ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠١ - الحديث ١
١٩- بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ
[الحديث ١]
١مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ:قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ كُلِّهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ.
باب إقرار بعض الورثة بوارثالحديث الأول:
و قال في الدروس: إذا أقر الوارث بمشارك في الميراث قاسمهم، و يثبت نسبه إن شهد به عدلان، و إن أقر واحد دفع إليه ما فضل في يده، و لو أقر بعض الورثة بدين لزمه ما يقتضيه التقسيط من التركة [١].
[١]الدروس ص ٢٦٨.