ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٣ - الحديث ٣٢٤
قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْقَرْضُ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع يَجُوزُ ذَلِكَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ خُذْ بِقِيمَةِ مَا لَكَ عِنْدِي دَرَاهِمَ أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
و قد سمعته
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: يدل على جواز النفع مع عدم الشرط، و على جواز بيع ما في الذمة، و إن شاء الله في المكاتيب للتبرك غالبا. انتهى.
و يدل على جواز بيع ما لم يقبض.
و قال المحقق في الشرائع: إذا سلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله، و يجوز بعد حلوله، فإن لم يقبضه على من هو عليه و على غيره، و كذا يجوز بيع بعضه و تولية بعضه. و لو قبضه ثم باعه زالت الكراهة [١].
[١]شرائع الإسلام ٢/ ٦٥.