احكام زكات و فقه صدقات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٤٦ - حديث شريف
زكات نقدين (طلا و نقره)
حديث شريف:
١- امام محمّد باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام فرمودند:
«ليس فيما دون العشرين مثقالًا من الذهب شيء
، فإذا كَمُلَت عشرين مثقالًا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين
، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين
، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة» [١].
«در كمتر از بيست مثقال طلا، چيزى واجب نيست و اگر بيست مثقال كامل شد تا ٢٤ مثقال، نيم مثقال زكات دارد، و موقعى كه ٢٤ مثقال كامل شد، سه پنجم يك دينار زكات دارد و همينطور در هر چهار مثقال كه زياد شود، سه پنجم يك دينار زكات دارد.»
٢- امام باقر عليه السلام فرمود:
«في الفضّة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم
، وليس فيما دون المأتين شيء
، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ
[١] - وسائل الشيعه، ج ٦، كتاب الزكاة، باب ١، ابواب زكاة الذهب والفضّة، ص ٩٣، حديث ٥.