ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١ - الحديث ٣٩
فِي الزَّكَاةِ.
[الحديث ٣٩]
٣٩عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عفِي رَجُلٍ كَانَ عَامِلًا فَهَلَكَ فَأُخِذَ بَعْضُ وُلْدِهِ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ فَغُرِّمُوا غَرَامَةً فَانْطَلَقُوا إِلَى دَارِهِ فَبَاعُوهَا وَ مَعَهُمْ وَرَثَةٌ غَيْرُهُمْ نِسَاءٌ وَ رِجَالٌ لَمْ يَطْلُبُوا الْبَيْعَ وَ لَا يَسْتَأْمِرُهُمْ فِيهِ فَهَلْ عَلَيْهِمْ فِي أُولَئِكَ شَيْءٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَصَابَ الدَّارَ مِنْ عَمَلِهِ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا غَرِمُوا فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً
و لعله محمول على حجة الإسلام، إذ مع وجوب الزكاة و استيعابها للتركة
تبطل الوصية بالحج المندوب، فيدل على أنه مع قصور التركة يخرج الحج من الميقات،
كما هو المشهور. الحديث التاسع و الثلاثون:
و مفهوم الخبر يدل على أنه إذا لم يصب الدار من ذلك العمل، كان لباقي الورثة مطالبة حصتهم من الدار، و لا يخلو من إشكال على أصول الأصحاب، إذ لو كان طلب ما أخذه بحق كان عليه كان على جميع أموال الميت. و لو لم يكن بحق كان غصبا و تعديا على بعض الورثة، فيشكل مطالبتهم لسائر الورثة في ذلك، و كذا بيع حصتهم من الدار.
قوله عليه السلام: فهل عليهم أي: الولد الذين أدوا الغرامة" في أولئك" أي: بسبب سائر الورثة.
و إرجاع ضمير" عليهم" إلى سائر الورثة و جعل" أولئك" إشارة إلى الأموال مجازا بعيد.