ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦ - الحديث ١٠
ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّةٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً غَيْرَ مُرِيبَةٍ فِي دِينِهَا.
[الحديث ٩]
٩عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.
[الحديث ١٠]
١٠عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ- أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْقَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِيَّةِ
الحديث التاسع:
و قال في الروضة: لا تقبل شهادة الكافر و إن كان ذميا، و لو كان المشهود عليه كافرا على الأصح، خلافا للشيخ حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم و عليهم، استنادا إلى رواية ضعيفة، و للصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم، و إن خالفهم في الملة كاليهود على النصارى. و لا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، و لا شهادة الذمي على المسلم إجماعا إلا في الوصية عند عدم المسلمين [١].
الحديث العاشر: موثق.
[١]الروضة البهية ٣/ ١٢٧.