ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٦ - الحديث ١٣
[الحديث ١١]
١١عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَرْبَعَةٌ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي الْمِيرَاثِ لِلْوَالِدَيْنِ السُّدُسَانِ أَوْ مَا فَوْقَ ذَلِكَ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ أَوِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ.
[الحديث ١٢]
١٢الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ زَوْجَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.
[الحديث ١٣]
١٣ فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ
الحديث الحادي عشر:
الحديث الثاني عشر: مجهول.
و وجد بخط الشهيد الثاني رحمه الله هنا ما هذه صورته: أنه ليست بخط الشيخ" و أبويه". انتهى.
و قال الولد العلامة نور الله ضريحه: كان موجودا في نسخة الشيخ حسين بن عبد الصمد المكتوبة من خط الشيخ رحمه الله.
قوله عليه السلام: من جميع المال هذا رد على العامة، فإن جمهورهم سوى ابن عباس ذهبوا إلى أن الأم تعطى ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوجين، كما ذكره البيضاوي.
الحديث الثالث عشر: ضعيف.