ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٩ - الحديث ٤٠
الْإِسْلَامِ هَلْ يُشَارِكُونَهُمْ فِيهَا قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَرِيَّةٍ كَانُوا فِي السَّفِينَةِ فَقَاتَلُوا وَ غَنِمُوا وَ فِيهِمْ مَنْ مَعَهُ الْفَرَسُ وَ إِنَّمَا قَاتَلُوهُمْ فِي السَّفِينَةِ وَ لَمْ يَرْكَبْ صَاحِبُ الْفَرَسِ فَرَسَهُ كَيْفَ تُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ فَقُلْتُ وَ لَوْ لَمْ يَرْكَبُوا وَ لَمْ يُقَاتِلُوا عَلَى أَفْرَاسِهِمْ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانُوا فِي عَسْكَرٍ فَتَقَدَّمَ الرَّجَّالَةُ فَقَاتَلُوا فَغَنِمُوا كَيْفَ أَقْسِمُ بَيْنَهُمْ أَ لَمْ أَجْعَلْ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً وَ هُمُ الَّذِينَ غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفُلَ فَقَالَ لَهُ أَنْ يَنْفُلَ قَبْلَ الْقِتَالِ فَأَمَّا بَعْدَ الْقِتَالِ وَ الْغَنِيمَةِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ قَدْ أُحْرِزَتْ.
[الحديث ٢]
٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ عفِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ وَ قَدْ غَنِمُوا وَ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ
قوله عليه السلام: أ رأيت
قوله: أن ينفل النفل: العطاء القليل يعطيه الإمام من لا سهم له.
قوله عليه السلام: فلا يجوز ذلك حمل على ما بعد القسمة، بحمل التعليل على أن المراد إحراز أرباب الغنيمة حصصهم، و إن كان بعيدا.
الحديث الثاني: ضعيف كالموثق.