ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٧ - الحديث ٣٣٤
لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ.
[الحديث ٧]
٧عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا فِيهِ رِبْحاً وَ كَانَ مِنَ الْمَالِ دَيْنٌ وَ عَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لَكَ وَ مَا تَوِيَ فَعَلَيْكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَ وَ إِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
قوله عليه السلام: يقول الله
الحديث السابع: صحيح.
قوله: و ما توي التوى مقصورا هلاك المال، كذا في الصحاح [١].
قوله عليه السلام: لا بأس به إذا اشترط حمل على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة، فيرجع إلى الصلح. و ذهب الشيخ رحمه الله إلى جواز هذا الشرط ابتداء في الشركة، نظرا إلى ظاهر الخبر.
[١]صحاح اللغة ٦/ ٢٢٩٠.