ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٧ - الحديث ١٧
[الحديث ١٥]
١٥عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا سِنْدِيُّ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا يُقْسَمُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.
[الحديث ١٦]
١٦عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْكَاتِبُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عَلَى مِيرَاثٍ قَالَ إِنْ كَانَ قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ الْمِيرَاثُ قَالَ قُلْتُ الْعَبْدُ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.
[الحديث ١٧]
١٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنِ ادَّعَى عَبْدَ إِنْسَانٍ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ مَالِ الَّذِي ادَّعَاهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ الْمُدَّعِي وَ قُسِمَ مَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْعَبْدُ فَقَدْ سَبَقَهُ الْمَالُ وَ إِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مَالُهُ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ
قال الجوهري: الطليق الأسير الذي أطلق عنه إساره [١]. الحديث الخامس عشر:
الحديث السادس عشر: موثق.
و قال في الدروس: لو أعتق العبد بعد موت قريبه و كان الوارث واحدا لم يرث، و إن كان متعددا و اقتسموا المال لم يرث أيضا، و كان مساويا لهم في الدرجة ورث معهم، و إن كان أولى ورث دونهم، و كذا الحكم لو أسلم الكافر [٢].
الحديث السابع عشر: صحيح.
[١]صحاح اللغة ٤/ ١٥١٨.
[٢]الدروس ص ٢٥٣.