ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٥ - الحديث ٢٣٤
[الحديث ٣١]
٣١عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.
[الحديث ٣٢]
٣٢مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَالُهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ.
[الحديث ٣٣]
٣٣مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ وَ مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ الدَّيْنُ
الحديث الحادي و الثلاثون:
و استدل الأصحاب بهذا الخبر على أنه يلزمه بقدر حصته، و لا يخفى أنه يحتمل أن يكون المراد أنه يلزمه جميع ذلك في حصته، لكن يجيء خبر وهب بن وهب [١] مصرحا بما ذكره القوم.
الحديث الثاني و الثلاثون: مرسل.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: المشهور عدم العمل به بالنظر إلى ماله، و في الصحيح ما يدل على حلول ما عليه، و وجه بأن الميت لا ذمة له. و الأحوط بالنظر إلى المديون أن يؤدي، لانتقال المال إلى الوارث. و يمكن حملها على الاستحباب.
الحديث الثالث و الثلاثون: ضعيف على المشهور.
[١]تحت الرقم: ٦٧، من هذا الباب.