ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢ - الحديث ٤٢
[الحديث ٤٠]
٤٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
[الحديث ٤١]
٤١عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ قَالَ يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي ثَمَنِ كَفَنِهِ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ فَيُكَفِّنُوهُ وَ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ.
[الحديث ٤٢]
٤٢عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
الحديث الأربعون:
الحديث الحادي و الأربعون: صحيح.
قوله: و عليه دين بقدر ثمن كفنه أي: بقدر تركته التي هي بقدر ثمن الكفن.
و قال في النهاية: في حديث الأضاحي" كلوا و ادخروا و ائتجروا" أي: تصدقوا طالبين الأجر بذلك، و لا يجوز في ذلك اتجروا بالإدغام، لأن الهمزة لا تدغم في التاء، و إنما هو من الأجر لا من التجارة، و قد أجازه الهروي في كتابه، و استشهد بقوله في الحديث الآخر" إن رجلا دخل المسجد و قد قضى النبي صلى الله عليه و آله صلاته، فقال: من يتجر فيقوم فيصلي معه"، و الرواية إنما هو يأتجر و إن صح فيها يتجر، فيكون من التجارة لا الأجر، كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة أي مكسبا [١].
الحديث الثاني و الأربعون: ضعيف على المشهور.
[١]نهاية ابن الأثير ١/ ٢٥.