز لبس الهميان
٣٩٠ ص
(٥٠٠)
جواز لبس السلاح عند الحاجة
٣٩١ ص
(٥٠١)
جواز تأديب الرجل عبده عند الحاجة إليه حالة إحرامه
٣٩١ ص
(٥٠٢)
فيما إذا قتل المحرم حيوانا وشك في أنه صيد
٣٩١ ص
(٥٠٣)
فيما لو علم أنه صيد وشك في أي صيد هو
٣٩١ ص
(٥٠٤)
جواز كون لحم الصيد مع المحرم
٣٩٢ ص
(٥٠٥)
جواز إخراج الفهد من الحرم
٣٩٢ ص
(٥٠٦)
كفارات الاحرام كفارات الصيد فيما لكفارته بدل على الخصوص 1 - كفارة قتل النعامة
٣٩٣ ص
(٥٠٧)
دابة الصيد تضمن بمثلها من النعم
٣٩٣ ص
(٥٠٨)
المراد من المماثلة
٣٩٤ ص
(٥٠٩)
فيما حكم الصحابة في الحيوانات بأمثالها
٣٩٤ ص
(٥١٠)
فيما يجب في قتل النعامة
٣٩٤ ص
(٥١١)
هل كفارة جزاء الصيد على الترتيب أو على التخيير؟
٣٩٦ ص
(٥١٢)
فيما لو زادت قيمة الفداء على إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع
٣٩٨ ص
(٥١٣)
فيما لو زاد ثمن الطعام على صيام ستين يوما لكل يوم نصف صاع
٣٩٨ ص
(٥١٤)
فيما لو عجز عن البدنة وإطعام ستين وصوم شهرين
٣٩٩ ص
(٥١٥)
كفارة فراخ النعامة
٣٩٩ ص
(٥١٦)
2 - كفارة قتل حمار الوحش وبقرته كفارة قتل حمار الوحش
٤٠٠ ص
(٥١٧)
فيما لو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقرته
٤٠١ ص
(٥١٨)
فيما لو لم يتمكن من الإطعام
٤٠١ ص
(٥١٩)
3 - كفارة الظبي والثعلب والأرنب كفارة قتل الظبي شاة
٤٠٢ ص
(٥٢٠)
فيما لو عجز عن الشاة
٤٠٣ ص
(٥٢١)
فيما لو عجز عن الإطعام
٤٠٣ ص
(٥٢٢)
فيما لو عجز عن الشاة والإطعام وصوم عشرة أيام
٤٠٤ ص
(٥٢٣)
كفارة قتل الثعلب والأرنب شاة
٤٠٤ ص
(٥٢٤)
4 - كسر بيض النعام فيما إذا كسر المحرم بيض نعامة وتحرك فيه الفرخ أو لم يتحرك
٤٠٥ ص
(٥٢٥)
عدم الفرق في وجوب الكفارة بين أن يكسره بنفسه أو بدابته
٤٠٧ ص
(٥٢٦)
فيما إذا لم يتمكن من الإبل
٤٠٧ ص
(٥٢٧)
فيما إذا كسر بيضة فخرج منها فرخ حي وعاش
٤٠٧ ص
(٥٢٨)
فيما لو باض الطير على فراش محرم فنقله إلى موضعه فنفر الطير
٤٠٨ ص
(٥٢٩)
فيما لو كسر بيضة فيها فرخ ميت
٤٠٨ ص
(٥٣٠)
فيما لو كسر المحرم بيضة من بيض القطا أو القبج
٤٠٨ ص
(٥٣١)
فيما لو لم يتمكن من إرسال فحولة الغنم في إناثها
٤٠٩ ص
(٥٣٢)
وجوب ذبح الجزاء في الموضع الذي تجب تفرقته فيه
٤٠٩ ص
(٥٣٣)
فيما ليس لكفارته بدل بالخصوص تعريف الحمام
٤١٠ ص
(٥٣٤)
وجوب الشاة بقتل الحمامة
٤١٠ ص
(٥٣٥)
فيما يجب بقتل المحل للحمام في الحرم
٤١١ ص
(٥٣٦)
فيما لو كان القاتل للحمام محرما في الحرم
٤١٢ ص
(٥٣٧)
فيما لو قتل فرخا من فراخ الحمام
٤١٢ ص
(٥٣٨)
فيما لو كان القاتل للفرخ محلا أو محرما في الحرم
٤١٣ ص
(٥٣٩)
فيما لو كسر المحرم بيض الحمام قد تحرك فيه الفرخ أو لم يتحرك
٤١٣ ص
(٥٤٠)
فيما لو كان الكاسر محلا أو محرما في الحرم
٤١٣ ص
(٥٤١)
عدم الفرق في وجوب الكفارة بين حمام الحرم والأهلي
٤١٣ ص
(٥٤٢)
فيما يجب بقتل القطا والحجل والدراج
٤١٤ ص
(٥٤٣)
فيما يجب بقتل العصفور والصعوة والقبرة وما أشبهها
٤١٤ ص
(٥٤٤)
فيما يجب بقتل الزنبور عمدا
٤١٥ ص
(٥٤٥)
عدم وجوب شيء بقتل الهوام من الحيات والعقارب وغير ذلك
٤١٥ ص
(٥٤٦)
عدم البأس بقتل القمل والبق وأشباههما للمحل في الحرم
٤١٥ ص
(٥٤٧)
فيما يجب بقتل جرادة
٤١٦ ص
(٥٤٨)
فيما لو كان الجراد كثيرا
٤١٦ ص
(٥٤٩)
فيما إذا عم الجراد المسالك ولم يتمكن من الاحتراز عن قتله
٤١٦ ص
(٥٥٠)
وجوب الجدي بقتل الضب والقنفذ واليربوع
٤١٧ ص
(٥٥١)
فيما لا نص فيه من الكفارة فيما لا مثل له من الصيد ولا تقدير شرعي فيه
٤١٧ ص
(٥٥٢)
وجوب الشاة في البط والإوز والكركي
٤١٨ ص
(٥٥٣)
ضمان الكبير من ذوات الأمثال بكبير والصغير بصغير
٤١٩ ص
(٥٥٤)
ضمان الصحيح بالصحيح والمعيب بمثله
٤١٩ ص
(٥٥٥)
فيما لو اختلف العيب بالجنس أو المحل
٤٢٠ ص
(٥٥٦)
فداء الذكر بمثله أو بالأنثى
٤٢٠ ص
(٥٥٧)
فداء الماخض بمثلها
٤٢٠ ص
(٥٥٨)
فيما لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا
٤٢١ ص
(٥٥٩)
أسباب الضمان 1 - المباشرة فيما يجب بقتل الصيد وأكله
٤٢١ ص
(٥٦٠)
حكم البيض حكم الصيد في تحريم أكله
٤٢٢ ص
(٥٦١)
فيما لو كسر البيض حلال وأكله محرم
٤٢٢ ص
(٥٦٢)
فيما لو كسر المحرم بيض الصيد وأكله المحل
٤٢٣ ص
(٥٦٣)
فيما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم
٤٢٣ ص
(٥٦٤)
المضمون من البيض بيض الصيد الحرام
٤٢٣ ص
(٥٦٥)
فيما يجب بإتلاف جزء من الصيد
٤٢٣ ص
(٥٦٦)
فيما يجب بنتف ريشة من حمام الحرام
٤٢٥ ص
(٥٦٧)
فيما لو تعدد الريش وكان النتف متعددا
٤٢٥ ص
(٥٦٨)
فيما لو حفظ الحمام حتى نبت ريشه فهل عليه ضمان؟
٤٢٥ ص
(٥٦٩)
فيما لو جرح الصيد فهل يضمن الجرح على قدره؟
٤٢٦ ص
(٥٧٠)
فيما لو كسر يده أو رجله ثم رآه وقد صلح ورعى
٤٢٦ ص
(٥٧١)
فيما لو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع
٤٢٦ ص
(٥٧٢)
فيما لو جرحه فغاب عن عينيه ولم يعلم حاله
٤٢٧ ص
(٥٧٣)
فيما لو رآه ميتا ولم يعلم أمات من الجناية أو غيرها
٤٢٧ ص
(٥٧٤)
فيما لو صيرته الجناية غير ممتنع فلم يعلم أصار ممتنعا أم لا
٤٢٧ ص
(٥٧٥)
فيما لو رماه ولم يعلم هل أثر فيه أم لا
٤٢٧ ص
(٥٧٦)
فيما لو جرح الصيد ثم اندمل وبقي ممتنعا
٤٢٨ ص
(٥٧٧)
فيما لو صار الصيد بعد اندمال جرحه زمنا
٤٢٨ ص
(٥٧٨)
فيما لو جاء محرم آخر وقتله
٤٢٨ ص
(٥٧٩)
فيما لو عاد المزمن وقتله
٤٢٨ ص
(٥٨٠)
فيما لو كان للصيد امتناعان فأبطل أحدهما
٤٢٩ ص
(٥٨١)
فيما لو اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد
٤٢٩ ص
(٥٨٢)
فروع
٤٣٠ ص
(٥٨٣)
فيما لو ضرب محرم بطير على الأرض فقتله
٤٣٢ ص
(٥٨٤)
فيما لو شرب لبن ظبية
٤٣٢ ص
(٥٨٥)
فيما لو رمى الصيد وهو حلال فأصابه السهم وهو محرم فقتله
٤٣٢ ص
(٥٨٦)
2 - التسبيب فيما لو كان معه صيد فأحرم فهل يجب عليه إرساله؟
٤٣٢ ص
(٥٨٧)
فيما لو كان معه صيد فأحرم فهل يزول ملكه عنه؟
٤٣٢ ص
(٥٨٨)
فيما لو تلف الصيد قبل التمكن من إرساله
٤٣٤ ص
(٥٨٩)
فيما لو أرسله إنسان من يده
٤٣٤ ص
(٥٩٠)
فيما لو كان الصيد في منزله نائيا عنه
٤٣٤ ص
(٥٩١)
عدم انتقال الصيد إلى المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما
٤٣٤ ص
(٥٩٢)
ضمان المحرم للصيد بأخذه بأحد الأسباب المملكة
٤٣٥ ص
(٥٩٣)
عدم جواز استرداد المحرم للصيد الذي باعه بخيار له وهو حلال ولا لوجود عيب في الثمن المعين
٤٣٥ ص
(٥٩٤)
فيما لو ورث صيدا فهل يملكه وهو في الحرم؟
٤٣٥ ص
(٥٩٥)
فيما لو أمسك محرم صيدا فذبحه محرم آخر
٤٣٦ ص
(٥٩٦)
فيما لو أمسك الصيد محرم في الحل فذبحه المحل
٤٣٦ ص
(٥٩٧)
فيما لو نقل بيض صيد ففسد
٤٣٦ ص
(٥٩٨)
فيما لو أحضن البيض فخرج الفرخ سليما
٤٣٦ ص
(٥٩٩)
فيما لو نفر طائرا عن بيضة احتضنها ففسدت
٤٣٦ ص
(٦٠٠)
فيما لو أخذ بيضة دجاجة فأحضنها صيدا ففسد بيضه أو لم يحضنه
٤٣٦ ص
(٦٠١)
فيما لو حلب لبن صيد فهل يضمن اللبن؟
٤٣٦ ص
(٦٠٢)
فيما لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض
٤٣٦ ص
(٦٠٣)
فيما لو أرسل الحمام بعد الإغلاق سليمة فهل يضمنها؟
٤٣٧ ص
(٦٠٤)
فيما لو كان الإغلاق من المحرم في الحرم
٤٣٧ ص
(٦٠٥)
فيما لو أغلق على غير الحمام من الصيود
٤٣٧ ص
(٦٠٦)
فيما لو نفر حمام الحرم ورجع أو لم يرجع
٤٣٧ ص
(٦٠٧)
فيما لو نفر صيدا فتعثر وهلك أو أخذه سبع أو انصدم بشجر أو جبل
٤٣٨ ص
(٦٠٨)
فيما لو هلك الصيد قبل سكون النفار بآفة سماوية
٤٣٨ ص
(٦٠٩)
فيما لو أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر
٤٣٨ ص
(٦١٠)
فيما إذا وطأ ببعيره أو دابته صيدا فقتله
٤٣٨ ص
(٦١١)
فيما لو شردت الدابة من يده فأتلفت صيدا
٤٣٩ ص
(٦١٢)
فيما لو نصب المحرم شبكة في الحل أو الحرم أو نصب المحل شبكة في الحرم فتعقل بها صيد وهلك
٤٣٩ ص
(٦١٣)
فيما لو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه
٤٤٠ ص
(٦١٤)
فيما لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شيء تلف به
٤٤٠ ص
(٦١٥)
فيما لو سكن الصيد في مكان وأمن من نفوره ثم تلف
٤٤٠ ص
(٦١٦)
فيما لو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه
٤٤٠ ص
(٦١٧)
أيضا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم فهلك الطفل
٤٤٠ ص
(٦١٨)
فيما لو أمسك المحل الصيد في الحرم فتلف وتلف فرخها في الحل
٤٤٠ ص
(٦١٩)
فيما لو أرسل كلبا فأتلف صيدا
٤٤٠ ص
(٦٢٠)
فيما لو كان الكلب مربوطا فحل رباطه وأتلف صيدا
٤٤٠ ص
(٦٢١)
فيما لو انحل الرباط لتقصيره في الربط
٤٤١ ص
(٦٢٢)
فيما لو لم يكن هناك صيد فأرسل الكلب أو حل رباطه فظهر الصيد
٤٤١ ص
(٦٢٣)
فيما لو ضرب صيدا بسهم فمرق السهم فقتل آخر أو رمى غرضا فأصاب صيدا
٤٤١ ص
(٦٢٤)
فيما لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب
٤٤١ ص
(٦٢٥)
فيما لو دل المحرم على صيد فقتله المحرم
٤٤١ ص
(٦٢٦)
فيما لو كان الدال محلا والقاتل محرما
٤٤١ ص
(٦٢٧)
فيما لو دل المحرم حلالا على صيد فقتله
٤٤١ ص
(٦٢٨)
فيما لو أمسك محرم صيدا حتى قتله غيره
٤٤٢ ص
(٦٢٩)
فيما لو أمر المحرم عبده المحل بقتل الصيد فقتله
٤٤٣ ص
(٦٣٠)
فيما لو كان العبد محرما بإذن سيده وقتل صيدا بغير إذن مالكه
٤٤٤ ص
(٦٣١)
فيما لو لم يأذن المولى في الاحرام ولا في الصيد
٤٤٤ ص
(٦٣٢)
فيما لو تقدم اثبات يد المحرم على الصيد على الاحرام
٤٤٤ ص
(٦٣٣)
فيما لو مات الصيد في يده قبل إمكان الارسال أو بعده
٤٤٦ ص
(٦٣٤)
هل ينتقل الصيد إلى ملك المحرم بالميراث؟
٤٤٦ ص
(٦٣٥)
فيما لو استعار المحرم صيدا أو أودع عنده
٤٤٧ ص
(٦٣٦)
ضمان المحرم للصيد بإتلافه مطلقا
٤٤٧ ص
(٦٣٧)
فيما لو صال صيد على محرم أو في الحرم فقتله دفعا
٤٤٧ ص
(٦٣٨)
فيما لو ركب إنسان صيدا وصال على محرم ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتله
٤٤٨ ص
(٦٣٩)
فيما لو ذبح صيدا في مخمصة وأكله
٤٤٨ ص
(٦٤٠)
فيما لو أكره محرم أو محل في الحرم على قتل صيد فقتله
٤٤٨ ص
(٦٤١)
وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد عمدا وسهوا وخطأ
٤٤٨ ص
(٦٤٢)
وجوب كفارة الصيد على الخاطئ
٤٤٩ ص
(٦٤٣)
فيما لو كرر المحرم الصيد ناسيا
٤٥٠ ص
(٦٤٤)
وجوب الجزاء على القاتل للضرورة
٤٥١ ص
(٦٤٥)
هل يجب الضمان على من أتلف الصيد بتخليصه من سبع أو شبكة؟
٤٥٢ ص
(٦٤٦)
فيما إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره
٤٥٢ ص
(٦٤٧)
فيما إذا كان الصيد مثليا وكفارته
٤٥٣ ص
(٦٤٨)
تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم
٤٥٦ ص
(٦٤٩)
فيما إذا وجب عليه بدنة في كفارة الصيد ولم يجدها، أو بقرة ولم يجدها أو شاة ولم يجدها
٤٥٦ ص
(٦٥٠)
حكم صيد حمام الحرم حيث كان للمحل والمحرم
٤٥٧ ص
(٦٥١)
فيما لو قتل المحرم حيوانا وشك في أنه صيد
٤٥٧ ص
(٦٥٢)
فيما لو أكل المحرم لحم صيد ولم يعلم ما هو
٤٥٧ ص
(٦٥٣)
فيما يجب باقتتال اثنين في الحرم
٤٥٧ ص
(٦٥٤)
فيما لو اشترك محلون في قتل صيد في الحل
٤٥٨ ص
(٦٥٥)
هل الخيار في الكفارة إلى القاتل أو إلى الحكمين؟
٤٥٨ ص
(٦٥٦)
هل يجوز في إطعام الفدية التمليك والإباحة؟
٤٥٩ ص
(٦٥٧)
فيما لو قتل محرم صيدا فأخذه محرم آخر
٤٦٠ ص
(٦٥٨)
فيما لو أصاب المحرم صيودا كثيرة على وجه الاحلال ورفض الاحرام
٤٦٠ ص
(٦٥٩)
فيما لو قتل حمامة مسرولة
٤٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص

تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٩ - بيان المراد من استعمال الطيب وموارده وأحكامه

فقولان، لأنه مس طيبا، فوجبت الفدية (١).
والملازمة ممنوعة، لأن هذا الموضع مما تمس الحاجة إلى الدخول إليه، وربما حصل زحام.
مسألة ٢٣٣: يحرم لبس الثوب مسه طيب، ذهب إليه علماء الأمصار، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس) (٢).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا تمس الريحان وأنت محرم ولا تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران، ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك " (٣).
إذا ثبت هذا، فلا فرق بين صبغ الثوب بالطيب وغمسه فيه وتبخيره به.
وكذا لا يجوز افتراشه والنوم عليه والجلوس، فمتى لبسه أو نام عليه، وجبت الفدية - وبه قال الشافعي وأحمد (٤) - لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبس ما مسه الزعفران (٥)، ولم يفرق بين الرطب واليابس، ولا بين ما ينفض وما لا ينفض.
وقال أبو حنيفة: إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض، فعليه الفدية، وإلا فلا، لأنه غير مستعمل لجرم الطيب في بدنه، فلا فدية عليه، كما لو

(١) الحاوي الكبير ٤: ١١٣، فتح العزيز ٧: ٤٦١ - ٤٦٢، المجموع ٧: ٢٧٢.
(٢) صحيح البخاري ٣: ١٩، صحيح مسلم ٢: ٨٣٤ / ١١٧٧، سنن الترمذي ٣:
١٩٥
/ ٨٣٣، سنن ابن ماجة ٢: ٩٧٧ / ٢٩ ٢٩، الموطأ ١: ٣٢٥ / ٨، سنن البيهقي ٥: ٤٩.
(٣) التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٤٨.
(٤) الوجيز ١: ١٢٥، فتح العزيز ٧: ٤٦١، المجموع ٧: ٢٧٢، المغني ٣: ٢٩٩، الشرح الكبير ٣: ٢٨٨.
(٥) تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٢).
(٣٠٩)