ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٩ - الحديث ٢٨
لِوُلْدِهِ النَّصَارَى وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ مِيرَاثَ النَّصْرَانِيِّ إِنَّمَا يَكُونُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ وَ مِيرَاثَ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانُوا حَاصِلِينَ.
[الحديث ٢٧]
٢٧ وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَرِثَ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَى لِلْكَافِرِ بِشَيْءٍ.
[الحديث ٢٨]
٢٨عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
قوله عليه السلام: ميراثه لولده
أقول: و إنما عبر عن الأول بولده النصارى لأنهم كانوا ظاهرا تابعين لأبيهم، و إنما طرأ إسلامه ثم رجع، فهم بحسب العرف في حكم النصارى، بخلاف الثاني فإنه كان من المسلمين، و أولاده في العرف في عداد المسلمين.
و قال في الدروس: المرتد يرثه المسلم، و لو فقد فالإمام، و لا يرثه الكافر على الأقرب. و قال الصدوق: لو ارتد عن ملة فمات ورثه الكفار، و في النهاية روي ذلك، و رواه ابن الجنيد عن ابن فضال و ابن يحيى عن الصادق عليه السلام [١].
الحديث السابع و العشرون: مختلف فيه.
الحديث الثامن و العشرون: موثق.
[١]الدروس ص ٢٥٤.