ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٨ - الحديث ١٢
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خَبَرٌ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ قَدْ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ يَرْوُونَهُ هُمْ عَنِ النَّبِيِّ ص فَجَازَ أَنْ يَرِدَ عَلَى مَا يَرَوْنَهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَعْطَى بِنْتَ حَمْزَةَ الْمَالَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ.
[الحديث ١١]
١١رَوَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِيرَاثَهُ إِلَى بِنْتِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ هَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى بِنْتٌ كَمَا تَرْوِي الْعَامَّةُ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَيْضاً تَرِثُ الْوَلَاءَ لَيْسَ كَمَا يَرَوْنَ الْعَامَّةُ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مِثْلَ مَا قُلْنَاهُ.
[الحديث ١٢]
١٢رَوَى الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ رُوِيَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ
الحديث الحادي عشر:
قوله: قال أبو علي أي: الحسن بن محمد بن سماعة. و في الرجال كنيته أبو محمد.
قوله: و إن المرأة أيضا هذا أحد الأقوال في المسألة بين أصحابنا.
الحديث الثاني عشر: مرسل.