مباني منهاج الصالحين
(١)
الجزء الخامس
٣ ص
(٢)
تتمة كتاب الصلاة
٣ ص
(٣)
المبحث الثالث منافيات الصلاة
٣ ص
(٤)
و هى أمور
٣ ص
(٥)
الأول الحدث
٣ ص
(٦)
الثانى الالتفات بكل البدن عن القبلة
٩ ص
(٧)
الثالث ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع
١٣ ص
(٨)
مسألة 172 الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى وتصح الصلاة الثانية مع السهو
١٥ ص
(٩)
مسألة 173 إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشك في فوات الموالات ومحو الصورة
١٦ ص
(١٠)
الرابع الكلام عمدا اذا كان مؤلفا من حرفين
١٧ ص
(١١)
مسألة 174 لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ والأنين والتأوه ونحوها
٢٠ ص
(١٢)
مسألة 175 لا فرق في الكلام المبطل عمدا بين أن يكون مع مخاطب أو لا
٢١ ص
(١٣)
مسألة 177 اذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب غيره
٢٣ ص
(١٤)
مسألة 180 يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم
٢٤ ص
(١٥)
مسألة 181 إذا سلم بالملحون وجب الجواب والاحوط كونه صحيحا
٢٦ ص
(١٦)
مسألة 182 اذا كان المسلم صبيا مميزا أو امرأة
٢٧ ص
(١٧)
مسألة 183 يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة
٢٨ ص
(١٨)
مسألة 184 اذا كانت التحية بغير السلام مثل صبحك اللّه بالخير لم يجب الرد
٢٩ ص
(١٩)
مسألة 185 يكره السلام على المصلي
٣٠ ص
(٢٠)
مسألة 187 إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة
٣١ ص
(٢١)
مسألة 188 إذا سلم على شخص مردد بين شخصين لم يجب على واحد منهما الرد
٣٢ ص
(٢٢)
مسألة 189 إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط
٣٣ ص
(٢٣)
مسألة 193 يجب رد السلام فورا
٣٤ ص
(٢٤)
الخامس القهقهة
٣٥ ص
(٢٥)
مسألة 195 إذا ذكر اللّه تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة
٣٥ ص
(٢٦)
مسألة 196 لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت لم تبطل صلاته
٣٦ ص
(٢٧)
السادس تعمد البكاء المشتمل على الصوت إذا كان لأمور الدنيا أو لذكر ميت
٣٧ ص
(٢٨)
السابع الأكل والشرب وإن كانا قليلين
٣٩ ص
(٢٩)
مسألة 197 يستثنى من ذلك ما اذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر
٤٠ ص
(٣٠)
الثامن التكفير
٤١ ص
(٣١)
التاسع تعمد قول «آمين»بعد تمام الفاتحة
٤٣ ص
(٣٢)
مسائل في منافيات الصلاة
٤٨ ص
(٣٣)
مسألة 198 إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم
٤٨ ص
(٣٤)
مسألة 200 لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الاحوط
٤٩ ص
(٣٥)
مسألة 201 إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم وصحت صلاته
٥٣ ص
(٣٦)
ختام
٥٧ ص
(٣٧)
مسألة 203 إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها
٥٨ ص
(٣٨)
المقصد السادس صلاة الآيات
٥٩ ص
(٣٩)
المبحث الأول تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء في موارد
٥٩ ص
(٤٠)
مسألة 204 الظاهر كون الاستحباب على الفور
٥٩ ص
(٤١)
المبحث الثانى وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف
٦٥ ص
(٤٢)
مسألة 205 لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة على الأقوى
٦٥ ص
(٤٣)
مسألة 206 إذا لم يعلم بالكسوف الى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء
٧٠ ص
(٤٤)
مسألة 207 غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى ووجب الاتيان بها ما دام العمر على الاحوط
٧٢ ص
(٤٥)
مسألة 209 إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء
٧٣ ص
(٤٦)
مسألة 210 يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوات فضيلتها
٧٥ ص
(٤٧)
المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان
٧٦ ص
(٤٨)
مسألة 211 يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة
٧٨ ص
(٤٩)
مسألة 212 حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات
٨١ ص
(٥٠)
مسألة 213 ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية
٨٢ ص
(٥١)
مسألة 215 يستحب إتيانها بالجماعة
٨٣ ص
(٥٢)
مسألة 216 يستحب التطويل في صلاة الكسوف الى تمام الانجلاء
٨٥ ص
(٥٣)
مسألة 217 يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وشهادة العدلين
٨٨ ص
(٥٤)
المقصد السابع صلاة القضاء
٨٩ ص
(٥٥)
مسألة 219 إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الاداء
١٠٥ ص
(٥٦)
مسألة 220 إذا طرأ الجنون أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء
١٠٧ ص
(٥٧)
مسألة 222 يجب القضاء على السكران
١١٠ ص
(٥٨)
مسألة 224 يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر
١١١ ص
(٥٩)
مسألة 225 إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا
١١٢ ص
(٦٠)
مسألة 226 يستحب قضاء النوافل الرواتب
١١٥ ص
(٦١)
مسألة 227 لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة الى اليومية
١١٧ ص
(٦٢)
مسألة 228 إذا علم أن عليه احدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية
١٢٠ ص
(٦٣)
مسألة 229 إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين
١٢١ ص
(٦٤)
مسألة 230 إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس
١٢٢ ص
(٦٥)
مسألة 231 إذا شك في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء
١٢٤ ص
(٦٦)
مسألة 232 لا يجب الفور في القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة
١٢٦ ص
(٦٧)
مسألة 233 لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة
١٣٦ ص
(٦٨)
مسألة 234 يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى
١٤١ ص
(٦٩)
مسألة 236 يجب لذوى الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر بعد ذلك
١٤٢ ص
(٧٠)
مسألة 237 إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد
١٤٣ ص
(٧١)
مسألة 239 يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه
١٤٦ ص
(٧٢)
مسألة 241 إذا كان الولي حال الموت صبيا أو مجنونا
١٥٠ ص
(٧٣)
مسألة 242 إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي
١٥١ ص
(٧٤)
مسألة 243 إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو اشخاص
١٥٢ ص
(٧٥)
مسألة 245 يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث
١٥٣ ص
(٧٦)
مسألة 248 إذا شك في فوات شيء من الميت
١٥٤ ص
(٧٧)
مسألة 249 إذا لم يكن للميت ولي أو فاته ما لا يجب على الولي قضائه
١٥٥ ص
(٧٨)
مسألة 250 المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا
١٥٧ ص
(٧٩)
مسألة 251 لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لو يبلغ حد الإهمال
١٥٨ ص
(٨٠)
المقصد الثامن صلاة الاستيجار
١٥٩ ص
(٨١)
مسألة 254 إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي
١٥٩ ص
(٨٢)
مسألة 255 يجوز الاستئجار للصلاة
١٦٤ ص
(٨٣)
مسألة 256 يعتبر في الأجير شرائط
١٦٨ ص
(٨٤)
مسألة 257 يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة
١٧٠ ص
(٨٥)
مسألة 258 لا يجوز استيجار ذوى الأعذار
١٧١ ص
(٨٦)
مسألة 259 إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامها بمقتضى تقليده أو اجتهاده
١٧٢ ص
(٨٧)
مسألة 260 إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل
١٧٣ ص
(٨٨)
مسألة 262 إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير اجرة المثل
١٧٤ ص
(٨٩)
مسألة 266 يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا
١٧٥ ص
(٩٠)
مسألة 269 إذا مات الاجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة
١٧٦ ص
(٩١)
مسألة 271 إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر
١٧٨ ص
(٩٢)
مسألة 273 إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين الى الغروب فأخر حتى بقى من الوقت أربع ركعات
١٧٩ ص
(٩٣)
المقصد التاسع الجماعة
١٨٠ ص
(٩٤)
الفصل الأول في استحباب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ووجوب الجماعة في بعض الصلوات وجملة من أحكامها
١٨٠ ص
(٩٥)
مسألة 275 تجب الجماعة في الجمعة والعيدين
١٨٦ ص
(٩٦)
مسألة 276 لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصلية
١٨٨ ص
(٩٧)
مسألة 277 يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى
١٩٤ ص
(٩٨)
مسألة 278 أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان
١٩٩ ص
(٩٩)
مسألة 279 تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام
٢٠١ ص
(١٠٠)
مسألة 280 لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر
٢٠٢ ص
(١٠١)
مسألة 281 إذا شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم
٢٠٤ ص
(١٠٢)
مسألة 282 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان
٢٠٥ ص
(١٠٣)
مسألة 283 إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما
٢٠٦ ص
(١٠٤)
مسألة 284 لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا
٢٠٧ ص
(١٠٥)
مسألة 285 لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء
٢١٢ ص
(١٠٦)
مسألة 286 يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى
٢١٣ ص
(١٠٧)
مسألة 287 إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول
٢١٧ ص
(١٠٨)
مسألة 288 إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام
٢١٨ ص
(١٠٩)
مسألة 291 إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها سهوا أو جهلا
٢١٩ ص
(١١٠)
مسألة 293 إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته
٢٢٥ ص
(١١١)
مسألة 294 الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعا
٢٢٦ ص
(١١٢)
مسألة 296 إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الاخير يجوز له أن يكبر للإحرام ويصلي معه
٢٢٧ ص
(١١٣)
مسألة 297 إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن الإمام يرفع رأسه ان التحق بالصف
٢٣١ ص
(١١٤)
الفصل الثانى يعتبر في انعقاد الجماعة أمور
٢٣٤ ص
(١١٥)
الأول أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل وكذا بين بعض المأمومين
٢٣٤ ص
(١١٦)
مسألة 298 الأحوط استحبابا المنع في الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة ونحوها مما لا يمنع من الرؤية
٢٣٨ ص
(١١٧)
الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنية ونحوها
٢٣٩ ص
(١١٨)
الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى
٢٤٠ ص
(١١٩)
الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
٢٤٤ ص
(١٢٠)
مسألة 299 البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم البعيد دون غيره من المأمومين
٢٤٤ ص
(١٢١)
مسألة 300 الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة
٢٤٨ ص
(١٢٢)
مسألة 301 لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة
٢٤٩ ص
(١٢٣)
مسألة 304 إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا
٢٥٠ ص
(١٢٤)
مسألة 308 لا يضر الفصل بالصبي المميز اذا كان مأموما
٢٥١ ص
(١٢٥)
الفصل الثالث في بقية شرائط الإمام الجماعة غير الإيمان والعقل وطهارة المولد
٢٥٤ ص
(١٢٦)
مسألة 310 لا بأس في أن يأتم الافصح بالفصيح
٢٦٤ ص
(١٢٧)
مسألة 311 لا يجوز إمامة القاعد للقائم
٢٦٥ ص
(١٢٨)
مسألة 312 اذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة
٢٦٩ ص
(١٢٩)
مسألة 313 إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا
٢٧٣ ص
(١٣٠)
الفصل الرابع في أحكام الجماعة
٢٧٥ ص
(١٣١)
مسألة 314 لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين
٢٧٥ ص
(١٣٢)
مسألة 315 الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في أوليي الاخفاتية إذا كانت القراءة بقصد الجزئية
٢٧٦ ص
(١٣٣)
مسألة 316 إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة
٢٨٣ ص
(١٣٤)
مسألة 317 يجب على المأموم الإخفات في القراءة
٢٨٩ ص
(١٣٥)
مسألة 318 يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال
٢٩٠ ص
(١٣٦)
مسألة 319 إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته ولكن تبطل جماعته فيتمها فرادى
٢٩٧ ص
(١٣٧)
مسألة 320 إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا انفرد في صلاته
٢٩٨ ص
(١٣٨)
مسألة 321 إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا
٢٩٩ ص
(١٣٩)
مسألة 322 إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية
٣٠٣ ص
(١٤٠)
مسألة 325 إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين
٣٠٥ ص
(١٤١)
مسألة 326 إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته
٣٠٦ ص
(١٤٢)
مسألة 327 يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما
٣٠٨ ص
(١٤٣)
مسألة 328 إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة
٣٠٩ ص
(١٤٤)
مسألة 329 لا تشرع الإعادة منفردا إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى وإن كانت صحيحة ظاهرا
٣١٠ ص
(١٤٥)
مسألة 334 إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به
٣١٢ ص
(١٤٦)
مسألة 335 الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما
٣١٣ ص
(١٤٧)
مسألة 337 الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحدا
٣١٥ ص
(١٤٨)
مسألة 338 يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف
٣٢٢ ص
(١٤٩)
المقصد العاشر الخلل
٣٢٣ ص
(١٥٠)
مسائل في الخلل
٣٢٧ ص
(١٥١)
مسألة 339 لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة
٣٢٧ ص
(١٥٢)
مسألة 341 من نقص جزءا سهوا فان التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده
٣٣٠ ص
(١٥٣)
مسألة 342 من نسى الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته
٣٣٥ ص
(١٥٤)
مسألة 343 إذا نسى الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة
٣٣٧ ص
(١٥٥)
مسألة 344 إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين
٣٤١ ص
(١٥٦)
مسألة 345 إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين من كل ركعة سجدة قضاهما
٣٤٢ ص
(١٥٧)
مسألة 347 إذا نسى ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها
٣٤٣ ص
(١٥٨)
فصل في الشك
٣٤٤ ص
(١٥٩)
مسألة 349 إذا نسى الجهر والإخفات وذكر لم يلتفت ومضى
٣٤٤ ص
(١٦٠)
مسألة 351 إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت
٣٤٨ ص
(١٦١)
مسألة 352 كثير الشك لا يعتنى بشكه
٣٥٠ ص
(١٦٢)
مسألة 353 إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به
٣٥١ ص
(١٦٣)
مسألة 354 المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف
٣٥٢ ص
(١٦٤)
مسألة 355 إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده
٣٥٣ ص
(١٦٥)
مسألة 357 لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه
٣٥٤ ص
(١٦٦)
مسألة 359 إذا شك امام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ
٣٥٥ ص
(١٦٧)
مسألة 360 يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر
٣٥٨ ص
(١٦٨)
مسألة 361 من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة أدائية أم قضائية
٣٦١ ص
(١٦٩)
مسألة 362 يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة
٣٦٨ ص
(١٧٠)
مسألة 363 إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت
٣٧٠ ص
(١٧١)
مسألة 365 إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت
٣٧١ ص
(١٧٢)
مسألة 366 إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا التروي يسيرا
٣٧٢ ص
(١٧٣)
مسألة 367 إذا تردد بين الاثنتين والثلاث
٣٩٧ ص
(١٧٤)
مسألة 368 الظن بالركعات كاليقين
٣٩٨ ص
(١٧٥)
مسألة 369 في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر
٤٠٣ ص
(١٧٦)
مسألة 370 إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن
٤٠٥ ص
(١٧٧)
مسألة 372 يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط
٤٠٦ ص
(١٧٨)
مسألة 373 إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها
٤٠٩ ص
(١٧٩)
مسألة 374 إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها جرى عليه حكم من سلم على النقص
٤١٠ ص
(١٨٠)
مسألة 375 يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض
٤١١ ص
(١٨١)
مسألة 376 إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم
٤١٥ ص
(١٨٢)
فصل في قضاء الأجزاء المنسية
٤١٦ ص
(١٨٣)
مسألة 378 إذا نسى السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضائها بعد الصلاة
٤١٦ ص
(١٨٤)
فصل في سجود السهو
٤٢٣ ص
(١٨٥)
مسألة 379 إذا شك في فعله بنى على العدم
٤٢٣ ص
(١٨٦)
مسألة 381 يتعدد السجود بتعدد موجبه ولا يتعدد بتعدد الكلام
٤٣١ ص
(١٨٧)
مسألة 384 سجود السهو سجدتان متواليتان
٤٣٤ ص
(١٨٨)
مسألة 385 إذا شك في موجبه لم يلتفت
٤٤٠ ص
(١٨٩)
المقصد الحادى عشر صلاة المسافر
٤٤٣ ص
(١٩٠)
الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية باسقاط الركعتين الاخيرتين منها في السفر بشروط
٤٤٣ ص
(١٩١)
الأول قصد قطع المسافة
٤٤٦ ص
(١٩٢)
مسألة 387 الفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف ذراع
٤٥٨ ص
(١٩٣)
مسألة 388 إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقى على التمام
٤٥٩ ص
(١٩٤)
مسألة 389 تثبت المسافة بالعلم وبالبينة الشرعية
٤٦٢ ص
(١٩٥)
مسألة 390 إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد
٤٦٤ ص
(١٩٦)
مسألة 393) اذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة لم يقصر
٤٦٥ ص
(١٩٧)
مسألة 394 مبدأ حساب المسافة من سور البلد ومنتهى البيوت فيما لا سور له
٤٦٦ ص
(١٩٨)
مسألة 395 لا يعتبر توالى السير على النحو المتعارف
٤٦٨ ص
(١٩٩)
مسألة 397 لا بد من تحقق القصد الى المسافة في أول السير
٤٦٩ ص
(٢٠٠)
مسألة 398 إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم والا رجع أتم
٤٧٠ ص
(٢٠١)
مسألة 400 إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو مترددا في ذلك
٤٧١ ص
(٢٠٢)
الثاني استمرار القصد
٤٧٢ ص
(٢٠٣)
مسألة 401 الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري
٤٧٢ ص
(٢٠٤)
مسألة 402 يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر
٤٧٥ ص
(٢٠٥)
الثالث أن لا يكون ناويا في أول السفر اقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة
٤٧٧ ص
(٢٠٦)
مسألة 403 إذا تردد في الاثناء ثم عاد إلى الجزم
٤٧٧ ص
(٢٠٧)
الرابع أن يكون السفر مباحا
٤٨٢ ص
(٢٠٨)
مسألة 404 إذا كان السفر مباحا ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في ارض مغصوبة
٤٨٨ ص
(٢٠٩)
مسألة 405 إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة
٤٩٠ ص
(٢١٠)
مسألة 406 إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل الى المباح
٤٩٢ ص
(٢١١)
مسألة 408 إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم صلاته
٤٩٣ ص
(٢١٢)
مسألة 410 التابع للجائر إذا كان مكرها أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره
٤٩٧ ص
(٢١٣)
مسألة 411 إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة
٤٩٨ ص
(٢١٤)
الخامس أن لا يتخذ السفر عملا له
٥٠٠ ص
(٢١٥)
مسألة 413 إذا اختص عمله بالسفر الى ما دون المسافة
٥٠٢ ص
(٢١٦)
مسألة 416 إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من من السنة أو فصل معين منها
٥٠٤ ص
(٢١٧)
مسألة 417 الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة ويقيمون في بلادهم بقية ايام السنة
٥٠٥ ص
(٢١٨)
مسألة 418 الظاهر أن عملية السفر تتوقف على العزم على المزاولة مرة بعد أخرى
٥٠٦ ص
(٢١٩)
مسألة 419 إذا لم يتخذ السفر عملا وحرفة ولكن كان له غرض في تكرار السفر بلا فترة
٥٠٧ ص
(٢٢٠)
مسألة 420 إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيام وجب عليه القصر في السفرة الأولى دون الثانية
٥٠٨ ص
(٢٢١)
السادس أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معين من الارض
٥٠٩ ص
(٢٢٢)
مسألة 421 السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم
٥١٢ ص
(٢٢٣)
السابع أن يصل الى حد الترخص
٥١٣ ص
(٢٢٤)
مسألة 422 المدار في السماع على المتعارف من حيث إذن السامع والصوت المسموع وموانع السمع والخارج عن المتعارف يرجع اليه
٥١٦ ص
(٢٢٥)
مسألة 424 إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه
٥١٨ ص
(٢٢٦)
الفصل الثانى في قواطع السفر
٥١٩ ص
(٢٢٧)
الأول الوطن
٥١٩ ص
(٢٢٨)
مسألة 426 إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل بطلت ووجبت الإعادة
٥١٩ ص
(٢٢٩)
مسألة 427 يجوز أن يكون للإنسان وطنان
٥٢٢ ص
(٢٣٠)
مسألة 428 الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن
٥٢٣ ص
(٢٣١)
مسألة 430 يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا كما في الزوجة والعبد والأولاد
٥٢٥ ص
(٢٣٢)
تنبيه
٥٢٦ ص
(٢٣٣)
الثاني العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية
٥٢٧ ص
(٢٣٤)
مسألة 433 يشترط وحدة محل الإقامة
٥٢٩ ص
(٢٣٥)
مسألة 434 إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك وجب القصر
٥٣٢ ص
(٢٣٦)
مسألة 435 تجوز الإقامة في البرية
٥٣٣ ص
(٢٣٧)
مسألة 437 إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة كفى في البقاء على التمام
٥٣٧ ص
(٢٣٨)
مسألة 440 إذا صلى تماما ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر
٥٣٨ ص
(٢٣٩)
مسألة 441 إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة
٥٣٩ ص
(٢٤٠)
مسألة 442 إذا دخل في الصلاة بنية القصر فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما
٥٤٠ ص
(٢٤١)
مسألة 443 إذا عدل عن نية الإقامة وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما
٥٤١ ص
(٢٤٢)
الثالث أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام
٥٤٢ ص
(٢٤٣)
مسألة 445 المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر وإن بلغت المدة ثلاثين يوما
٥٤٣ ص
(٢٤٤)
مسألة 446 إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة
٥٤٤ ص
(٢٤٥)
الفصل الثالث في أحكام المسافر
٥٤٥ ص
(٢٤٦)
مسألة 450 تسقط النوافل النهارية في السفر
٥٤٥ ص
(٢٤٧)
مسألة 451 الصوم كالصلاة فيما ذكر
٥٥١ ص
(٢٤٨)
مسألة 452 إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد
٥٥٣ ص
(٢٤٩)
مسألة 454 إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر وإذا فاتته في السفر قضى قصرا
٥٥٧ ص
(٢٥٠)
مسألة 456 لا فرق في المساجد المذكورة بين أرضها وسطحها
٥٧٠ ص
(٢٥١)
مسألة 459 لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة
٥٧١ ص
(٢٥٢)
خاتمة في بعض الصلوات المستحبة
٥٧٢ ص
(٢٥٣)
منها صلاة العيدين
٥٧٢ ص
(٢٥٤)
مسألة 462 لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة
٥٨٩ ص
(٢٥٥)
مسألة 463 إذا لم تجتمع شرائط وجوبها
٥٩٠ ص
(٢٥٦)
مسألة 466 وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال
٥٩١ ص
(٢٥٧)
و منها صلاة ليلة الدفن
٥٩٥ ص
(٢٥٨)
مسألة 467 لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة
٥٩٦ ص
(٢٥٩)
مسألة 469 وقتها الليلة الأولى من الدفن
٥٩٧ ص
(٢٦٠)
و منها صلاة أول يوم من كل شهر
٥٩٨ ص
(٢٦١)
و منها صلاة الغفيلة
٥٩٩ ص
(٢٦٢)
مسألة 471 يجوز اتيان هذه الصلاة في تمام النهار
٥٩٩ ص
(٢٦٣)
و منها الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة
٦٠٠ ص
(٢٦٤)
مسألة 472 يجوز الإتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفيلة
٦٠٠ ص
(٢٦٥)
استدراك
٦٠٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٣٩٠ - مسألة ٣٦٦ إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا التروي يسيرا
ثم
يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا(١)و الاحوط استحبابا اختيار الركعتين
جالسا(٢)و ان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا(٣). الثالثة:
الشك بين الاثنتين والاربع بعد ذكر السجدة الاخيرة(٤)فيبني على الاربع ويتم
صلاته(٥).