ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٠ - الحديث ٢٣٤
[الحديث ٢١]
٢١ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفُقِدَ وَ لَا يُدْرَى أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا نَسَبٌ وَ لَا بَلَدٌ قَالَ اطْلُبْهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَصَّدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ.
[الحديث ٢٢]
٢٢ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ وَلِيُّهُ عَلَيَّ دَيْنُكَ قَالَ يُبْرِئُهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يُوفِهِ وَلِيُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ قَالَ أَرْجُو أَنْ لَا يَأْثَمَ وَ إِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي يَحْبِسُهُ.
[الحديث ٢٣]
٢٣ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ
الحديث
الحادي و العشرون: صحيح. قوله
عليه السلام: اطلبه قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: حمل على رجاء الوجدان أو
الاستحباب، و الأحوط العمل به. الحديث
الثاني و العشرون: موثق. و
يدل على براءة الذمة بالضمان، و لعله محمول على ما إذا رضي الديان بذلك. و يحتمل
أن لا يكون المراد به الضمان، بل يكون المعنى أنه لم يقصر في الأداء، و عند الموت
أوصى به، و قبل الوارث أداءه من مال الموصى، فاعتمد على ذلك و مات، فإن لم يؤد
الوارث كان الوزر عليه لا على المورث، لأنه لم يقصر في ذلك. الحديث
الثالث و العشرون: ضعيف على المشهور.