ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٧ - الحديث ٤
بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَ الْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ.
[الحديث ٤]
٤أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يُؤَدِّ مُكَاتَبَتَهُ وَ تَرَكَ مَالًا وَ وَلَداً قَالَ إِنْ
قوله: و له ابن من جاريته
و قال في الشرائع: إذا مات المكاتب و كان مشروطا بطلت الكتابة، و كل ما تركه لمولاه و أولاده رق، و إن لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه، و كان الباقي رقا لمولاه، و لمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق، و لورثته بقدر ما فيه من حرية و يؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة. و لو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، و مع الأداء ينعتق الأولاد، و هل للمولى إجبارهم على الأداء؟ فيه تردد، و فيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة و يتحرر الأولاد و ما يبقى فلهم، و الأول أشهر [١].
الحديث الرابع: صحيح.
قوله عليه السلام: و ابنه رد في الرق و إن كان في الكافي: و ابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة و إن كان كاتبه [٢].
[١]شرائع الإسلام ٣/ ١٢٨. [٢]فروع الكافي ٧/ ١٥٢، ح ٥.