ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٤ - الحديث ١٣٥
قَالَ: قُلْتُ لَهُ نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بَالْحَائِرِ أَوْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ الْخَيْرُ فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ فَيَجِيءُ آخَرُ فَيَصِيرُ مَكَانَهُ قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فِي يَوْمِهِ وَ لَيْلَتِهِ
قوله: جاء فيه الحسين
و في كامل الزيارة: أو المواضع التي يرجى فيها الفضل [٢].
قوله عليه السلام: فهو أحق به لعله محمول على ما إذا كان رحله باقيا، و التقييد باليوم و الليلة إما بناء على الغالب من عدم بقاء الرحل في مكان أزيد من ذلك، أو محمول على ما إذا بقي رحله و غاب أكثر من ذلك، فإنه يزول حقه، كما قال في الذكرى.
و قال في الدروس: من سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد، فهو أولى به، فإذا فارق بطل حقه، إلا أن يكون رحله باقيا، و لا فرق بين قيامه لحاجة أو غيرها. و لو توافى اثنان و تعذر اجتماعهما أقرع، و يتساوى المعتاد لبقعة معينة و غيره، و إن كان اعتياد جلوسه لدرس أو تدريس [٣]. انتهى.
و قال في المسالك: لا خلاف في زوال ولايته مع انتقاله عنه بنية المفارقة.
أما مع خروجه عنه بنية العود إليه، فإن كان رحله باقيا- و هو شيء من أمتعته-
[١]كذا في المطبوع من المتن.
[٢]كامل الزيارة ص ٣٣٠.
[٣]الدروس ص ١٥٧.