ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٤ - الحديث ٥٣
يَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ زَوْجٍ وَ جَدٍّ قَالَ يُجْعَلُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
[الحديث ٥١]
٥١ وَرَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كُلُّهُمْ يَرِثُونَ.
[الحديث ٥٢]
٥٢الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سُئِلَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ وَ جَدٍّ قَالَ الْمَالُ لِلْجَدِّ.
[الحديث ٥٣]
٥٣ وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِأَنَّ عَلِيّاً ع أَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ كُلَّهُ
و أبنائهم، و قال الصدوق: يرث الجد مع ولد الولد، و يرث الجد للأب مع
الأب و الجد من قبل الأم مع الأم، لرواية سعد عن الكاظم عليه السلام. قال الشيخ:
ذكر ابن فضال إجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر. و قال الصدوق: لو خلفت زوجها و ابن ابنها وجدا، فللزوج الربع و للجد
السدس و الباقي لابن الابن. و قال ابن الجنيد: لو خلف بنتا و أبوين، فالفاضل عن أنصبائهم للجدين
أو الجدتين، و لو خلف ولد ولد وجدا أو ولدا فللجد السدس. و قال الشيخ يونس بن عبد
الرحمن: الجد للأب أولى من ابن الابن، و الأقوال الثلاثة شاذة [١]. الحديث الحادي و الخمسون:
الحديث الثاني و الخمسون: صحيح.
الحديث الثالث و الخمسون: مجهول.
[١]الدروس ص ٢٦٢.