ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٤ - الحديث ٣٨
طَلَّقَهَا الرَّجُلُ فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ بِأَرْبَعِ قَضِيَّاتٍ قَالَ وَ مَا هُنَّ فَقُلْتُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ- كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ وَ مَتَاعَ الرِّجَالِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ لِلرَّجُلِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ هُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً وَ الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً مِمَّا يَدَّعِيَانِ جَمِيعاً بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَ الْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ وَ الْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنَّ مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بِقَضَاءٍ لَوْ لَا أَنِّي شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَيْهِ مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ اكْتُبُوا الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ وَ قَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لِي عَلَى أَيِّ شَيْءٍ هُوَ الْيَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِيهِ أَنْتَ قَالَ الْقَوْلُ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ
عن الصادق عليه السلام" له ما للرجال و لها ما للنساء" و
يقسم بينهما ما يصلح لهما، و عليها الشيخ في الخلاف، و في صحيحة عبد الرحمن بن
الحجاج عنه عليه السلام هو للمرأة و عليها الاستبصار. و يمكن حملها على ما يصلح للنساء توفيقا، و في المبسوط يقسم بينهما
على الإطلاق، سواء كانت الدار لهما أو لا، و سواء كانت الزوجية باقية أو لا، و
سواء كانت بينهما أو بين الوارث، و العمل على الأول. قوله: قلت رجع