مباني منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
استدراك ما فاتنا من مقدمة الكتاب
٥ ص
(٣)
المبحث الرابع الغسل
٧ ص
(٤)
الفصل الأول سبب الجنابة أمران
٧ ص
(٥)
الأول خروج المنى من الموضع المعتاد
٧ ص
(٦)
مسألة 137 إن عرف المنى فلا اشكال وان لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد امارة عليه
١١ ص
(٧)
مسألة 138 من وجد على بدنه أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل
١٣ ص
(٨)
مسألة 139 إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما
١٤ ص
(٩)
مسألة 140 البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المنى ظاهرا
١٥ ص
(١٠)
الثاني الجماع ولو لم ينزل
١٧ ص
(١١)
مسألة 141 اذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به من غير فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والقاصد وغيره
٢٣ ص
(١٢)
مسألة 142 اذا خرج المنى بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا
٢٤ ص
(١٣)
مسألة 145 إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا
٢٥ ص
(١٤)
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
٢٧ ص
(١٥)
و هو أمور
٢٧ ص
(١٦)
الأول الصلاة مطلقا
٢٧ ص
(١٧)
الثانى الطواف الواجب بالاحرام مطلقا
٢٩ ص
(١٨)
الخامس اللبث في المساجد
٣٠ ص
(١٩)
السادس قراءة آية السجدة من سور العزائم
٣٥ ص
(٢٠)
مسألة 147 لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب
٣٧ ص
(٢١)
مسألة 150 إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز استيجارهما ولا استيجار أحدهما
٣٨ ص
(٢٢)
الفصل الثالث فيما يكره على الجنب
٣٩ ص
(٢٣)
مسألة 151 مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة
٣٩ ص
(٢٤)
الفصل الرابع في واجباته
٤١ ص
(٢٥)
فمنها النية
٤١ ص
(٢٦)
و منها الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين
٤٧ ص
(٢٧)
مسألة 152 النية في هذه الكيفية تجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن
٥٥ ص
(٢٨)
و منها اطلاق الماء وطهارته واباحته
٥٦ ص
(٢٩)
مسألة 154 الغسل الترتيبى أفضل من الغسل الارتماسى
٥٨ ص
(٣٠)
مسألة 156 يجوز الارتماس فيما دون الكر
٥٩ ص
(٣١)
مسألة 158 ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما عليها لا على الزوج
٦٠ ص
(٣٢)
مسألة 159 إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فجاء إلى الحمام واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلا
٦١ ص
(٣٣)
مسألة 161 إذا ذهب الى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا
٦٢ ص
(٣٤)
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة
٦٣ ص
(٣٥)
مسألة 165 لبس المئزر الغصبى حال الغسل وإن كان محرما في نفسه
٦٣ ص
(٣٦)
مسألة 166 الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل
٦٧ ص
(٣٧)
مسألة 167 اذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب اعادة الغسل
٦٩ ص
(٣٨)
مسألة 169 يجزى غسل الجنابة عن الوضوء
٧١ ص
(٣٩)
مسألة 170 اذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا
٧٣ ص
(٤٠)
مسألة 172 لو أحدث بالاصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل
٧٤ ص
(٤١)
مسألة 173 إذا أحدث أثناء سائر الاغسال بالحدث الأصغر أتمها وتوضأ
٧٨ ص
(٤٢)
مسألة 175 اذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع وأتى به
٨٠ ص
(٤٣)
مسألة 176 إذا غسل أحد الاعضاء ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتنى بالشك
٨١ ص
(٤٤)
مسألة 178 إذا اجتمع عليه اغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب
٨٢ ص
(٤٥)
مسألة 179 إذا كان يعلم اجمالا أن عليه اغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه
٨٣ ص
(٤٦)
المقصد الثاني غسل الحيض
٨٥ ص
(٤٧)
الفصل الاول في سببه
٨٥ ص
(٤٨)
مسألة 180 اذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض أو من العذرة، أو منهما
٨٧ ص
(٤٩)
مسألة 181 إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض أو عدمه
٨٩ ص
(٥٠)
الفصل الثانى كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض
٩١ ص
(٥١)
مسألة 182 الأقوى مجامعة الحيض للحمل
٩٥ ص
(٥٢)
الفصل الثالث أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام
٩٩ ص
(٥٣)
الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين
١٠٥ ص
(٥٤)
مسألة 183 ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة
١٠٦ ص
(٥٥)
مسألة 184 غير ذات العادة الوقتية سواء كانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدأة
١١٢ ص
(٥٦)
مسألة 185 إذا تقدم الدم على العادة الوقتية أو تأخر عنها بمقدار كثير لا يتعارف وقوعه كعشرة أيام
١١٥ ص
(٥٧)
الفصل الخامس كلما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض
١١٧ ص
(٥٨)
مسألة 187 إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر كان كل منهما حيضا مستقلا اذا كان كل منهما في العادة
١٢٥ ص
(٥٩)
الفصل السادس اذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
١٢٦ ص
(٦٠)
مسألة 188 اذا استبرئت فخرجت القطنة ملوثة
١٢٩ ص
(٦١)
مسألة 189 قد عرفت حكم الدم اذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها
١٧٠ ص
(٦٢)
مسألة 190 المراد من المبتدئة والمضطربة ووظيفتهما
١٧٢ ص
(٦٣)
مسألة 191 اذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة
١٨٠ ص
(٦٤)
مسألة 192 اذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة
١٨١ ص
(٦٥)
مسألة 193 إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور
١٨٢ ص
(٦٦)
مسألة 194 اذا كانت المرأة ذات عادة مركبة
١٨٥ ص
(٦٧)
الفصل السابع في احكام الحيض
١٨٦ ص
(٦٨)
مسألة 195 يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات
١٨٦ ص
(٦٩)
مسألة 196 يحرم وطئها في القبل عليها
١٩٤ ص
(٧٠)
مسألة 197 الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطء
٢٠١ ص
(٧١)
مسألة 198 لا يصح طلاق الحائض وظهارها اذا كانت مدخولا بها ولو دبرا
٢٠٨ ص
(٧٢)
مسألة 199 يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاكبر
٢١٠ ص
(٧٣)
مسألة 200 يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان
٢١٢ ص
(٧٤)
مسألة 201 الظاهر انها تصح طهارتها من الحدث الاكبر غير الحيض
٢١٤ ص
(٧٥)
مسألة 202 يستحب لها التحشى والوضوء في وقت كل صلاة واجبة والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة للّه تعالى
٢١٦ ص
(٧٦)
مسألة 203 يكره لها الخضاب بالحناء وغيرها
٢١٧ ص
(٧٧)
المقصد الثالث الاستحاضة
٢١٨ ص
(٧٨)
مسألة 204 دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق
٢١٨ ص
(٧٩)
مسألة 205 الاستحاضة على ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة
٢٢٠ ص
(٨٠)
مسألة 206 الأحوط لها الاختبار حال الصلاة بادخال القطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها بالمقدار المتعارف
٢٢١ ص
(٨١)
مسألة 207 حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها
٢٢٢ ص
(٨٢)
مسألة 208 حكم المتوسطة مضافا إلى ما ذكر من الوضوء
٢٢٧ ص
(٨٣)
مسألة 209 حكم الكثيرة مضافا الى وجوب تجديد القطنة والغسل للصبح غسلان آخران
٢٢٨ ص
(٨٤)
مسألة 210 إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين
٢٣٠ ص
(٨٥)
مسألة 211 اذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب الغسل الظهرين وآخر للعشاءين
٢٣١ ص
(٨٦)
مسألة 213 إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة اليها
٢٣٤ ص
(٨٧)
مسألة 216 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
٢٣٥ ص
(٨٨)
مسألة 217 إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى
٢٣٧ ص
(٨٩)
مسألة 219 يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشدة بخرقة ونحو ذلك
٢٣٨ ص
(٩٠)
مسألة 220 الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة وعلى غسل الليلة الماضية
٢٣٩ ص
(٩١)
المقصد الرابع النفاس
٢٤٢ ص
(٩٢)
مسألة 221 دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها
٢٤٢ ص
(٩٣)
مسألة 222 الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس
٢٥٦ ص
(٩٤)
مسألة 223 النفساء ثلاثة أقسام
٢٥٧ ص
(٩٥)
مسألة 224 اذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة أو قبله
٢٦٠ ص
(٩٦)
مسألة 225 النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة
٢٦٤ ص
(٩٧)
مسألة 226 ما تراه النفساء من الدم الى عشرة أيام بعد تمام نفاسها فهو استحاضة
٢٦٨ ص
(٩٨)
المقصد الخامس غسل الاموات
٢٧٠ ص
(٩٩)
الفصل الأول في أحكام الاحتضار
٢٧٠ ص
(١٠٠)
مسألة 227 يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة
٢٧٠ ص
(١٠١)
الفصل الثانى في الغسل
٢٧٩ ص
(١٠٢)
مسألة 228 اذا كان المغسل غير الولي فلا بد من اذن الولي
٢٨٨ ص
(١٠٣)
مسألة 229 البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم والذكور مقدمون على الاناث
٢٩٣ ص
(١٠٤)
مسألة 230 إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا
٢٩٧ ص
(١٠٥)
مسألة 231 اذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول
٣٠٢ ص
(١٠٦)
مسألة 232 يجب في التغسيل طهارة الماء واباحته
٣٠٥ ص
(١٠٧)
مسألة 233 يجزى غسل الميت قبل برده
٣٠٦ ص
(١٠٨)
مسألة 235 يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق الى الاضافة
٣٠٨ ص
(١٠٩)
مسألة 236 إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم على الأحوط وجوبا ثلاث مرات
٣١٠ ص
(١١٠)
مسألة 237 يجب أن يكون التيمم بيد الحى
٣١٤ ص
(١١١)
مسألة 238 يشترط في الانتقال الى التيمم الانتظار
٣١٥ ص
(١١٢)
مسألة 239 إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه وجب تطهيره
٣١٦ ص
(١١٣)
مسألة 240 إذا خرج من الميت بول أو منى لا تجب إعادة غسله ولو قبل الوضع في القبر
٣١٧ ص
(١١٤)
مسألة 241 لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت
٣١٨ ص
(١١٥)
مسألة 243 يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والانوثة
٣١٩ ص
(١١٦)
مسألة 244 إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب
٣٣٣ ص
(١١٧)
مسألة 245 إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابى أمره المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت
٣٣٤ ص
(١١٨)
مسألة 246 إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابى سقط الغسل
٣٣٦ ص
(١١٩)
مسألة 247 إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز
٣٣٨ ص
(١٢٠)
مسألة 248 إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب إلا تغسيله غسل ميت
٣٤٢ ص
(١٢١)
مسألة 249 إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني
٣٤٣ ص
(١٢٢)
مسألة 250 يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف
٣٤٥ ص
(١٢٣)
مسألة 251 مستحبات تغسيل الميت
٣٤٩ ص
(١٢٤)
الفصل الثالث في التكفين
٣٥٨ ص
(١٢٥)
مسألة 252 لا بد في التكفين من إذن الولي
٣٦٥ ص
(١٢٦)
مسألة 253 اذا تعذرت القطعات الثلاث فالاحوط الاقتصار على الميسور
٣٦٦ ص
(١٢٧)
مسألة 254 لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير
٣٦٧ ص
(١٢٨)
مسألة 255 لا يجوز التكفين بالمغصوب
٣٧٢ ص
(١٢٩)
مسألة 256 يجوز التكفين بالحرير غير الخالص
٣٧٤ ص
(١٣٠)
مسألة 259 كفن الزوجة على زوجها
٣٧٥ ص
(١٣١)
مسألة 260 يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره
٣٧٧ ص
(١٣٢)
مسألة 261 كما ان كفن الزوجة على زوجها كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما
٣٧٩ ص
(١٣٣)
مسألة 263 كفن واجب النفقة من الاقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة
٣٨٠ ص
(١٣٤)
تكملة فيما ذكروا من سنن هذا الفصل
٣٨١ ص
(١٣٥)
الفصل الرابع في التحنيط
٣٩٧ ص
(١٣٦)
مسألة 265 يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره اليه
٣٩٧ ص
(١٣٧)
مسألة 266 محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم قبل التكفين أو في أثنائه
٤٠٢ ص
(١٣٨)
مسألة 267 يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة
٤٠٣ ص
(١٣٩)
الفصل الخامس في الجريدتين
٤٠٥ ص
(١٤٠)
الفصل السادس في الصلاة عليه
٤٠٩ ص
(١٤١)
مسألة 269 اذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه فالأولى جعلهما فوق القبر
٤٠٩ ص
(١٤٢)
مسألة 271 في كيفية صلاة الميت
٤٢٣ ص
(١٤٣)
مسألة 272 لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من من الحدث وباقي شرائط الصلاة الواجبة
٤٤٠ ص
(١٤٤)
مسألة 273 إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا بنى على العدم
٤٤١ ص
(١٤٥)
مسألة 274 يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد لكنه مكروه
٤٤٢ ص
(١٤٦)
مسألة 275 لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة صلى على قبره
٤٤٨ ص
(١٤٧)
مسألة 276 يستحب أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل وصدر المرأة
٤٥١ ص
(١٤٨)
مسألة 277 إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة
٤٥٢ ص
(١٤٩)
مسألة 278 يستحب في صلاة الميت الجماعة
٤٥٣ ص
(١٥٠)
مسألة 279 إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام كبر مع الامام وجعله أول صلاته
٤٥٥ ص
(١٥١)
مسألة 280 لو صلى الصبي على الميت لم تجز صلاته عن صلاة البالغين
٤٥٧ ص
(١٥٢)
مسألة 282 لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم
٤٥٨ ص
(١٥٣)
مسألة 284 أقل ما يجزى من الصلاة
٤٦٢ ص
(١٥٤)
الفصل السابع في التشييع
٤٦٣ ص
(١٥٥)
الفصل الثامن في الدفن
٤٦٧ ص
(١٥٦)
مسألة 285 لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين
٤٧٢ ص
(١٥٧)
مسألة 286 إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين
٤٧٣ ص
(١٥٨)
مسألة 287 لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة
٤٧٤ ص
(١٥٩)
مسألة 288 لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا
٤٧٥ ص
(١٦٠)
مسألة 290 يكره دفن الميتين في قبر واحد
٤٨٤ ص
(١٦١)
مسألة 291 يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر
٤٨٨ ص
(١٦٢)
مسألة 292 لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده اذا اتفق تحقق النبش
٤٩٢ ص
(١٦٣)
مسألة 293 يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده
٤٩٣ ص
(١٦٤)
مسألة 294 لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة ايدهم اللّه تعالى بوضع الميت في موضع والبناء عليه
٤٩٥ ص
(١٦٥)
مسألة 295 إذا وضع الميت في سرداب جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر فيه إذا لم يظهر جسد الأول
٤٩٦ ص
(١٦٦)
مسألة 297 إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر غسل وحنط وكفن وصلى عليه ودفن
٤٩٧ ص
(١٦٧)
مسألة 289 السقط اذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن
٥٠١ ص
(١٦٨)
المقصد السادس غسل المس
٥٠٣ ص
(١٦٩)
مسألة 299 لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن
٥٠٩ ص
(١٧٠)
مسألة 300 لا فرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير والمس الاختيارى والاضطرارى
٥١٠ ص
(١٧١)
مسألة 301 إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه
٥١١ ص
(١٧٢)
مسألة 302 يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحى أو الميت اذا كانت مشتملة على العظم
٥١٢ ص
(١٧٣)
مسألة 303 اذا قطع السن من الحى وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه
٥١٤ ص
(١٧٤)
المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية ومكانية وفعلية
٥١٥ ص
(١٧٥)
الأول الأغسال الزمانية
٥١٥ ص
(١٧٦)
مسألة 305 يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض
٥٢٤ ص
(١٧٧)
مسألة 306 جميع الأغسال الزمانية يكفى الإتيان بها في وقته مرة واحدة
٥٣١ ص
(١٧٨)
الثاني الأغسال المكانية
٥٣٢ ص
(١٧٩)
مسألة 307 وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الامكنة قريبا منه
٥٣٣ ص
(١٨٠)
الثالث الأغسال الفعلية
٥٣٥ ص
(١٨١)
مسألة 308 يجزى في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه وأول الليل لليلته
٥٣٦ ص
(١٨٢)
مسألة 309 هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر
٥٣٨ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٢٦٢ - مسألة ٢٢٤ اذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة أو قبله
٢-أن
تكون المرأة ذات عادة ولكنها لم تر الدم الثانى حتى انقضت مدة عادتها فرأت
الدم وتجاوز اليوم العاشر ففى هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الاول وكان
الدم الثانى استحاضة ويجرى عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل(١).
٣-أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني قبل مضى عادة أقاربها ويتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة
٣-أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني قبل مضى عادة أقاربها ويتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة