ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٧ - الحديث ١٤
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ يُمْضَى عِتْقُ الْغُلَامِ وَ يَكُونُ النُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ.
[الحديث ١٣]
١٣عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ععَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِ قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَ سَائِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِذَلِكَ وَ لَهُمْ مَا بَقِيَ.
[الحديث ١٤]
١٤عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ
و المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين العتق و غيره من الوصايا في
التوزيع مع عدم الترتيب و قصور الثلث، و الابتداء بالسابق مع الترتيب، و ذهب الشيخ
و ابن الجنيد إلى أنه يقدم العتق و إن تأخر على غيره، و هذا الخبر يدل على ما ذهب
إليه، و يمكن حمله على المشهور على ما إذا كان العتق مقدما، كما هو ظاهر الترتيب
الذكري، بل الظاهر تنجيز العتق و تأخير غيره. الحديث الثاني عشر:
قوله عليه السلام: و سائر ذلك يمكن حمله على الاستسعاء كما هو المشهور.
قال في الشرائع: لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا و ليس له سواه قيل:
عتق كله. و قيل: ينعتق ثلثه و يسعى للورثة في باقي قيمته، و هو أشهر [١].
الحديث الثالث عشر: ضعيف.
و قال في الشرائع: يجوز الوصية لعبد الموصى و لمدبره و لمكاتبة و أم ولده
[١]شرائع الإسلام ٢/ ٢٥٢.