ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨ - الحديث ٦٦
قَالَ أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ وَ مَا قَوْلِي مَعَ قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ قَوْلَكَ يُرَدُّ إِلَى قَوْلِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا أَنَا فَأَزْعُمُ أَنَّ الْمُقَامَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمُقَامِ بِمَكَّةَ قَالَ فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِكَ- يَوْمَ فِطْرٍ وَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ قَدْ فُضِّلْنَا النَّاسَ الْيَوْمَ بِسَلَامِنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.
[الحديث ١٠]
١٠الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ كَمْ أُصَلِّي فَقَالَ صَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفٍ فِي غَيْرِهِ- إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي
و الظاهر الحسن بن جهم [١]،
الحديث العاشر: صحيح.
قوله عليه السلام: صل ثمان ركعات يمكن أن يكون أن المراد نافلة الزوال، أو يكون نافلة أخرى، لسقوط نافلة الزوال عنه لكونه مسافرا.
أو يكون المراد أنه يصلي الظهرين تماما لا يقصر فيهما، لأن الأفضل في ذلك الموضع التمام، و إنما يصليهما في أول الزوال، لسقوط النافلة في السفر، كما يدل عليه أخبار أخر.
و لعل التعليل بالمعنى الأخير ألصق و أنسب، و على الأول يدل على عدم سقوط
[١]كذا في المطبوع من المتن.
[٢]فروع الكافي ٤/ ٥٥٧، ح ١.