نهارا، وله المسافرة بها، وليس للزوج ذلك، وللمولى أيضا إجازتها مدة من الزمان من غير رضا الزوج.
٥٠٧٨. الرابع عشر: لو زوج عبده ثم باعه، قال الشيخ: للمشتري الفسخ، وعلى المولى نصف المهر، (١) ومنع بعض علمائنا من الأمرين. (٢) ٥٠٧٩. الخامس عشر: لو باع أمة وادعى أن حملها منه، وأنكر المشتري، لم يقبل قوله في إفساد البيع، وهل يقبل في التحاق النسب؟ قيل: نعم، لأنه إقرار لا يتضرر به الغير، وفيه نظر، ينشأ من حصول التضرر به، كما لو مات المقر ولا وارث له سواه.
٥٠٨٠. السادس عشر: يجوز للمولى عتق جاريته المزوجة، سواء كان الزوج قد دخل بها أو لا، وسواء كان الزوج عبدا للمولى أو لغيره، أو حرا، وعلى كل تقدير يثبت للجارية خيار فسخ النكاح، وقيل: إنما يثبت لو كانت تحت عبد، ولو كانت تحت حر فلا، اختاره الشيخ (٣) وهو قوي.
والخيار على الفور، ولو عتق العبد، لم يكن له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته حرة كانت أو أمة ولا لمولى الجارية.
ولو زوج عبده أمته، ثم أعتق الأمة أو أعتقهما معا، كان لها الخيار، وكذا لو كانا لمالكين، ثم أعتقت الجارية أو أعتقا (٤) معا فإن الخيار لها خاصة، ولو عتقت ولم يعلم كان لها الخيار مع العلم، وإن وطئها قبله، ولو جهلت الحكم فالأقرب
تحرير الأحكام
(١)
كتاب الصلح
٥ ص
(٢)
المقصد السادس: في الصلح
٦ ص
(٣)
تعريف الصلح
٦ ص
(٤)
أقسام الصلح
٦ ص
(٥)
صلح الأجنبي عن المنكر
٧ ص
(٦)
الصلح على بعض المدعى به
٨ ص
(٧)
إذا اعترف بالدين في ذمته
٩ ص
(٨)
إذا ظهر استحقاق أحد العوضين
١٠ ص
(٩)
صحة الصلح عن المجهول
١١ ص
(١٠)
الصلح عن القصاص
١٢ ص
(١١)
لا يجوز الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه
١٣ ص
(١٢)
لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها
١٤ ص
(١٣)
إذا ادعى دارا في يد أخوين
١٥ ص
(١٤)
الصلح على عين بمثلها
١٦ ص
(١٥)
كتاب الوكالة
١٨ ص
(١٦)
المقصد السابع: في الوكالة
١٩ ص
(١٧)
الفصل الأول: في الماهية
١٩ ص
(١٨)
الفصل الثاني: فيما يصح التوكيل فيه وما لا يصح
٢٤ ص
(١٩)
الفصل الثالث: في الموكل
٢٧ ص
(٢٠)
الفصل الرابع: في الوكيل
٣٠ ص
(٢١)
الفصل الخامس: فيما تثبت به الوكالة
٣٢ ص
(٢٢)
الفصل السادس: في التنازع
٣٦ ص
(٢٣)
الفصل السابع: في الأحكام
٤٥ ص
(٢٤)
كتاب الإجارة
٦٢ ص
(٢٥)
المقصد الأول: في الإجارة
٦٣ ص
(٢٦)
الفصل الأول: في العقد
٦٣ ص
(٢٧)
الفصل الثاني: فيما تصح إجارته
٦٨ ص
(٢٨)
الفصل الثالث: في شرائط الإجارة
٧٦ ص
(٢٩)
الفصل الرابع: في باقي مباحث العقار
٩١ ص
(٣٠)
الفصل الخامس: في باقي مباحث الحيوان
١٠٠ ص
(٣١)
الفصل السادس: في تضمين الأجراء
١١٣ ص
(٣٢)
الفصل السابع: في باقي الأحكام
١٢٠ ص
(٣٣)
كتاب المزارعة
١٣١ ص
(٣٤)
المقصد الثاني: في المزارعة
١٣٢ ص
(٣٥)
الفصل الأول: في الماهية والشرائط
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الثاني: في الأحكام
١٣٦ ص
(٣٧)
كتاب المساقاة
١٤١ ص
(٣٨)
المقصد الثالث: في المساقاة والنظر في الماهية والشرائط والأحكام
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الأول: في ماهيتها وشروطها
١٤٢ ص
(٤٠)
الفصل الثاني: في الأحكام
١٤٥ ص
(٤١)
كتاب السبق والرماية
١٥٤ ص
(٤٢)
المقصد الرابع: في السبق والرمي
١٥٥ ص
(٤٣)
الفصل الأول: في أحكام المسابقة
١٥٥ ص
(٤٤)
الفصل الثاني: في أحكام الرمي
١٦٥ ص
(٤٥)
كتاب الوديعة
١٨٠ ص
(٤٦)
المقصد الأول: في الوديعة
١٨١ ص
(٤٧)
الفصل الأول: في العقد
١٨١ ص
(٤٨)
الفصل الثاني: في أسباب الضمان:
١٨٣ ص
(٤٩)
تنبيه
١٨٥ ص
(٥٠)
الفصل الثالث: في الأحكام
١٨٩ ص
(٥١)
كتاب العارية
١٩٦ ص
(٥٢)
المقصد الثاني: في العارية
١٩٧ ص
(٥٣)
الفصل الأول: في العقد
١٩٧ ص
(٥٤)
الفصل الثاني: في أركانها
١٩٨ ص
(٥٥)
الفصل الثالث: في أحكامها
٢٠٠ ص
(٥٦)
كتاب الشركة
٢١٠ ص
(٥٧)
المقصد الثالث: في الشركة
٢١١ ص
(٥٨)
النظر الأول: في الماهية
٢١١ ص
(٥٩)
النظر الثاني: في الأحكام
٢١٤ ص
(٦٠)
كتاب القراض
٢٢٧ ص
(٦١)
المقصد الرابع: في القراض
٢٢٨ ص
(٦٢)
الفصل الأول: في أركانه
٢٢٨ ص
(٦٣)
المطلب الأول: في الصيغة
٢٢٨ ص
(٦٤)
المطلب الثاني: في المتعاقدين
٢٢٩ ص
(٦٥)
المطلب الثالث: في المال
٢٣٠ ص
(٦٦)
المطلب الرابع: في العمل
٢٣٢ ص
(٦٧)
المطلب الخامس: في الربح
٢٣٥ ص
(٦٨)
الفصل الثاني: في الأحكام
٢٣٩ ص
(٦٩)
الفصل الثالث: في أحكام النزاع
٢٥٣ ص
(٧٠)
كتاب الهبات
٢٥٦ ص
(٧١)
المقصد الأول: في الهبة
٢٥٧ ص
(٧٢)
الفصل الأول: في الماهية
٢٥٧ ص
(٧٣)
الفصل الثاني: في الأحكام
٢٦٣ ص
(٧٤)
كتاب الوقف
٢٧٠ ص
(٧٥)
المقصد الثاني: في الوقف
٢٧١ ص
(٧٦)
الفصل الأول: في الماهية
٢٧١ ص
(٧٧)
الفصل الثاني: في شرائط الوقف
٢٧٣ ص
(٧٨)
الفصل الثالث: في شرائط الواقف
٢٧٧ ص
(٧٩)
الفصل الرابع: في شرائط الموقوف عليه
٢٧٩ ص
(٨٠)
الفصل الخامس: في شرائط الموقوف
٢٩٣ ص
(٨١)
الفصل السادس: في الأحكام
٢٩٦ ص
(٨٢)
كتاب السكنى والحبس والصدقات
٣٠٢ ص
(٨٣)
المقصد الثالث: في السكنى والحبس والصدقات
٣٠٣ ص
(٨٤)
كتاب الوصايا
٣٠٨ ص
(٨٥)
المقصد الرابع: في الوصايا
٣٠٩ ص
(٨٦)
الفصل الأول: في الماهية
٣٠٩ ص
(٨٧)
الفصل الثاني: في الموصي
٣١٦ ص
(٨٨)
الفصل الثالث: في الموصى به
٣١٨ ص
(٨٩)
الفصل الرابع: في الوصايا المبهمة
٣٣٣ ص
(٩٠)
في الاستثناء
٣٣٩ ص
(٩١)
الفصل الخامس: في الموصى له
٣٤٢ ص
(٩٢)
الفصل السادس: في الأوصياء
٣٥٦ ص
(٩٣)
الفصل السابع: فيما تثبت به الوصية
٣٦٤ ص
(٩٤)
الفصل الثامن: في تصرفات المريض
٣٦٥ ص
(٩٥)
المحاباة في التزويج
٣٧٧ ص
(٩٦)
كتاب النكاح
٣٩٠ ص
(٩٧)
الفصل الأول: في ماهيته وفضله
٣٩١ ص
(٩٨)
الفصل الثاني: في خصائص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
٣٩٥ ص
(٩٩)
الفصل الثالث: في مباحث متفرقة من هذا الباب
٣٩٦ ص
(١٠٠)
الفصل الرابع: في الآداب
٣٩٩ ص
(١٠١)
المقصد الأول: في العقد وأوليائه
٤٠٥ ص
(١٠٢)
الفصل الأول: في العقد
٤٠٥ ص
(١٠٣)
الفصل الثاني: في أولياء العقد
٤١١ ص
(١٠٤)
المقصد الثاني: في المحرمات
٤٢٢ ص
(١٠٥)
الفصل الأول: في المحرمات بالنسب
٤٢٢ ص
(١٠٦)
الفصل الثاني: في الرضاع
٤٢٤ ص
(١٠٧)
المطلب الأول: في أركانه
٤٢٤ ص
(١٠٨)
المطلب الثاني: في شرائطه
٤٢٦ ص
(١٠٩)
المطلب الثالث: في أحكامه
٤٢٧ ص
(١١٠)
المطلب الرابع: في لواحقه
٤٣٥ ص
(١١١)
الفصل الثالث: في المصاهرة
٤٣٧ ص
(١١٢)
الفصل الرابع: في باقي الأسباب الموجبة للتحريم المؤبد
٤٤٤ ص
(١١٣)
الفصل الخامس: في باقي المحرمات بقول مطلق
٤٤٩ ص
(١١٤)
المقصد الثالث: في نكاح المشركات وأنكحة الكفار والإماء والعبيد والمتعة ومباحث أخر
٤٥٧ ص
(١١٥)
الفصل الأول: في نكاح المشركات
٤٥٧ ص
(١١٦)
الفصل الثاني: في إسلام أحد الزوجين
٤٥٩ ص
(١١٧)
الفصل الثالث: في الاختيار وكيفيته
٤٦٧ ص
(١١٨)
الفصل الرابع: في الارتداد
٤٧٤ ص
(١١٩)
الفصل الخامس: في باقي مباحث تتعلق بأنكحة الكفار
٤٧٧ ص
(١٢٠)
الفصل السادس: في مباحث تتعلق بأنكحة المماليك
٤٧٩ ص
(١٢١)
الفصل السابع: في النكاح بملك اليمين
٤٩٠ ص
(١٢٢)
الفصل الثامن: في نكاح المتعة
٤٩٥ ص
(١٢٣)
الفصل التاسع: في مباحث متفرقة
٥٠٣ ص
(١٢٤)
المقصد الرابع: في العيوب والتدليس
٥٠٦ ص
(١٢٥)
الفصل الأول: في العيوب
٥٠٦ ص
(١٢٦)
الفصل الثاني: في أحكام العيوب
٥١٠ ص
(١٢٧)
الفصل الثالث: في التدليس
٥١٥ ص
(١٢٨)
لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة
٥١٥ ص
(١٢٩)
لو تزوجت الحرة برجل على أنه حر فخرج عبدا
٥١٧ ص
(١٣٠)
لو تزوج وشرط البكارة فخرجت ثيبا
٥١٨ ص
(١٣١)
المقصد الخامس: في الصداق
٥٢٠ ص
(١٣٢)
الفصل الأول: في المسمى
٥٢٠ ص
(١٣٣)
في وجه تسمية المهر نحلة
٥٢٠ ص
(١٣٤)
ذكر المهر في العقد ليس بواجب
٥٢١ ص
(١٣٥)
لا تقدير في المهر في القلة والكثرة
٥٢٢ ص
(١٣٦)
تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا
٥٢٢ ص
(١٣٧)
لو أصدق الذمي تعليم التوراة والإنجيل
٥٢٣ ص
(١٣٨)
لو تزوج المسلم بذمية وأصدقها تعليم التوراة
٥٢٤ ص
(١٣٩)
منافع الحر يجوز أن تكون مهرا
٥٢٥ ص
(١٤٠)
إذا أصدقها عبدا فبان مستحقا
٥٢٦ ص
(١٤١)
الفصل الثاني: في تسمية ما يزيد وينقص من الأعيان
٥٢٧ ص
(١٤٢)
الفصل الثالث: في الشرط في المهر والعقد
٥٣١ ص
(١٤٣)
الفصل الرابع: في التفويض
٥٣٧ ص
(١٤٤)
الفصل الخامس: في الثابت للمطلقات
٥٤٣ ص
(١٤٥)
لو تزوج وطلق قبل الدخول
٥٤٣ ص
(١٤٦)
لو أصدقها نخلا ثم طلقها قبل الدخول
٥٤٥ ص
(١٤٧)
لو أصدقها بهيمة فحملت ثم طلقها قبل الدخول
٥٤٦ ص
(١٤٨)
إذا قبضت الزوجة الصداق ثم ارتدت قبل الدخول
٥٤٧ ص
(١٤٩)
لو رهنت الزوجة الصداق فطلقها
٥٤٨ ص
(١٥٠)
لو طلقها بعد تدبير المهر
٥٤٩ ص
(١٥١)
لو تزوج السفيه بغير إذن الولي
٥٥٠ ص
(١٥٢)
إذا مات الزوج قبل الدخول
٥٥١ ص
(١٥٣)
لو ماتت الزوجة قبل الدخول
٥٥١ ص
(١٥٤)
الفصل السادس: في عفو المرأة
٥٥٢ ص
(١٥٥)
الفصل السابع: في اختلاف الزوجين
٥٥٦ ص
(١٥٦)
إذا اختلف الزوجان في أصل المهر
٥٥٦ ص
(١٥٧)
لو ادعى الزوج إقباض المهر وأنكرته الزوجة
٥٥٦ ص
(١٥٨)
إذا مات الزوجان واختلف ورثتهما في المهر
٥٥٧ ص
(١٥٩)
الفصل الثامن: في الوليمة
٥٥٨ ص
(١٦٠)
في معنى الوليمة
٥٥٨ ص
(١٦١)
أقسام الوليمة
٥٥٩ ص
(١٦٢)
استحباب إجابة الداعي إلى الوليمة
٥٥٩ ص
(١٦٣)
المقصد السادس: في القسم والنشوز والشقاق
٥٦١ ص
(١٦٤)
الفصل الأول: في القسم
٥٦١ ص
(١٦٥)
لكل واحد من الزوجين حق على الآخر
٥٦١ ص
(١٦٦)
حق الرجل على المرأة
٥٦١ ص
(١٦٧)
حق المرأة على الزوج
٥٦١ ص
(١٦٨)
حق القسم هل يجب ابتداء
٥٦١ ص
(١٦٩)
حق القسم يختص بالليل دون النهار
٥٦٤ ص
(١٧٠)
النهار تابع لليلة الماضية
٥٦٥ ص
(١٧١)
للزوج منع زوجته من الخروج عن منزله
٥٦٧ ص
(١٧٢)
لو تزوج بكرا خصها بسبع ليال
٥٦٨ ص
(١٧٣)
الفصل الثاني: في النشوز
٥٧٠ ص
(١٧٤)
في معنى النشوز
٥٧٠ ص
(١٧٥)
ولو حصل النشوز من الرجل
٥٧١ ص
(١٧٦)
الفصل الثالث: في الشقاق
٥٧٢ ص
(١٧٧)
في معنى الشقاق
٥٧٢ ص
(١٧٨)
شرائط الحكمين
٥٧٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥١٠ - الفصل الثاني: في أحكام العيوب
١. لاحظ النهاية: ٤٧٧ و ٤٩٩.
٢. وهو الحلي في السرائر: ٢ / ٥٩٨.
٣. لاحظ المبسوط: ٤ / ٢٥٨; والخلاف: ٤ / ٣٥٤، المسألة ١٣٤ من كتاب النكاح.
٤. في «أ»: أو أعتقتا.
٢. وهو الحلي في السرائر: ٢ / ٥٩٨.
٣. لاحظ المبسوط: ٤ / ٢٥٨; والخلاف: ٤ / ٣٥٤، المسألة ١٣٤ من كتاب النكاح.
٤. في «أ»: أو أعتقتا.
(٥١٠)