ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٦ - الحديث ٩١
[الحديث ٢]
٢عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ:إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَ مَالَكَ فَابْدَأْهُ بِالضَّرْبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ اللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ص فَمَا تَبِعَكَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيَّ.
[الحديث ٣]
٣عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ:إِنَّ اللَّهَ لَيَمْقُتُ الْعَبْدَ يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَلَا يُقَاتِلُ.
[الحديث ٤]
٤عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ
و في الكافي" يعمه" [١] بمعناه، أو من المجرد أي يشمله، و هو أظهر. الحديث الثاني:
الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.
و في القاموس: مقته أبغضه [٢].
قوله عليه السلام: فلا يقاتل حمل على ظن الغلبة.
قال الشهيد الثاني رحمه الله: لا إشكال في جواز الدفع عن النفس و الحريم و المال مع القدرة و عدم لحوق ضرر، و الأقوى وجوب الدفع عن النفس و الحريم مع الإمكان، و لا يجوز الاستسلام. فإن عجز و رجا السلامة بالكف أو الهرب وجب و أما المدافعة عن المال، فإن كان مضطرا إليه و غلب على ظنه السلامة وجب و إلا فلا.
الحديث الرابع: صحيح.
[١]فروع الكافي ٥/ ٥١، ح ٣.
[٢]القاموس ١/ ١٨٥.