ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٠ - الحديث ٢١
فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمُشْرِكِينَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا لِلشَّهْرِ الْحَرَامِ حُرْمَةً وَ لَا حَقّاً فَهُمْ يَبْتَدِءُونَ بِالْقِتَالِ فِيهِ وَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرَوْنَ لَهُ حَقّاً وَ حُرْمَةً فَاسْتَحَلُّوهُ وَ اسْتُحِلَّ مِنْهُمْ وَ أَهْلُ الْبَغْيِ يُبْتَدَءُونَ بِالْقِتَالِ.
[الحديث ٤]
٤مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عأَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يُلْقَى السَّمُّ فِي بِلَادِ الْمُشْرِكِينَ.
[الحديث ٥]
٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ أَبِي يَقُولُ
فيدل على إباحة قتال من قاتل في الشهر الحرام، أو في الحرم، و
الابتداء فيه لمن بدأ به و لو في سنة أخرى، سواء كان ممن يرى له حرمة أو لا. و هذا الخبر يدل على أنها تشمل من لا يرى للشهر الحرام حرمة مطلقا،
سواء بدأ به أم لا، كما ذهب إليه الأكثر. قوله عليه السلام: يبتدئون
الحديث الرابع: مجهول أو ضعيف.
و فيه النهي عن إلقاء السم على بلاد المشركين. قيل: بالحرمة. و قيل: بالكراهة إذا أمكن الغلبة عليهم بدونه، و إلا فلا كراهة أيضا.
الحديث الخامس: كالموثق.