ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧١ - الحديث ١١
مُسْكَانَ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لَا أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ يَجْلِسُ عِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْعُونَ اللَّهَ وَ يُجِيلُ السِّهَامَ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ ثُمَقَالَ وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.
[الحديث ١١]
١١عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُمْ عفِي مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ إِلَّا ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ قَالَ إِنْ كَانَ إِذَا بَالَ يَتَنَحَّى بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ وَ إِنْ كَانَ لَا يَتَنَحَّى بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثَى
الحديث الحادي عشر:
قوله عليه السلام: لا يتنحى بوله في الفقيه بعد ذلك: بل يبول على مباله.
و قال في المسالك: من ليس له الفرجان إما بأن يفقدا، أو تخرج الفضلة من دبره، أو بفقد الدبر و تخرج من ثقبة بينهما، أو يكون له هناك لحمة رابية تخرج منها، أو بأن يتقيأ ما يأكله، كما نقل وقوع ذلك كله، فالمشهور أنه يورث بالقرعة، لأخبار كثيرة منها صحيحة الفضل بن يسار، و باقي الأخبار خالية من الدعاء.
و يظهر من المصنف اعتباره في القرعة، و لو حمل على الاستحباب أمكن كغير هذا الفرد من محال القرعة، و في مرسلة ابن بكير في مولود- إلخ، و عمل بها ابن الجنيد.
و يظهر من الشيخ جواز العمل بها، و إن كانت القرعة أحوط، لأنه لما ذكرها مع تلك الأخبار قال: لأنها لا تنافي بينهما، لأنه محمول على ما إذا لم يكن طريق يعلم أنه ذكر أم أنثى استعمل القرعة. فأما إذا أمكن على ما تضمنته الرواية