ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٩ - الحديث ١٣
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ بِبَيِّنَةٍ قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِي صِحَّتِهِ جَازَ.
[الحديث ١٢]
١٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِي مَرَضِهَا قَالَ لَا.
[الحديث ١٣]
١٣عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّهَا إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا
و يمكن أن يكون المراد بالجواز المضي من أصل المال. الحديث الثاني عشر:
و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره، فإن أبرأته سقط عن الزوج ثلث المهر و كان الباقي لورثتها، و تبعه ابن البراج. و بالجملة البحث في هذه المسألة متعلق بمنجزات المريض، و منع ابن إدريس و أوجب سقوط جميع المهر، و المعتمد اختيار الشيخ.
الحديث الثالث عشر: موثق.
و الظاهر أن الحمل الأول مما ذكر في خبر أبي ولاد سابقا هنا متعين.