ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٥ - الحديث ٤٢
[الحديث ٤٢]
٤٢الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْقَيِّمِ لِلْيَتَامَى فِي الشِّرَاءِ لَهُمْ وَ الْبَيْعِ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ- وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ الْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ الْوَصِيَّ لَهُمْ وَ الْقَيِّمَ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا يُصْلِحُهُمْ
قوله عليه السلام: المال لمواليه
الحديث الثاني و الأربعون: صحيح.
قوله عليه السلام: لا بأس أن يأكل أي: إذا كان فقيرا، كما يومي إليه تمام الخبر، أو مطلقا بأن يكون عليه السلام حمل الاستعفاف في الآية على الاستحباب، كما يشعر به لفظة" الاستعفاف" و المشهور بين الأصحاب الوجوب.
و قال في الشرائع: يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله. و قيل: يأخذ قدر كفايته. و قيل: أقل الأمرين. و الأول أظهر [١].
[١]شرائع الإسلام ٢/ ٢٥٨.