ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٠ - الحديث ٣١٦
[الحديث ١٦]
١٦عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ يُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلَا يَصْلُحُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي حَرِيفَهُ وَ خَلِيطَهُ فَيَسْتَقْرِضُهُ الدَّنَانِيرَ فَيُقْرِضُهُ وَ لَوْ لَا أَنْ يُخَالِطَهُ وَ يُحَارِفَهُ وَ يُصِيبَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْرِضْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُصِيبُ عَلَيْهِ فَلَا يَصْلُحُ
قوله عليه السلام: و إنما هو معروف
الحديث السادس عشر: صحيح.
قوله: في بيع أي: مبيع، و عطف التمر عليه من عطف الخاص على العام.
" و يقرض صاحب السلم" أي: يقرض المشتري البائع عشرة دنانير ليبيعه التمر سلما، فهذا القرض لجر النفع. و يحتمل العكس، و لعله محمول على الكراهة، أو الشرط، أو التقية.
قوله: و يحارفه و يصيب عليه قال في الصحاح: فلان حريفي أي معاملي [١]. انتهى.
و في مجمع البحار: و في الحديث" فأصبهم منه بمعروف" أي: أعطهم منه شيئا.
[١]صحاح اللغة ٤/ ١٣٤٣.