ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣ - الحديث ٤٤
ع قَالَ قَالَ: أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ.
[الحديث ٤٣]
٤٣مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:عَلَى الزَّوْجِ كَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ.
[الحديث ٤٤]
٤٤مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ:إِنَّ رَجُلًا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى إِلَى وُلْدِهِ غُلَامِي يَسَارٌ هُوَ ابْنِي فَوَرِّثُوهُ مِثْلَ مَا يَرِثُ أَحَدُكُمْ وَ غُلَامِي يَسَارٌ فَأَعْتِقُوهُ فَهُوَ حُرٌّ فَذَهَبُوا يَسْأَلُونَهُ أَيُّمَا يُعْتَقُ وَ أَيُّمَا يُوَرَّثُ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ قَالَ فَسَأَلُوا النَّاسَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ جَوَابٌ حَتَّى أَتَوْا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ مَعَكُمْ أَحَدٌ مِنْ نِسَائِكُمْ قَالَ فَقَالُوا نَعَمْ مَعَنَا أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لَنَا وَ نَحْنُ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ قَالَ فَاسْأَلُوهُنَّ أَيُّ الْغُلَامَيْنِ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ فَيَقُولُ أَبُوهُنَّ لَا تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ أَخُوكُنَّ قَالُوا نَعَمْ كَانَ الصَّغِيرُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا فَيَقُولُ أَبُونَا لَا تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا
و عليه العمل. الحديث الثالث و الأربعون:
و عليه الفتوى.
الحديث الرابع و الأربعون: ضعيف.
و يدل على أن مع الاشتباه بين من أقر له بالحرية و بين من أقر له بالولدية يحكم بالقرعة، و هو موافق للعمومات و قواعد الأصحاب، و لعل السؤال عن العلامة و غير ذلك لاطمئنان الورثة و مزيد وضوح الحكم.
و لعله عليه السلام لم يكتف بشهادة النساء في ذلك لعدم ثبوت النسب بشهادتهن