ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٨ - الحديث ٣٣٦
[الحديث ٨]
٨عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ لَهُمَا مَالٌ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا وَ مَا كَانَ غَائِباً عَنْهُمَا فَهَلَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مَا كَانَ عَلَيْهِ غَائِباً وَ اسْتَوْفَى الْآخَرُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ.
[الحديث ٩]
٩عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطِي أَقْفِزَةً مِنْ حِنْطَةٍ مَعْلُومَةٍ يَطْحَنُهَا بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ
و قال الوالد العلامة قدس الله سره: حمل على جواز الصلح بعد الشركة،
بأن يأخذ أحدهما رأس المال، و يكون النقصان أو النفع للآخر، أما لو صالحا أو لا
كذلك، فالمشهور عدم الجواز، لأنه شرط يخالف كتاب الله، لأنه مخالف لوضع الشركة. و
لا يخفى ما فيه. الحديث الثامن:
و يدل على عدم جواز قسمة ما في الذمم، و المشهور أنه يجوز بعنوان الصلح و الحوالة، و ذكر الشيخ تلك الأخبار في باب الصلح يومي إلى أنه لا يقول بالصلح أيضا، و هو أحوط.
قوله عليه السلام: ما يذهب بماله أي: يعطيه الحصة، فإن ماله عنده.
الحديث التاسع: صحيح.
قوله: و قفيزا أي: زائدا عن الدرهم، أو عوضا عن بعضها. و يحتمل على التقديرين أن