ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٢ - الحديث ٢٩٣
٢- بَابُ الْقَرْضِ وَ أَحْكَامِهِ
[الحديث ١]
١الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَ الْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْرَضَهُ لِيُعْطِيَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ.
باب القرض و أحكامهالحديث الأول:
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: يدل على أن القصد لا يضر إذا لم يكن الاشتراط باللسان، و ظاهره الحرمة مع الاشتراط. و ذهب جماعة إلى الجواز، إذا لم يكن زيادة عينية، فيحملون أمثال هذا الخبر على الكراهة، و المشهور الحرمة.
و قال في الدروس: لا يجوز في القرض اشتراط الزيادة في العين أو الصفة، سواء كان ربويا أم لا، للنهي عن قرض يجر نفعا، فلو شرط فسد و لم يفد الملك،