ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٦ - الحديث ٣٣١
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَى بَعْضِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ.
[الحديث ٥]
٥عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ عَجِّلْ لِيَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّي عَلَى أَنْ أَضَعَ عَنْكَ النِّصْفَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٦]
٦عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالافِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ انْقُدْ لِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعُ عَنْكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أُمُدُّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ قَالَ
قوله: ثم صالح
جميع المال. و يحتمل أن يكون المراد تعدد الصلح، أي: صالحه، أو على عشرة دراهم مثلا، ثم صالح العشرة بخمسة، و الأول أظهر، و الحكم معروف بين الأصحاب.
الحديث الخامس: مرسل و قال في الدروس: و لو صالح على المؤجل بإسقاط بعضه حالا، صح في النصف إذا كان بغير جنسه، و أطلق الأصحاب الجواز [١].
الحديث السادس: موثق كالصحيح بالسند الأول، و صحيح بالسند الثاني.
[١]الدروس ص ٣٧٩.