ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٣ - الحديث ٢٣٤
[الحديث ٢٧]
٢٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَيْثَمٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَمَاتَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَسُئِلَ أَنْ يُحَلِّلَهُ مِنْهُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يُحَلِّلُهُ مِنْهُ أَوْ لَا يُحَلِّلُهُ قَالَ دَعْهُ ذَا بِذَا.
[الحديث ٢٨]
٢٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِدَيْنٍ فَلَا يَزَالُ يَجِيءُ مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ الشَّيْءَ فَيُقِيمُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَوْ يَحْلِفُ كَيْفَ تَأْمُرُ فِيهِ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُصَالِحَ عَلَيْهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَمَانَتَهُ
و قال في المسالك: و جوز في التذكرة بيعه قبل الحلول أيضا، و لا خلاف
في جواز بيعه بالمضمون الحال، و إنما الخلاف في بيعه بالمؤجل [١]. الحديث السابع و العشرون:
قوله عليه السلام: دعه ذا بذا قال الوالد العلامة نور الله مرقده: و هو نحو من التقاص، خصوصا إذا كان الدينان من جنس واحد.
الحديث الثامن و العشرون: حسن.
قوله عليه السلام: أرى أن يصالح عليه قيل: المراد أنه أوصى أن يدفع المال إلى رجل، أو جماعة مخصوصة، أو بعض المال، فقال: يصالح معهم ببعض المال على الثاني، أو باللسان. و حسن الكلام على الأول حتى يؤدي ما أوصى بتمامه إلى الموصى إليهم.
[١]المسالك ١/ ٢٢٠.