ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢٥ - الحديث ٢٧٦
الْقِيَامَةِ.
[الحديث ٦٢]
٦٢الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ فَكَابَرَنِي عَلَيْهِ وَ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ أَ فَآخُذُهُ لِمَكَانِ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ وَ أَجْحَدُهُ وَ أَحْلِفُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ فَقَالَ إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ.
[الحديث ٦٣]
٦٣ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:
قوله: فيعطيني مكحلة
قوله عليه السلام: فهو عليه دين أي: على الأخذ، و الظاهر" عليك" و في الكافي" فهو دين عليه حتى يرده عليك" [١]. و لعل المراد حينئذ أن مجموع الكحل و المكحلة يساوي الدراهم، فيعطيه جبرا عوضا عن حقه.
الحديث الثاني و الستون: صحيح.
و الظاهر أن النهي عن التقاص للحلف. و يمكن حمله على الكراهة، و الأخبار الآتية على الجواز، أو على الوديعة، و ما سيأتي على غيرها، لورود النهي عن المقاصة من الوديعة في كثير من الأخبار.
الحديث الثالث و الستون: موثق.
[١]فروع الكافي ٥/ ٢٥١، ح ٣٠.