ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٦ - الحديث ٦
يَوْمَ ارْتَدَّ وَ لَا تَقْرَبُهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أُتِيَ بِهِ وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ.
[الحديث ٦]
٦عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ فَأَوْصَى بِإِعْتَاقِ السُّرِّيَّةِ فَنَكَحَتْ رَجُلًا نَصْرَانِيّاً دَارِيّاً وَ هُوَ الْعَطَّارُ فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ وَ حَبِلَتْ بِآخَرَ فَقَضَى فِيهَا أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ فَقَالَ أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ سَيِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ يَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ يَقْتُلُهَا
ضمان، لأنه مباح الدم و لكنه يأثم و يعزر، قاله الشيخ لعدم إذن
الإمام. و قال الفاضل: يحل قتله لكل من سمعه، و هو بعيد [١]. الحديث السادس:
و قد مضى في آخر باب السراري و ملك الأيمان [٢]، و هناك فأصابها عتاق السرية، و هو الظاهر، و عمل بمضمونه الشيخ في النهاية، و رده ابن إدريس.
و قال في القاموس: الداري العطار منسوب إلى دارين قرية بالبحرين بها سوق يحمل المسك من الهند إليها [٣].
[١]الدروس ص ١٦٦. [٢]برقم: ٦٧. [٣]القاموس ٤/ ٢٢٢.