ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧٢ - الحديث ٣٩٢
فِي الْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِي الْمَلَإِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْعَزْلَ وَ يَنْقُضُونَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً وَ فِي غَيْرِهِ لَا يُبْطِلُونَ الْوَكَالَةَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْوَكِيلُ بِالْعَزْلِ وَ يَقُولُونَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَ الْفَرْجُ لَيْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُكْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ إِنَّ عَلِيّاً ع
" و قالت في الملإ" أي: مرة أخرى
بينهم. و في بعض النسخ في الأخير الخلاء، أي: غائبا عن الوكيل. انتهى. و في القاموس: الملأ كجبل الجماعة [١]. قوله عليه السلام: إن النكاح أحرى
و قال الوالد العلامة قدس الله سره: يعني إذا كانت في المعاملات نحكم بصحتها لأنه لا يحصل ضرر على أحد، فإنه باع و أخذ الثمن، أو آجر و أخذ الأجرة، فإن كان بثمن المثل و أجرة المثل لا يحصل ضرر، و إن لم يكن بهما فله خيار الغبن أو الموكل يفسخ، لأن الوكيل لم يراع مصلحته، بخلاف النكاح، لأنه ليس من قبيل المعاملات و إن كان بالمهر، لأن المهر يثبت بالعقد و الدخول، و تكون الاستمتاعات الباقية بلا عوض.
و لهذا لو سعى أحد في بطلانه بالرضاع و نحوه لا يحصل به غرامة على الساعي
[١]القاموس المحيط ١/ ٢٨.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٤٨، و فيه التكرار.