كلمة التقوى
(١)
كتاب التجارة
٣ ص
(٢)
الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز
٥ ص
(٣)
الثاني - في البيع
٣١ ص
(٤)
الثالث - في شرائط المتعاقدين
٣٨ ص
(٥)
الرابع - في شروط العوضين
٥٤ ص
(٦)
الخامس - في الخيارات
٦٦ ص
(٧)
السادس - في بعض احكام الشرط والخيار
١٠٢ ص
(٨)
السابع - في ما يدخل في المبيع
١٠٨ ص
(٩)
الثامن - في التسليم والقبض
١١١ ص
(١٠)
التاسع - في النقد والنسيئة
١١٧ ص
(١١)
العاشر - في المرابحة وأخواتها
١٢٢ ص
(١٢)
الحادي عشر - في الربا
١٢٨ ص
(١٣)
الثاني عشر - في بيع الصرف
١٤١ ص
(١٤)
الثالث عشر - في بيع السلف
١٥٣ ص
(١٥)
الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع
١٦٢ ص
(١٦)
الخامس عشر - في بيع الحيوان
١٧٤ ص
(١٧)
السادس عشر - في الإقالة
١٨٤ ص
(١٨)
كتاب الصلح
١٨٩ ص
(١٩)
كتاب الهبة
٢١٥ ص
(٢٠)
كتاب الإجارة
٢٣٨ ص
(٢١)
الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته
٢٣٩ ص
(٢٢)
الثاني - الإجارة عقد لازم
٢٥٧ ص
(٢٣)
الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد
٢٧٣ ص
(٢٤)
الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر
٢٩١ ص
(٢٥)
الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين
٣٠١ ص
(٢٦)
السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة
٣١٩ ص
(٢٧)
السابع - في بقية من أحكام الإجارة
٣٣٧ ص
(٢٨)
كتاب المضاربة
٣٥٢ ص
(٢٩)
الأول - في عقد المضاربة وشرائطها
٣٥٣ ص
(٣٠)
الثاني - المضاربة من العقود الجائزة
٣٦٢ ص
(٣١)
الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة
٣٧٣ ص
(٣٢)
الرابع - في حصة العامل من الربح
٣٨٧ ص
(٣٣)
الخامس - في جملة من احكام المضاربة
٤٠٠ ص
(٣٤)
الشركة واحكامها
٤١٠ ص
(٣٥)
فصل في القسمة
٤٢٢ ص
(٣٦)
المسائل المستحدثة
٤٣١ ص
(٣٧)
1 المقدمة
٤٣٢ ص
(٣٨)
2 التأمين
٤٣٣ ص
(٣٩)
3 السرقفلية
٤٣٦ ص
(٤٠)
4 التلقيح الصناعي
٤٤٠ ص
(٤١)
5 منع الحمل
٤٤٣ ص
(٤٢)
6 التشريح
٤٤٨ ص
(٤٣)
7 الترقيع
٤٥١ ص
(٤٤)
8 الأوراق النقدية
٤٥٤ ص
(٤٥)
9 احكام اللقطة
٤٦٠ ص
(٤٦)
10 الشوارع التي تفتحها الدولة
٤٦٢ ص
(٤٧)
11 اليانصيب
٤٦٦ ص
(٤٨)
12 البنوك
٤٦٨ ص
(٤٩)
13 مع البنك الأهلي
٤٧٠ ص
(٥٠)
14 البنك الحكومي
٤٧٥ ص
(٥١)
15 بنوك غير المسلمين
٤٧٦ ص
(٥٢)
16 التوفير
٤٧٧ ص
(٥٣)
17 السحب على المكشوف
٤٧٨ ص
(٥٤)
18 التحويل
٤٧٨ ص
(٥٥)
19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية
٤٨٤ ص
(٥٦)
20 بيع الأسهم والسندات
٤٨٦ ص
(٥٧)
21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها
٤٨٨ ص
(٥٨)
22 خصم الكمبيالة
٤٨٩ ص
(٥٩)
23 كفالة البنك
٤٩٦ ص
(٦٠)
24 فتح الاعتماد
٤٩٩ ص
(٦١)
25 العمل في البنك
٥٠٥ ص
(٦٢)
26 الصلاة في الطائرة
٥٠٦ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص

كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٣٢٠ - السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة

الغير فإذا أجازها كانت له الأجرة المسماة في تلك المعاملة بين الأجير وذلك الغير، ويجوز للمستأجر الأول أن يفسخ الإجارة الأولى التي وقعت بينه وبين الأجير، فيسترد منه جميع الأجرة المسماة بينهما، ويجوز له كذلك أن يبقي الإجارة الأولى فلا يفسخها ويطالب بأكثر الأمرين من عوض المقدار الذي فاته من أعمال الأجير ومنافعه بسبب مخالفة الأجير وتعديه، ومن عوض الأعمال أو العمل الذي أتى به الأجير للغير إجارة أو جعالة، ويتخير المستأجر في أن يرجع في ذلك على الأجير نفسه أو على ذلك الغير فإن العمل قد استوفي بأمره واستدعائه.
وإذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأولى وكان الأجير قد أتى له ببعض الأعمال قبل الفسخ وجب على المستأجر أن يدفع للأجير أجرة المثل عما أتى به من العمل.
[المسألة ١٧٠:] الصورة الثانية: أن يؤجر الشخص نفسه لعمل معين أو لأعمال معينة خارجية، على أن يكون العمل أو الأعمال التي آجر نفسه للقيام بها ملكا للمستأجر في المدة المحدودة للإجارة، من غير أن تشتغل ذمته للمستأجر بشئ، كما أوضحناه في المسألة المائة والسابعة والستين، وقد مثلنا لهذه الصورة في ما تقدم بأن يؤجر الشخص نفسه ليكون كاتبا للمستأجر مدة شهر مثلا، أو ليكون كاتبا وحاسبا ومترجما له في المدة المعينة، فإذا آجر الشخص نفسه لذلك، لم يجز له أن يأتي بذلك العمل المعين أو بتلك الأعمال في المدة المعينة لنفسه ولا لغير المستأجر من الناس، لا تبرعا ولا بإجارة ولا بجعالة، ولم يجز له أن يشتغل بشئ آخر ينافي حق المستأجر بحيث لا يستطيع مع اشتغاله بهذا المنافي أن يأتي بالعمل الذي استحقه عليه المستأجر كما إذا استأجره للكتابة في وقت فاشتغل في الوقت نفسه بالخياطة أو بالنسج أو بالنجارة.
وكذلك إذا لم يذكر في الإجارة مدة معينة ولكنه عين فيها أول زمان العمل على أن يبتدئ الأجير بالعمل في ذلك الوقت، ثم لا يتماهل ولا ينصرف حتى يتم العمل، فلا يجوز للأجير أن يأتي في ذلك الوقت بذلك
(٣٢٠)