مباني منهاج الصالحين
(١)
الجزء الخامس
٣ ص
(٢)
تتمة كتاب الصلاة
٣ ص
(٣)
المبحث الثالث منافيات الصلاة
٣ ص
(٤)
و هى أمور
٣ ص
(٥)
الأول الحدث
٣ ص
(٦)
الثانى الالتفات بكل البدن عن القبلة
٩ ص
(٧)
الثالث ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع
١٣ ص
(٨)
مسألة 172 الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى وتصح الصلاة الثانية مع السهو
١٥ ص
(٩)
مسألة 173 إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشك في فوات الموالات ومحو الصورة
١٦ ص
(١٠)
الرابع الكلام عمدا اذا كان مؤلفا من حرفين
١٧ ص
(١١)
مسألة 174 لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ والأنين والتأوه ونحوها
٢٠ ص
(١٢)
مسألة 175 لا فرق في الكلام المبطل عمدا بين أن يكون مع مخاطب أو لا
٢١ ص
(١٣)
مسألة 177 اذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب غيره
٢٣ ص
(١٤)
مسألة 180 يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم
٢٤ ص
(١٥)
مسألة 181 إذا سلم بالملحون وجب الجواب والاحوط كونه صحيحا
٢٦ ص
(١٦)
مسألة 182 اذا كان المسلم صبيا مميزا أو امرأة
٢٧ ص
(١٧)
مسألة 183 يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة
٢٨ ص
(١٨)
مسألة 184 اذا كانت التحية بغير السلام مثل صبحك اللّه بالخير لم يجب الرد
٢٩ ص
(١٩)
مسألة 185 يكره السلام على المصلي
٣٠ ص
(٢٠)
مسألة 187 إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة
٣١ ص
(٢١)
مسألة 188 إذا سلم على شخص مردد بين شخصين لم يجب على واحد منهما الرد
٣٢ ص
(٢٢)
مسألة 189 إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط
٣٣ ص
(٢٣)
مسألة 193 يجب رد السلام فورا
٣٤ ص
(٢٤)
الخامس القهقهة
٣٥ ص
(٢٥)
مسألة 195 إذا ذكر اللّه تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة
٣٥ ص
(٢٦)
مسألة 196 لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت لم تبطل صلاته
٣٦ ص
(٢٧)
السادس تعمد البكاء المشتمل على الصوت إذا كان لأمور الدنيا أو لذكر ميت
٣٧ ص
(٢٨)
السابع الأكل والشرب وإن كانا قليلين
٣٩ ص
(٢٩)
مسألة 197 يستثنى من ذلك ما اذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر
٤٠ ص
(٣٠)
الثامن التكفير
٤١ ص
(٣١)
التاسع تعمد قول «آمين»بعد تمام الفاتحة
٤٣ ص
(٣٢)
مسائل في منافيات الصلاة
٤٨ ص
(٣٣)
مسألة 198 إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم
٤٨ ص
(٣٤)
مسألة 200 لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الاحوط
٤٩ ص
(٣٥)
مسألة 201 إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم وصحت صلاته
٥٣ ص
(٣٦)
ختام
٥٧ ص
(٣٧)
مسألة 203 إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها
٥٨ ص
(٣٨)
المقصد السادس صلاة الآيات
٥٩ ص
(٣٩)
المبحث الأول تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء في موارد
٥٩ ص
(٤٠)
مسألة 204 الظاهر كون الاستحباب على الفور
٥٩ ص
(٤١)
المبحث الثانى وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف
٦٥ ص
(٤٢)
مسألة 205 لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة على الأقوى
٦٥ ص
(٤٣)
مسألة 206 إذا لم يعلم بالكسوف الى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء
٧٠ ص
(٤٤)
مسألة 207 غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى ووجب الاتيان بها ما دام العمر على الاحوط
٧٢ ص
(٤٥)
مسألة 209 إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء
٧٣ ص
(٤٦)
مسألة 210 يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوات فضيلتها
٧٥ ص
(٤٧)
المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان
٧٦ ص
(٤٨)
مسألة 211 يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة
٧٨ ص
(٤٩)
مسألة 212 حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات
٨١ ص
(٥٠)
مسألة 213 ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية
٨٢ ص
(٥١)
مسألة 215 يستحب إتيانها بالجماعة
٨٣ ص
(٥٢)
مسألة 216 يستحب التطويل في صلاة الكسوف الى تمام الانجلاء
٨٥ ص
(٥٣)
مسألة 217 يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وشهادة العدلين
٨٨ ص
(٥٤)
المقصد السابع صلاة القضاء
٨٩ ص
(٥٥)
مسألة 219 إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الاداء
١٠٥ ص
(٥٦)
مسألة 220 إذا طرأ الجنون أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء
١٠٧ ص
(٥٧)
مسألة 222 يجب القضاء على السكران
١١٠ ص
(٥٨)
مسألة 224 يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر
١١١ ص
(٥٩)
مسألة 225 إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا
١١٢ ص
(٦٠)
مسألة 226 يستحب قضاء النوافل الرواتب
١١٥ ص
(٦١)
مسألة 227 لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة الى اليومية
١١٧ ص
(٦٢)
مسألة 228 إذا علم أن عليه احدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية
١٢٠ ص
(٦٣)
مسألة 229 إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين
١٢١ ص
(٦٤)
مسألة 230 إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس
١٢٢ ص
(٦٥)
مسألة 231 إذا شك في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء
١٢٤ ص
(٦٦)
مسألة 232 لا يجب الفور في القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة
١٢٦ ص
(٦٧)
مسألة 233 لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة
١٣٦ ص
(٦٨)
مسألة 234 يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى
١٤١ ص
(٦٩)
مسألة 236 يجب لذوى الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر بعد ذلك
١٤٢ ص
(٧٠)
مسألة 237 إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد
١٤٣ ص
(٧١)
مسألة 239 يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه
١٤٦ ص
(٧٢)
مسألة 241 إذا كان الولي حال الموت صبيا أو مجنونا
١٥٠ ص
(٧٣)
مسألة 242 إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي
١٥١ ص
(٧٤)
مسألة 243 إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو اشخاص
١٥٢ ص
(٧٥)
مسألة 245 يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث
١٥٣ ص
(٧٦)
مسألة 248 إذا شك في فوات شيء من الميت
١٥٤ ص
(٧٧)
مسألة 249 إذا لم يكن للميت ولي أو فاته ما لا يجب على الولي قضائه
١٥٥ ص
(٧٨)
مسألة 250 المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا
١٥٧ ص
(٧٩)
مسألة 251 لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لو يبلغ حد الإهمال
١٥٨ ص
(٨٠)
المقصد الثامن صلاة الاستيجار
١٥٩ ص
(٨١)
مسألة 254 إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي
١٥٩ ص
(٨٢)
مسألة 255 يجوز الاستئجار للصلاة
١٦٤ ص
(٨٣)
مسألة 256 يعتبر في الأجير شرائط
١٦٨ ص
(٨٤)
مسألة 257 يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة
١٧٠ ص
(٨٥)
مسألة 258 لا يجوز استيجار ذوى الأعذار
١٧١ ص
(٨٦)
مسألة 259 إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامها بمقتضى تقليده أو اجتهاده
١٧٢ ص
(٨٧)
مسألة 260 إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل
١٧٣ ص
(٨٨)
مسألة 262 إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير اجرة المثل
١٧٤ ص
(٨٩)
مسألة 266 يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا
١٧٥ ص
(٩٠)
مسألة 269 إذا مات الاجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة
١٧٦ ص
(٩١)
مسألة 271 إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر
١٧٨ ص
(٩٢)
مسألة 273 إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين الى الغروب فأخر حتى بقى من الوقت أربع ركعات
١٧٩ ص
(٩٣)
المقصد التاسع الجماعة
١٨٠ ص
(٩٤)
الفصل الأول في استحباب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ووجوب الجماعة في بعض الصلوات وجملة من أحكامها
١٨٠ ص
(٩٥)
مسألة 275 تجب الجماعة في الجمعة والعيدين
١٨٦ ص
(٩٦)
مسألة 276 لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصلية
١٨٨ ص
(٩٧)
مسألة 277 يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى
١٩٤ ص
(٩٨)
مسألة 278 أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان
١٩٩ ص
(٩٩)
مسألة 279 تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام
٢٠١ ص
(١٠٠)
مسألة 280 لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر
٢٠٢ ص
(١٠١)
مسألة 281 إذا شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم
٢٠٤ ص
(١٠٢)
مسألة 282 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان
٢٠٥ ص
(١٠٣)
مسألة 283 إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما
٢٠٦ ص
(١٠٤)
مسألة 284 لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا
٢٠٧ ص
(١٠٥)
مسألة 285 لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء
٢١٢ ص
(١٠٦)
مسألة 286 يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى
٢١٣ ص
(١٠٧)
مسألة 287 إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول
٢١٧ ص
(١٠٨)
مسألة 288 إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام
٢١٨ ص
(١٠٩)
مسألة 291 إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها سهوا أو جهلا
٢١٩ ص
(١١٠)
مسألة 293 إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته
٢٢٥ ص
(١١١)
مسألة 294 الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعا
٢٢٦ ص
(١١٢)
مسألة 296 إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الاخير يجوز له أن يكبر للإحرام ويصلي معه
٢٢٧ ص
(١١٣)
مسألة 297 إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن الإمام يرفع رأسه ان التحق بالصف
٢٣١ ص
(١١٤)
الفصل الثانى يعتبر في انعقاد الجماعة أمور
٢٣٤ ص
(١١٥)
الأول أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل وكذا بين بعض المأمومين
٢٣٤ ص
(١١٦)
مسألة 298 الأحوط استحبابا المنع في الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة ونحوها مما لا يمنع من الرؤية
٢٣٨ ص
(١١٧)
الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنية ونحوها
٢٣٩ ص
(١١٨)
الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى
٢٤٠ ص
(١١٩)
الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
٢٤٤ ص
(١٢٠)
مسألة 299 البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم البعيد دون غيره من المأمومين
٢٤٤ ص
(١٢١)
مسألة 300 الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة
٢٤٨ ص
(١٢٢)
مسألة 301 لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة
٢٤٩ ص
(١٢٣)
مسألة 304 إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا
٢٥٠ ص
(١٢٤)
مسألة 308 لا يضر الفصل بالصبي المميز اذا كان مأموما
٢٥١ ص
(١٢٥)
الفصل الثالث في بقية شرائط الإمام الجماعة غير الإيمان والعقل وطهارة المولد
٢٥٤ ص
(١٢٦)
مسألة 310 لا بأس في أن يأتم الافصح بالفصيح
٢٦٤ ص
(١٢٧)
مسألة 311 لا يجوز إمامة القاعد للقائم
٢٦٥ ص
(١٢٨)
مسألة 312 اذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة
٢٦٩ ص
(١٢٩)
مسألة 313 إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا
٢٧٣ ص
(١٣٠)
الفصل الرابع في أحكام الجماعة
٢٧٥ ص
(١٣١)
مسألة 314 لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين
٢٧٥ ص
(١٣٢)
مسألة 315 الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الاخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية
٢٧٦ ص
(١٣٣)
مسألة 316 إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة
٢٨٣ ص
(١٣٤)
مسألة 317 يجب على المأموم الإخفات في القراءة
٢٨٩ ص
(١٣٥)
مسألة 318 يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال
٢٩٠ ص
(١٣٦)
مسألة 319 إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته ولكن تبطل جماعته فيتمها فرادى
٢٩٧ ص
(١٣٧)
مسألة 320 إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا انفرد في صلاته
٢٩٨ ص
(١٣٨)
مسألة 321 إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا
٢٩٩ ص
(١٣٩)
مسألة 322 إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية
٣٠٣ ص
(١٤٠)
مسألة 325 إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين
٣٠٥ ص
(١٤١)
مسألة 326 إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته
٣٠٦ ص
(١٤٢)
مسألة 327 يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما
٣٠٨ ص
(١٤٣)
مسألة 328 إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة
٣٠٩ ص
(١٤٤)
مسألة 329 لا تشرع الإعادة منفردا إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى وإن كانت صحيحة ظاهرا
٣١٠ ص
(١٤٥)
مسألة 334 إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به
٣١٢ ص
(١٤٦)
مسألة 335 الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما
٣١٣ ص
(١٤٧)
مسألة 337 الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحدا
٣١٥ ص
(١٤٨)
مسألة 338 يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف
٣٢٢ ص
(١٤٩)
المقصد العاشر الخلل
٣٢٣ ص
(١٥٠)
مسائل في الخلل
٣٢٧ ص
(١٥١)
مسألة 339 لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة
٣٢٧ ص
(١٥٢)
مسألة 341 من نقص جزءا سهوا فان التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده
٣٣٠ ص
(١٥٣)
مسألة 342 من نسى الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته
٣٣٥ ص
(١٥٤)
مسألة 343 إذا نسى الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة
٣٣٧ ص
(١٥٥)
مسألة 344 إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين
٣٤١ ص
(١٥٦)
مسألة 345 إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين من كل ركعة سجدة قضاهما
٣٤٢ ص
(١٥٧)
مسألة 347 إذا نسى ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها
٣٤٣ ص
(١٥٨)
فصل في الشك
٣٤٤ ص
(١٥٩)
مسألة 349 إذا نسى الجهر والإخفات وذكر لم يلتفت ومضى
٣٤٤ ص
(١٦٠)
مسألة 351 إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت
٣٤٨ ص
(١٦١)
مسألة 352 كثير الشك لا يعتنى بشكه
٣٥٠ ص
(١٦٢)
مسألة 353 إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به
٣٥١ ص
(١٦٣)
مسألة 354 المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف
٣٥٢ ص
(١٦٤)
مسألة 355 إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده
٣٥٣ ص
(١٦٥)
مسألة 357 لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه
٣٥٤ ص
(١٦٦)
مسألة 359 إذا شك امام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ
٣٥٥ ص
(١٦٧)
مسألة 360 يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر
٣٥٨ ص
(١٦٨)
مسألة 361 من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة أدائية أم قضائية
٣٦١ ص
(١٦٩)
مسألة 362 يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة
٣٦٨ ص
(١٧٠)
مسألة 363 إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت
٣٧٠ ص
(١٧١)
مسألة 365 إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت
٣٧١ ص
(١٧٢)
مسألة 366 إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا التروي يسيرا
٣٧٢ ص
(١٧٣)
مسألة 367 إذا تردد بين الاثنتين والثلاث
٣٩٧ ص
(١٧٤)
مسألة 368 الظن بالركعات كاليقين
٣٩٨ ص
(١٧٥)
مسألة 369 في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر
٤٠٣ ص
(١٧٦)
مسألة 370 إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن
٤٠٥ ص
(١٧٧)
مسألة 372 يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط
٤٠٦ ص
(١٧٨)
مسألة 373 إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها
٤٠٩ ص
(١٧٩)
مسألة 374 إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها جرى عليه حكم من سلم على النقص
٤١٠ ص
(١٨٠)
مسألة 375 يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض
٤١١ ص
(١٨١)
مسألة 376 إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم
٤١٥ ص
(١٨٢)
فصل في قضاء الأجزاء المنسية
٤١٦ ص
(١٨٣)
مسألة 378 إذا نسى السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضائها بعد الصلاة
٤١٦ ص
(١٨٤)
فصل في سجود السهو
٤٢٣ ص
(١٨٥)
مسألة 379 إذا شك في فعله بنى على العدم
٤٢٣ ص
(١٨٦)
مسألة 381 يتعدد السجود بتعدد موجبه ولا يتعدد بتعدد الكلام
٤٣١ ص
(١٨٧)
مسألة 384 سجود السهو سجدتان متواليتان
٤٣٤ ص
(١٨٨)
مسألة 385 إذا شك في موجبه لم يلتفت
٤٤٠ ص
(١٨٩)
المقصد الحادى عشر صلاة المسافر
٤٤٣ ص
(١٩٠)
الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية باسقاط الركعتين الاخيرتين منها في السفر بشروط
٤٤٣ ص
(١٩١)
الأول قصد قطع المسافة
٤٤٦ ص
(١٩٢)
مسألة 387 الفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع
٤٥٨ ص
(١٩٣)
مسألة 388 إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقى على التمام
٤٥٩ ص
(١٩٤)
مسألة 389 تثبت المسافة بالعلم وبالبينة الشرعية
٤٦٢ ص
(١٩٥)
مسألة 390 إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد
٤٦٤ ص
(١٩٦)
مسألة 393) اذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة لم يقصر
٤٦٥ ص
(١٩٧)
مسألة 394 مبدأ حساب المسافة من سور البلد ومنتهى البيوت فيما لا سور له
٤٦٦ ص
(١٩٨)
مسألة 395 لا يعتبر توالى السير على النحو المتعارف
٤٦٨ ص
(١٩٩)
مسألة 397 لا بد من تحقق القصد الى المسافة في أول السير
٤٦٩ ص
(٢٠٠)
مسألة 398 إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم والا رجع أتم
٤٧٠ ص
(٢٠١)
مسألة 400 إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو مترددا في ذلك
٤٧١ ص
(٢٠٢)
الثاني استمرار القصد
٤٧٢ ص
(٢٠٣)
مسألة 401 الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري
٤٧٢ ص
(٢٠٤)
مسألة 402 يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر
٤٧٥ ص
(٢٠٥)
الثالث أن لا يكون ناويا في أول السفر اقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة
٤٧٧ ص
(٢٠٦)
مسألة 403 إذا تردد في الاثناء ثم عاد إلى الجزم
٤٧٧ ص
(٢٠٧)
الرابع أن يكون السفر مباحا
٤٨٢ ص
(٢٠٨)
مسألة 404 إذا كان السفر مباحا ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في ارض مغصوبة
٤٨٨ ص
(٢٠٩)
مسألة 405 إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة
٤٩٠ ص
(٢١٠)
مسألة 406 إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل الى المباح
٤٩٢ ص
(٢١١)
مسألة 408 إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم صلاته
٤٩٣ ص
(٢١٢)
مسألة 410 التابع للجائر إذا كان مكرها أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره
٤٩٧ ص
(٢١٣)
مسألة 411 إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة
٤٩٨ ص
(٢١٤)
الخامس أن لا يتخذ السفر عملا له
٥٠٠ ص
(٢١٥)
مسألة 413 إذا اختص عمله بالسفر الى ما دون المسافة
٥٠٢ ص
(٢١٦)
مسألة 416 إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من من السنة أو فصل معين منها
٥٠٤ ص
(٢١٧)
مسألة 417 الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة ويقيمون في بلادهم بقية ايام السنة
٥٠٥ ص
(٢١٨)
مسألة 418 الظاهر أن عملية السفر تتوقف على العزم على المزاولة مرة بعد أخرى
٥٠٦ ص
(٢١٩)
مسألة 419 إذا لم يتخذ السفر عملا وحرفة ولكن كان له غرض في تكرار السفر بلا فترة
٥٠٧ ص
(٢٢٠)
مسألة 420 إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيام وجب عليه القصر في السفرة الأولى دون الثانية
٥٠٨ ص
(٢٢١)
السادس أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معين من الارض
٥٠٩ ص
(٢٢٢)
مسألة 421 السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم
٥١٢ ص
(٢٢٣)
السابع أن يصل الى حد الترخص
٥١٣ ص
(٢٢٤)
مسألة 422 المدار في السماع على المتعارف من حيث إذن السامع والصوت المسموع وموانع السمع والخارج عن المتعارف يرجع اليه
٥١٦ ص
(٢٢٥)
مسألة 424 إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه
٥١٨ ص
(٢٢٦)
الفصل الثانى في قواطع السفر
٥١٩ ص
(٢٢٧)
الأول الوطن
٥١٩ ص
(٢٢٨)
مسألة 426 إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل بطلت ووجبت الإعادة
٥١٩ ص
(٢٢٩)
مسألة 427 يجوز أن يكون للإنسان وطنان
٥٢٢ ص
(٢٣٠)
مسألة 428 الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن
٥٢٣ ص
(٢٣١)
مسألة 430 يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا كما في الزوجة والعبد والأولاد
٥٢٥ ص
(٢٣٢)
تنبيه
٥٢٦ ص
(٢٣٣)
الثاني العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية
٥٢٧ ص
(٢٣٤)
مسألة 433 يشترط وحدة محل الإقامة
٥٢٩ ص
(٢٣٥)
مسألة 434 إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك وجب القصر
٥٣٢ ص
(٢٣٦)
مسألة 435 تجوز الإقامة في البرية
٥٣٣ ص
(٢٣٧)
مسألة 437 إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة كفى في البقاء على التمام
٥٣٧ ص
(٢٣٨)
مسألة 440 إذا صلى تماما ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر
٥٣٨ ص
(٢٣٩)
مسألة 441 إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة
٥٣٩ ص
(٢٤٠)
مسألة 442 إذا دخل في الصلاة بنية القصر فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما
٥٤٠ ص
(٢٤١)
مسألة 443 إذا عدل عن نية الإقامة وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما
٥٤١ ص
(٢٤٢)
الثالث أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام
٥٤٢ ص
(٢٤٣)
مسألة 445 المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر وإن بلغت المدة ثلاثين يوما
٥٤٣ ص
(٢٤٤)
مسألة 446 إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة
٥٤٤ ص
(٢٤٥)
الفصل الثالث في أحكام المسافر
٥٤٥ ص
(٢٤٦)
مسألة 450 تسقط النوافل النهارية في السفر
٥٤٥ ص
(٢٤٧)
مسألة 451 الصوم كالصلاة فيما ذكر
٥٥١ ص
(٢٤٨)
مسألة 452 إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد
٥٥٣ ص
(٢٤٩)
مسألة 454 إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر وإذا فاتته في السفر قضى قصرا
٥٥٧ ص
(٢٥٠)
مسألة 456 لا فرق في المساجد المذكورة بين أرضها وسطحها
٥٧٠ ص
(٢٥١)
مسألة 459 لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة
٥٧١ ص
(٢٥٢)
خاتمة في بعض الصلوات المستحبة
٥٧٢ ص
(٢٥٣)
منها صلاة العيدين
٥٧٢ ص
(٢٥٤)
مسألة 462 لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة
٥٨٩ ص
(٢٥٥)
مسألة 463 إذا لم تجتمع شرائط وجوبها
٥٩٠ ص
(٢٥٦)
مسألة 466 وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال
٥٩١ ص
(٢٥٧)
و منها صلاة ليلة الدفن
٥٩٥ ص
(٢٥٨)
مسألة 467 لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة
٥٩٦ ص
(٢٥٩)
مسألة 469 وقتها الليلة الأولى من الدفن
٥٩٧ ص
(٢٦٠)
و منها صلاة أول يوم من كل شهر
٥٩٨ ص
(٢٦١)
و منها صلاة الغفيلة
٥٩٩ ص
(٢٦٢)
مسألة 471 يجوز اتيان هذه الصلاة في تمام النهار
٥٩٩ ص
(٢٦٣)
و منها الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة
٦٠٠ ص
(٢٦٤)
مسألة 472 يجوز الإتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفيلة
٦٠٠ ص
(٢٦٥)
استدراك
٦٠٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٧٨ - مسألة ٢١١ يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة
مسألة ٢١١: يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة
(مسألة ٢١١): يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة(١)فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الاول بعضا من سورة آية أو