ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٧ - الحديث ٥
مِنْهُمَا سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ.
[الحديث ٥]
٥عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ مَا أَحَدٌ قَالَ فِيهِ إِلَّا بِرَأْيِهِ إِلَّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا قَالَ فِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَقَالَ إِذَا كَانَ غَداً فَالْقَنِي حَتَّى أُقْرِئَكَهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْنِي فَإِنَّ حَدِيثَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ
اتفاقا، لكن المشهور أن الرد أرباعي. و ذهب الشيخ معين الدين المصري
إلى أن الرد أخماسي، للأب منهما سهمان سهم الأم و سهمه، لأن حجب الأم لمكان الأب. و قال في الشرائع: لو كان أحد الأبوين، كان له السدس و للبنتين
فصاعدا الثلثان، و الباقي يرد عليهم أخماسا [١]. و قال في المسالك: هذا هو المشهور، و خالف في ذلك ابن الجنيد، فخص
الفاضل بالبنتين لدخول النقص عليهما، فيكون الفاضل لهما [٢]. الحديث الخامس:
قوله عليه السلام: في كتاب على يحتمل أن يكون هذا الكتاب الذي فيه جميع الأحكام، و إنما أراه الموضع الذي يتعلق بالفرائض. أو يكون هذا الكتاب أجزاء، جزء منه في الفرائض،
[١]شرائع الإسلام ٤/ ٢٤.
[٢]المسالك ٢/ ٣٢٤.