ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٦ - الحديث ٧٣
[الحديث ٢]
٢عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ فَقَالَ طَعَامُ الْأَسِيرِ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَهُ مِنَ الْغَدِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُطْعَمَ وَ يُسْقَى وَ يُظَلَّ وَ يُرْفَقَ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْ كَافِرٍ أَوْ غَيْرِ كَافِرٍ.
[الحديث ٣]
٣عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ:لَا يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ مَخَافَةَ أَنْ يَلِدَ لَهُ فَيَبْقَى وَلَدُهُ
أن يكونوا أهل كتاب، فيجوز متعة أو دواما عند الضرورة الشديدة [١]. الحديث الثاني:
و قال الوالد العلامة قدس الله سره: إسحاق مشترك بين الفطحي و غيره، و هما ثقتان، و الفطحي أصله معتمد عليه. و يدل على رجحان إطعامه، و ذهب الأصحاب إلى الوجوب، و لا شك أنه أحوط. انتهى.
و أقول: يمكن أن يكون" ينبغي" للرفق و أمثاله، مع أن دلالته على نفي الوجوب ضعيف.
و قال في الدروس: في النهاية يجب إطعام الأسير و إن أريد قتله سريعا [٢].
الحديث الثالث: ضعيف.
قوله عليه السلام: لا يحل للأسير قال الوالد العلامة طاب ثراه: محمول على الكراهة، لما تقدم من الجواز،
(١ و ٢) الدروس ص ١٦٢.