ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٥ - الحديث ٧
[الحديث ٦]
٦عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً قَالَ ثُلُثُ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ.
[الحديث ٧]
٧عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ قَالَ
الحديث السادس:
و عليه فتوى الأصحاب، و التقييد بالخطإ يومي إلى أنه مع العمد لا يؤخذ منها الثلث، و المشهور أنه مع العمد إذا رضي الوارث بالدية يدخل في مال الميت، لكن الخلاف في أنه مع العمد إذا رضي الوارث بالدية يدخل في مال الميت، لكن الخلاف في أنه مع عدم الوفاء هل للوارث العفو بدون إذن الديان أم لا؟
و المشهور أن له ذلك، و ذهب الشيخ و جماعة إلى المنع، و المفهوم في هذا الخبر ضعيف، لأنه في كلام السائل.
الحديث السابع: حسن بالسند الأول و صحيح بالسند الثاني.
الحديث الثامن: موثق.