ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٩ - الحديث ٢١
[الحديث ٢٠]
٢٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاشْتَرَى أُمَّهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا إِنِ اشْتَرَيْتُكِ فَأَعْتَقْتُكِ فَإِذَا مَاتَ ابْنُكِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَوَرِثْتِهِ أَعْطَيْتِنِي نِصْفَ مَا تَرِثِينَهُ عَلَى أَنْ تُعْطِينِي بِذَلِكِ عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ لَتَفِينَ لِي بِذَلِكِ فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَأَعْتَقَهَا عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ وَ مَاتَ ابْنُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَوَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَ أُجِرَ فِيهَا إِنَّ هَذَا لَفَقِيهٌ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَفِيَ لَهُ بِمَا عَاهَدَتِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ص عَلَيْهِ.
[الحديث ٢١]
٢١عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَةً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ مِيرَاثَهَا لَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ
الحديث العشرون:
و لزومه إما من طريق الجعالة، أو العهد و النذر، أو الاشتراط في العتق، فإنه يجوز اشتراط المال فيه على الأشهر، و الأخير أظهر.
الحديث الحادي و العشرون: حسن.
و موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء و هبته و اشتراطه.
و قال الشيخ في النهاية: إن شرط عليه- يعني على المكاتب- أن يكون ولاؤه له كان له الولاء دون غيره.
أقول: قد مضى خبر يدل عليه، و لا ينافي هذا الخبر ما تقدمه، لأن ما تقدم كان فيه اشتراط ماله لغيره، و هذا اشتراط مال غيره لغيره، فتفطن.