ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨ - الحديث ٢٦
[الحديث ٤]
٤وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عصَلُّوا إِلَى جَنْبِ قَبْرِ النَّبِيِّ ص وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ تَبْلُغُهُ أَيْنَمَا كَانُوا.
[الحديث ٥]
٥وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقَبْرِ فَأْتِ الْمِنْبَرَ فَامْسَحْهُ بِيَدَيْكَ وَ خُذْ بِرُمَّانَتَيْهِ وَ هُمَا السُّفْلَاوَانِ فَامْسَحْ عَيْنَيْكَ وَ وَجْهَكَ فَإِنَّهُ يُقَالُ إِنَّهُ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَ قُمْ عِنْدَهُ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ سَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَ بَيْتِي رَوْضَةٌ
الحديث الرابع:
قوله عليه السلام: صلوا الظاهر أن المراد الصلاة بمعنى الأفعال المخصوصة، فيدل على أنه يجوز الصلاة للنبي صلى الله عليه و آله في كل مكان و يستحب.
و احتمال أن يكون المراد بالصلاة في الثاني غيرها في الأول، أو كون المراد بها الصلاة بمعنى الدعاء فيهما مستبعد جدا.
الحديث الخامس: حسن كالصحيح.
قوله عليه السلام: فإنه يقال لعل عدم الجزم لحكمة، أو لأنه قد كان يغير عما كان في زمن الرسول صلى الله عليه و آله.