ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦٥ - الحديث ٣٧٧
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلًا بِدَنَانِيرَ أَ يَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٥]
٥وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ احْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْبِضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَا ذَهَبَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا
قوله: يأخذها [١]دراهم
نعم" [٢].
الحديث الخامس: موثق.
و حكم الأصحاب بعدم جواز قسمة ما في الذمم، و قالوا: الحيلة في تصحيح ذلك أن يحيل كل منهما صاحبه بحصته التي يريد إعطاءها صاحبه و يقبل الآخر، بناء على صحة الحوالة ممن ليس في ذمته دين. و لو فرض سبق دين له عليه، فلا إشكال في الصحة.
و لا يخفى أن هذا الخبر بظاهره يدل على عدم جواز الحوالة أيضا. و قرب في الدروس [٣] صحة الصلح على ما في الذمم بعضا ببعض، و الله تعالى يعلم.
[١]في المطبوع من المتن: أيأخذ بها.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٥٦، ح ٤.
[٣]الدروس ص ٣٧٩.