ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣ - الحديث ٢٤
[الحديث ٢٣]
٢٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ أَمْوَالُ أَيْتَامٍ أَوْ بَضَائِعُ وَ عَلَيْهِ سَلَفٌ لِقَوْمٍ فَهَلَكَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ الَّذِي لِلنَّاسِ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا تَرَكَ فَقَالَ يُقْسَمُ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتَ كُلِّهِمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْوَالُهُمْ.
لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ لَا يُحَاصُّهُ الْغُرَمَاءُ وَ الثَّانِيَ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ دُيُونٌ وَ سَلَفٌ وَ غَيْرُهَا فَقَالَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ.
[الحديث ٢٤]
٢٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَمَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ أَوْصَى أَنَّ هَذَا الَّذِي تَرَكَ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَةِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مُصَدَّقاً
الحديث الثالث و العشرون:
و يدل على أنه إذا لم يوجد مال المضاربة، أو الوديعة، أو البضاعة في المال يضمنها.
و اختلف الأصحاب في ذلك، و المشهور أنه إن لم يعلم بقاء المال في التركة و لا التفريط في التلف فلا ضمان، و قيل: تؤخذ قيمتها من المال و يحاص الغرماء كما هو ظاهر الخبر، و المسألة لا تخلو من إشكال.
الحديث الرابع و العشرون: صحيح.
قوله عليه السلام: إذا كان مصدقا يمكن أن يكون المراد بكونه مصدقا أن يصدقه أرباب الديون، أو يكون