ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٨ - الحديث ١٠٨
بِلَا إِمَامٍ أَ يَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ فَكَتَبَ إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ.
[الحديث ٣]
٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مَجُوسٍ خَرَجُوا عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ هَلْ يَحِلُّ قِتَالُهُمْ قَالَ نَعَمْ وَ سَبْيُهُمْ.
[الحديث ٤]
٤عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا وَ قَتَلُوا أُنَاساً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ هَدَمُوا الْمَسَاجِدَ وَ إِنَّ الْمُسْتَوْفِيَ هَارُونَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأُخِذُوا وَ قُتِلُوا وَ سُبِيَ النِّسَاءُ وَ الصِّبْيَانُ هَلْ يَسْتَقِيمُ شِرَاءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَ يَطَأَهُنَّ أَمْ لَا قَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ مَتَاعِهِنَّ وَ سَبْيِهِنَ
بمسلم، حتى تكون أفعاله محمولة على الصحة، أو على الاستحباب، و هو
أظهر انتهى كلامه أعلى الله مقامه. و يمكن أن يكون هذا الشرط، لظهور استيلاء المالك لتحقق القسمة. الحديث الثالث:
الحديث الرابع: مجهول.
قوله: و إن المستوفي أي السلطان الذي يستوفي حقوقهم و يتولى أمورهم ظاهرا.
و في بعض النسخ" المتوفى". و على هذه النسخة يمكن أن يقرأ على صيغة المفعول، أي: المائت. أو الفاعل بالمعنى الذي ذكر.
قوله عليه السلام: لا بأس بشراء متاعهن لأنه من المتاجر و المناكح.