ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٥ - الحديث ٧١
١٦- بَابُ أَحْكَامِ الْأُسَارَى
[الحديث ١]
١مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِكَاحٌ وَ أَمَّا التُّرْكُ وَ الْخَزَرُ وَ الدَّيْلَمُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ.
باب أحكام الأسارىالحديث الأول:
قوله: عن الأسير قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: أي من المسلمين، و يدل على جواز نكاح الكتابي دون غيره. و يمكن حمله على المنقطع، أو الضرورة. و الروم كانوا نصارى.
و قال في الدروس: لو أسر المشركون مسلما لم يجز له التزوج فيهم، إلا